moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٧٠٧٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي تتلخص : ( في اتفاق الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي "التصفيه النهاييه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٤) الذي ينص علي انه: (في حاله اختلاف الطرفان او نشوء نزاع فان المحكم والمرجع (...) او من يقوم هو باختياره) من العقد المؤرخ في ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، ومكان التحكيم (...)، ولم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد نظاما، مع العلم انه لم يتم تمديد مده التحكيم من هييه التحكيم، ونظرا للمسوغات الاتيه: (تمديد مده مماثله لما تم الاتفاق عليه). عليه يطلب وكيل المدعي -المحتكم-: تحديد مده اضافيه لاجراءات التحكيم قدرها (٨.٠٠) ثمانيه اشهر. وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها ، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انه ارفق دعواه محرره عبر النظام يوم امس وانه يستاذن الدايره بارفاق الدعوي عن طريق الدردشه فاذنت له الدايره ثم ارفق دعواه المتضمنه ما نصه: (انه جري ابرام عقد اتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي انهاء النزاع بينهم المؤرخ في ٢٧ / ٠٥/ ١٤٤٢ه فيما يخص شراكه مقاولات عامه، حيث تضمن التعاقد بين الطرف الاول (المدعي عليه): (...) والطرف الثاني (المدعي): (...) علي "التصفيه النهاييه" وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند الرابع الذي ينص علي (في حاله اختلاف الطرفان او نشوء نزاع فان المحكم والمرجع (...) او من يقول هو باختياره) من العقد المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، وعلي اتفاق المحكم المشار اليه تم تعيين المحكم الدكتور/ (...) من قبل المحكم (...) وتم تحرير عقد اتفاق وطلب تحكيم في ٠٢ / ٠٩/ ١٤٤٢ه، وقد تضمن في البند الخامس ما نصه: علي المحكم اصدار حكمه في مده اقصاها ثمانيه اشهر هجريه من تاريخ انعقاد اول جلسه وعلي الطرفين الالتزام بالمواعيد وما يطلب منهما وللمحكم زياده المده اذا لزم الامر وبما لايزيد علي اربعه اشهر هجريه، ثم عقد لهذا التحكيم احد عشر جلسه ابتدات في ٠٣ / ٠٩/ ١٤٤٢ه واخر جلسه كانت في ٠٥ / ٠٦/ ١٤٤٣ه ومكان التحكيم (...)، ولم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد نظاما، و انتهت فتره التحكيم، وطلب موكلي من المدعي عليه مرارا الاستمرار بالتحكيم لدي المحكم او الرجوع للمحكم الاساسي لكنه يرفض ذلك) ويطلب الزام المدعي عليه بتمديد مده التحكيم، ثم استوضحت منه الدايره لماذا لم يصدر حكم التحكيم خلال المده المحدده؟ فاجاب بان المدعي عليه لم يدفع نصف الاتعاب للمحكم، ثم سالته الدايره من هو المحكم؟ فاجاب بان المحكم هو (...)، ثم استوضحت منه الدايره لماذا لم تتقدم بالدعوي منذ اخر جلسه في ٥ / ٦ / ١٤٤٣ه؟ فاجاب بان وكيل موكلي لم يكن محامي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا ان المدعي اقام دعوي تستر تجاري لدي وزاره التجاره وذلك دليل علي عدم رغبته بمواصله التحكيم كما ان المدعي لم يدفع الدفعه المقرره للمحكم، ثم ذكرت الدايره للطرفين انه يفهم من الدعوي والاجابه عدم ممانعتهما من مواصله التحكيم فعقب المدعي عليه بانه يرفض التحكيم وانه يطلب اللجوء الي المحكمه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن المده التي يطلب تمديدها فاجاب بانه يطلب ثمانيه اشهر ثم سالت الدايره الطرفين هل انتما مستعدان بدفع الاتعاب للمحكم؟ فاجاب وكيل المدعي قايلا نعم موكلي مستعد بدفع الاتعاب التي تخصه في حين قرر المدعي عليه عدم استطاعته ورفضه للتحكيم، ثم استوضحت الدايره منهما بعد انتهاء المده هل اصدر المحكم قرار بانهاء اجراءات التحكيم؟ فاجاب وكيل المدعي قايلا لم يصدر قرار بذلك ثم عقب المدعي عليه بان وكاله وكيل المدعي منحت له من (...) الذي حضر جميع جلسات التحكيم ثم سالته الدايره هل صدر قرار من المحكم بانهاء اجراءات التحكيم؟ فاجاب بانه لا يعلم لكن المحكم فهمت منه انه ترك التحكيم لعدم التزام الطرفين ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي تمديد فتره التحكيم في النزاع التحكيمي القايم بينه وبين المدعي عليه ، وبما ان الثابت للدايره اتفاق الطرفين علي حل النزاع عن طريق التحكيم وفق العقد المحرر بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، كما في البند رقم (٤) الذي ينص علي انه (في حاله اختلاف الطرفين او نشوء نزاع فان المحكم والمرجع (...) او من يقوم هو باختياره)، كما ان من الثابت هو اللجوء للتحكيم وتم عقد عده جلسات لنظر النزاع ولم يصدر حكم التحكيم ، وبما ان هييه التحكيم بعد انتهاء المده لم تصدر امرها بتجديد مده اضافيه او بانهاء اجراءات التحكيم ، وبما ان الفقره (٣) من الماده (٤٠) من نظام التحكيم تنص علي انه : ( اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقره السابقه جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمه المختصه ان تصدر امرا بتحديد مده اضافيه ، او بانهاء اجراءات التحكيم ) ولان وكيل المدعي طلب تمديد مده اضافيه وقرر استعداد موكله بدفع الاتعاب التي تخصه ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الخامسه من نظام التحكيم المتضمنه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه) فان الدايره تري مناسبه تمديد مده اضافيه للتحكيم قدرها خمسه اشهر اعتبارا من تاريخ ٤/٤/١٤٤٥ه، لاسيما وان الطرفين اتفقا امام المحكم علي خبير محاسبي واصدر تقرير محاسبي وتم تزويد الطرفين بالتقرير لابداء مريياتهما حياله كما هو مبين في محاضر جلسات التحكيم مما يؤكد علي ان التحكيم في مراحله النهاييه . نص الحكم: حكمت الدايره بتمديد مده اجراءات التحكيم في النزاع التحكيمي القايم بين المدعي/ (...) اقامه نظاميه رقم (...) والمدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) لمده خمسه اشهر بدءا من يوم الخميس ٤ / ٤ / ١٤٤٥ه، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.