tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1483 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٤٤٥) الصادر في العام (١٤٣٦)
في الاستثناف رقم (١٢٥١/٢٥١) لعام ١٤٣٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٣/٢١ ه- اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ
١٢٣/٦/٦ ه- والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٥) وتاري (٢٦٣/٦/٦) ه- القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن التفاق الزمني لسرين نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١/١) وتاري (١٧٧/١/١) ه- واتعبدلايه وفقا لما جاء في (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاري (١/١/١) ه- وفامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٩) لعام ١٤٣٣ (١٩) ه- بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعامين ٢٠٠٥ م.
وكان قد مثل المصله في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣/٧/١١ ه کل من:
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الاولي المكلفسته من قراها رقم (١٩) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب
رقم (١٣١/١/٢٢٣) وتاريخ ٢٣٣/١/٢٢٣ ه. وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١٧١) واتريخ ٢٣٣/٧/٢٣١ ه. كما
قدم ضمانا بنكي صادرا من (ب) برقم .... وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١ ه. (٢٧٩٨,٩٧١) ربال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار
الابتدايي، ويدكك يكون الاستثناف المقدم من المكن الحاليه تقديمه من ذي صحه خلال الهله
النظاميه، مستوفيا الشروط المنسوص عليها نظاما.
الناحيه المWOJUEE:
البند الاول: اصدار الحسابات للعامين ٢٠٠٤٥ م ٢٠٠٤٥ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتبييد وجهه نظر المصلحه في الربط علي اساس ربح تقديري واحتساب ربح تقديري علي
فرق المضاتيات من الخارج.
استالف المكلف السق الاول من هذا البند من القرار (الربط علي اساس ربح تقديري) فذكر ان الشركه تزاول عملها في مهدات
الفصل الحراري وتقديم مساعده فنيه وتسويقيه للشركات المنسبه وشركات اخري، وقد تم اعداد القوايم الماليه للاعوام
محل الاستثناف من واتف الدفاتر المحاسبيه الممسوكه في المملكه وتم مراجعتها من محاسب قانوني مرخص له وفقا
للنظام، وقد اصدر مراجعو الحسابات رايهم المطلق دون تحفظ بشان القوايم الماليه وفقا للمعايير الصادره عن الهييه
8/1

السعوديه للمحاسبين القانونيين، وتؤكد تقارير المراجعه الصادره من مراجعي الحسابات ان القوايم الماليه ككل تظهر من جميع
النواحي الجوهریه المركز المالي للشركه ونتايج اعمالها، وقد قدمت الشركه اقراراتها الضريبيه لعامي لاستثناف ضمن المهله
النظاميه علي اساس القوايم الماليه المراجعه.
وقد قامت المصلحه اجراء صدرت مديا لنظام الشركه، وتم توزيد فرض الفحد الميداني بجميع البيانات التي تم طلبها بما فيها
المشتريات الخارجيه مما يثب صحه البيانات المقدمه في الاقرارات الضريبيه، وقد ورد في تقرير الفحص الميداني ما نسه (… قدم
الحاضرون كشفوات تحليه بتفاصيل المشتريات الخارجيه والمستندات المؤيده لها وتم مراجعتها بنسبه ۱۰% واتضح انها مطابقه
لما هو مسجل بالدفاتر، الا انه نظرا لوجه بيانات وارده من صلحه الجمارك توضح استيرادات الشركه... فقد قام الفريق بمقارنه
بيانات الاستيرادات التي قدمتها الشركه مع بيان الجمارك... وتبين انه يوجد بيانات جمركيه وردت بخطاب مصلحه الجمارك لم تصرح
عنها الشركه، وقامت الشركه بعد انتهاه الفحص الميداني اعداد مطابقه بين تفاصيل الماشتريات من الخارج طبقا لسجلات الشركه
وتفاصيلها حسب بيانات workplace الجمارك مع المستندات المؤيده وتقدمها للصلحه، الا انها تجاهلك ذلك وقامت ابهدار الحسابات
واجراء ربط علي اساس ربح وتقديري بواقع ١٠% من الايرادات التي صرعت عنها الشركه في ايرارياتها، وذلك بالمجافه للده
السادسه عشره من نظام ضريبه الدخل التي تنص ( ... وعندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته، وعلي انها تعطي فكره
حقيقه عن وارداته العمويه والالمبالغ المحسومه يمكنه تقدمه البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما صادق مراقب حساب
قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات الصينيه علي اساس
السجلات المذكوره صحيه ( ...).
واضافه المكلف ان الفرق بين المشتريات من الخارج المصرح عنها في الاقرارات وبين المواد الموده حسب بيانات مصلحه
الجمارات نتاج عن عده اسباب منها استيرادات مؤقفه، واستيراد مستهلكات، واستيرادات اخري متنوعه، وفق اجور الشحن
والتامين، وفق اسعار صرف العمله.
وفي الحالات المشابهه لا تقوم المصلحه عاده ابهادار الحسابات، وانما تقوم بتعديل نتيجه الحسابات في حال ان المشتريات
المصر عنها في الاقرارات اعلي من المشتريات المصرح بها طبقا لبيانات مصلحه الجمارك، او تحتسب ريثا علي الفرق في حاله
ان المشتريات المصرح عنها في الاقرارات اقل من المشتريات المصرح عنها طبقا لبيانات مصلحه الجمارك، وبناء علي ما تقدم
يطلب المكلف اجراء الربط علي اساس الاقرارات الضريبيه المقدمه، كما يطلب عدم الربط عليه بالاسلوب التقديري.
كما استانف المكلف الشق الثاني من هذا البند من القرار (احساب ربح تقديري علي فرق المشتريات من الخارج) فذكر انه قدم في محاضر الفحص الميداني تعليلا بين الفرق بين المشتريات حسب سجلات مصلحه الجمارك والمشتريات حسب سجلات الشركه للعامين محل الاستثناف، وبعد الفحص الميداني قدمت الشركه صورا من البيانات الجمركيه واوضحت باكبر قدر ممكن اسباب الفروقات، وعلاوله علي ذلك قدمت الشركه مطابقه للفرق بين المشتريات من الخارج حسب بيانات مصلحه الجمارك والمشتريات من الخارج حسب سجلات الشركه، ولكن المصلحه لم تلتفت الي مطابقه المشتريات الخارجيه بين بيانات مصلحه الجمارك والمبالغ التي صرحت عنها الشركه، كما ان فرق مشتريات الخارجيه الوارد في ربط المصلحه يختلف عن البيانات الجمركيه التي طلبت مصلحه مستنداتها، كما ان المشتريات الخارجيه حسب ربط المصلحه اكثر بكثير من المواد المورده طبقا لسجلات الشركه وكذلك طبقا لبيانات مصلحه
الجمارك وذلك علي النحو التالي:
八/八

<table><tr><td>المشترات الخارجيه حسب ربط المصلحه</td><td>المشترات الخارجيه حسب بيانات مصلحه الجمارك</td><td>المشترات الخارجيه حسب سجلات الشركه</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢,٨١٤٠٠٧</td><td>٢,٣٤٦٠٠٠</td><td>١,٥٨١٠١٦</td><td>٢٠٠٣</td></tr><tr><td>١٠,٢٠٢,٥٣٣</td><td>٥,٧٩٧,٦٨٩</td><td>١,٩٨٧,٧٣٣</td><td>٢٠٠٤</td></tr></table>
وعليه فان فرق مشتريات من الخارج حسب بيانات مصله الجمارك اقل من الفرق حسب ربط المصلحه علي النحو التالي:
<table><tr><td>فرق مشتريات الخارجيه حسب الربط</td><td>فرق مشتريات الخارجيه حسب بيانات مصله</td><td>فرق مشتريات الخارجيه حسب بيانات مصله</td><td>العام</td></tr><tr><td>1,223,991</td><td></td><td>V10,024</td><td>م٢٠٠٣</td></tr><tr><td>8,110,710</td><td></td><td>3,810,017</td><td>م٢٠٠٤</td></tr></table>
ويرجع سبب الفرق بين بيانات مصله الجمارك والمشتريات الخارجيه المسجله في دفاتر وسجلات الشركه الي ما يلي:
ا- الاستيرادات علي اساس مؤقت:
يقوم بعض العملاء بارسال معداتهم الي الشركه لاغراض الصيانه، ويتم استيراد هذه المعدات علي اساس مؤقت ومن ثم تتم اعدادها الي العملاء، ولا تسجل الشركه المعدات المستورده علي اساس مؤقت كمشتريات من الخارج في دفاترها نظرا لان هذه المعدات ليست مشتريات للبيع بل هي معدات يتم استلامها لتقويم الشركه باجراء المزيد من الصيانه لها، ويتم تحميل التكاليف المتعلقه بصيانه هذه المعدات وكذلك الرسوم الجمركيه المدفوعه علي حساب اعمال تحت التنفيذ.
ب-استيراد مواد استهلاكيه:
اشترت الشركه خلال الاعوام محل الاستيناف مواد استهلاكيه مثل الغراء ولفات الورق...الخ اللازمه لبعض العقود وسجلتها في دفاترها كمواد استهلاكيه بدلا من مشتريات.
ج- فرق صرف العمله:
تقوم الشركه بترجمه المشتريات الخارجيه بالاسعار السايده في بين ان المصلحه تتبع اسعارا مختلفه لتسجيل تحويل العمله الاجنبيه.
د- استيرادات اخري متنوعه:
تضمن بيانات الجمارك بعض الاستيرادات علي حساب شراء موجودات ثابته وكتيبات لاغراض التسويق، وكذلك في احدي الحالات
استيراد امتهه شخصيه نتيجه لنقل موظف من دبي الي المملكه.
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم احتساب ربح تقدمي بمواقع 10% علي فرق المشتريات من الخارج.
8/3

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المينيه في القرار الابتدايي انها قامت ابهدار حسابات المملك لوجود اختلاف بين بيانات
الجمارك وبين المشريات الخارجيه المصرح عنها في الاقرارات وعدم تاكيد وتحقيق الخلاف مستنديا، حيث اجرت المصلحه فحصا
ميدانيا ل حسابات المكلف لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ لوجود ملاحظات فيما يختص بالمشريات الخارجيه للعامين، حيث ان المكلف
قد صر في اقراراته الطبيعيه عن مبالغ لهذه المشتريات، بينم مبالغ المشتريات التي وودت في، وادت في طبابات مصلحه الجمارك
"رقم (01/٢٧٦١/١٧) ورقم (01/٢٧٦١) ورقم (01/٢٧٦١) ورقم (01/٢٧٦١) ورقم (01/٢٣٧١) ورقم (01/٢٣٧١) ورقم (01/٢٣٧١) ورقم (01/٢٣٣٧١) ورقم (01/٢٣٣٧١) ورقم (01/٢٣٣٧١) ورقم
الجدول التالي المقارنه بين ما صرعت عنه الشركه وبين ما هو موضع بخطابات مصلحه الجمارك:
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>الفرق</td><td>تصريح الجمارك</td><td>الوارد في الاقرارات</td><td>العام</td></tr><tr><td>الجمارك اكبر</td><td>V70,33</td><td>٢,٣٤٦,٠٩</td><td>١,٥٨١,٠١٦</td><td>٢٠٠٣</td></tr><tr><td>الجمارك اكبر</td><td>٣,٨١٠,٥١٦</td><td>٥,٧٩٧,٢٨٩</td><td>١,٩٨٦,٧٧٣</td><td>٢٠٠٤</td></tr></table>
وعند اجراء الفحص الميداني قامت المصلحه باتباع الاسلوب الذي تري انه يضمن التحقق مما اذا كانت المكلف قد صرح عن ما
ورد بخطابات الجمارك في نفس العام او في عام اخر حيث كان اسلوب المقارنه وفق للمنهجيه التاليه:
- مقارنه بيانات العام نفسه المقدمه من المكلف مع البيان المقدم من الجمارك.
- مقارنه شامله حيث تم مقارنه اجمالي البيانات المقدمه من الشركه مع البيانات المقدمه من الجمارك لكافه
ال'Aeوام، و كانت المطابقه تعتمد علي رقم البيان والمبلغ والتاريخ.
واتضح للمصلحه ان المكلف لم يصرح عن كامل المشتريات الخارجيه التي وردت بخطابات مصلحه الجمارك المذكوره، ثم منحت
المصلحه المكلف مهله لتقدم المبررات وكذلك الفسوحات الجمركيه، وقد قدم المكلف جزء من الفسوحات، بينما الجزء الاخر
الذي لم يقدمه فهو موضح بالجادول التاليه:
عام ٢٠٠٣
<table><tr><td>الرسوم المستحقه</td><td>القيمه</td><td>تاريخ</td><td>رقم البيان</td></tr><tr><td>1,191</td><td>Γγ,λλ0</td><td>01ΕΓγ/Γ/Γ0</td><td>Γ1Γ.</td></tr><tr><td>1Ε,γλε</td><td>ΓΓγ,199</td><td>01ΕΓε/γ/1Λ</td><td>00.Λε</td></tr><tr><td>91γ</td><td>V,Γ.γ</td><td>01ΕΓε/γ/1Λ</td><td>00.Λε</td></tr><tr><td>70γ</td><td>0,.11</td><td>01ΕΓε/ε/1.</td><td>1A91</td></tr><tr><td>3,ε.1</td><td>7Λ,ΓV</td><td>01ΕΓε/0/ΓΛ</td><td>ΛV.3γ</td></tr><tr><td>17Λ</td><td>r,r0Λ</td><td>01ΕΓε/V/Γ1</td><td>1.9701</td></tr><tr><td>1,V7.</td><td>r0,Γ.Λ</td><td>01ΕΓε/Λ/Λ</td><td>11r97ε</td></tr></table>
Λ/ε

<table><tr><td>ΛΓΓ</td><td>17,7ΕΓ</td><td>ΔΕΕΕΕ/Λ/Γ</td><td>ΓΙVΓΛ</td></tr><tr><td>ΟΥΓ</td><td>11,Γ.Γ.</td><td>ΔΕΕΕ/Ε/Υ</td><td>ΕΙΛΛΙ</td></tr><tr><td>ΟΙ.</td><td>1.Γ.Γ</td><td>ΔΕΕΕ/9/0</td><td>ΛΥ.1.</td></tr><tr><td>ΟΛΥ</td><td>11,Υ.ΥΕ</td><td>ΔΕΕΕ/11/0</td><td>9V79Γ</td></tr><tr><td>ΓΕ,970</td><td>Γ.Γ.Λ.Υ</td><td>--</td><td>Αλεκαλί</td></tr></table>
2014 4 5
<table><tr><td>الرسوم المستحقه</td><td>القيمه</td><td>تاريخ</td><td>رقم البيان</td></tr><tr><td>Ο,ΟΓ,ΟΓ</td><td>L.A.ΟΓ,ΟΓ</td><td>ΔΕΕΕ/11/ΓV</td><td>ΓΟΕ</td></tr><tr><td>ΑΒΓ,ΒΓ</td><td>ΥΔΑ,ΥΔΥ</td><td>ΔΕΕΟ/Γ/ΓΓ</td><td>ΙΓΕΕ</td></tr><tr><td>Α.Γ,Β.Γ</td><td>Ο9Γ,ΙΓΑ</td><td>ΔΕΕΟ/Γ/ΓΟ</td><td>Γ9Ε.</td></tr><tr><td>Γ,Γ,Γ</td><td>ΙΔ,9Γ</td><td>ΔΕΕΟ/Γ/ΓΓ</td><td>Α9Γ. .</td></tr><tr><td>Γ.Α,ΔΥ</td><td>ΙΥΓ,9Ε1</td><td>ΔΕΕΟ/Υ/Γ</td><td>Α9Ε9Γ</td></tr><tr><td>Ρ,ΛΓΓ</td><td>ΡΓ,ΓΓ</td><td>ΔΕΕΟ/Υ/ΓV</td><td>Ι.ΓΟΛ</td></tr><tr><td>VΓV</td><td>Ε,ΔΟΕ</td><td>ΔΕΕΟ/Ι.Γ/Γ</td><td>Ι.30ΕΓ</td></tr><tr><td>VΛ.</td><td>10,Ο9Γ</td><td>ΔΕΕΟ/Ι.Γ/10</td><td>Ι.ΕΕΥΓ1</td></tr><tr><td>Ο,ΟΟΟ</td><td>ΟΟ,ΓΙV</td><td>ΔΕΕΟ/Ο/ΓΛ</td><td>7.ΥΥΓ</td></tr><tr><td>Ι.Ε,9.ΟV</td><td>Γ,ΟΛΓ,9ΛΙ</td><td>-</td><td>Αλεκαλί</td></tr></table>
وحيث انه توجد مشريات من الخارج لم يثبتها المكلف في دفاتره المحاسبيه، بل قدم جزء من الفسوات الجمركيه لتلك
المشتريات بعد انتهاه المهله التي منحتها المصلحه لها والتي استغرقت ما يقارب اكثر من سنه، وكلا الجزيين الذي قدم عنه
المكلف فسوحات جمركه او الذي لم يقدم عنه فسوحات جمركه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبيه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبيه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبيه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبيه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبيه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبيه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبه للملك في الدفاتر المحاسبه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبه للملك في الدفاتر المحاسبه لم يثبتا في الدفاتر المحاسبه للملك في الدفي ماع رات معه
8/5

المصلحه محاسبه المكلف بالاسوب التقديري عن ايراداته التي تضمنتها دفاتره المحاسبيه مخفا اليها فروقات الواردات التي
تضمنتها خطابات مصلحه الجمارك.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف اجراء الربط علي اساس الاقرارات الضريبيه المقدمه للعامين ٢٠٠٠ م وطلبه عدم الربط عليه بالاسلوب التقديري، كما يطلب المكلف عدم حتساب رب تحذيري بواقع ٥٠٥ علي فرق المضاربات من الخارج، في حين تري المصلحه مكلف بالاسلوب التقديري بواقع ٥٠٥ من ايرادات التي تضمنتها فاتره المحاسبه مضاف اليها فروقات الواردات التي تضمنتها خطابات مصلحه الجمارك، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه والطلاق علي وجهه نظر الطرفين تبين ان استيناف المكلف ذو شقين، الاول منها يتعلق بمحاسبه المكلف
بالاسلوب التقديري، والثاني يتعلق باحتسبas المصلحه ارباح تقديريه بواقع 10% علي فرق المشرايات الخارجيه واضافتها الي ارباح
العامين محل الاستثناف.
والبنسيه للشق الاول فان اللجنه تري ان ساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه، ويلزمه ان يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، كما انه يجوز لل مصلحه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير المصلحه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وفران موقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجربه المصله او من خلال اي معلومات تستقصهم من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والغير والافضاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمسندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لدفا، وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الاخلال بفتره القوايم الماليه، كما انالنظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورهت المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سنذا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاير بالاضافه الي ان معايير المراجعه السعوديه تستلزم ضوره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاير للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطلق فان ما تقضي به معايير المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكي او الضريبي، ودهه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا.
وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه ومحاضر الفحص
الميداني اتضح للجنه انه توجد احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تمثل في مشتريات من الخارج، تؤثر بشكل مباشر علي ايرادات
المكلف، لم يثبتها في دفتارته المحاسبه، مما يعني عدم اكتمال الدوره المستنديه التي تؤيد قياس الاحداث الماليه المتعلقه
بهاد البند، وباتالي وصلت معه اللجنه الي قناعه بعدم اكتمال الدوره المستنديه وال محاسبه للتسجيل في الدفاتر التي
تتظلها معير المarbageيه الصريبه للعامين ٢٠٠٠ م وطلبه عدم الربط عليه بالاسلوب التقديري، وتاييد الرطر
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
8/

وفيما يتعلق بالشق الثاني من هذا البند فانه بعد اطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاقرارات وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بصلحه الجمارك للعامين ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م والبيان المقدم من
المكلف بالمشتريات الخارجيه المحمله علي اموام الاستثناف، اتحع للجنه ان المشتريات الخارجيه طبقا لبيانات المكلف والواردات
طبقا لبيانات مصلحه الجمارك كما يل:
<table><tr><td>الفرق</td><td>الواردات بموجب بيانات مصلحه الجمارك</td><td>المشتريات الخارجيه بموجب الاقرارات</td><td>العام</td></tr><tr><td>V70,33</td><td>٢,٣٤١,٤٩</td><td>١,٥٨١,١٦</td><td>٢٠٠٣</td></tr><tr><td>٣,٨١,٠١٦</td><td>٥,٧٩٧,٦٨</td><td>١,٩٨٦,٧٣٣</td><td>٢٠٠٤</td></tr></table>
وباتلاع اللجنه علي الربط الضريي الصادر من المصلحه بموجب خطابها رقم (١٦٣/١٦١/١٢) وتاريح ١٦٣/١٦١.ه تبين وجود خطا
مادي يتمثل في اخذ المصلحه مبلغ الاجمالي العام - الذي يخص اكثر من سنه - الوارد في بيان مصلحه الجمارك بدلا من اخذ
اجمالي السنه الوارد في نفس البيان - يخص سنه واحده - وهو الذي ينبغي مقارته بما صرح به المكلف في اقراراته من
مشتريات خارجيه.
وحيث ان ايرادات المكلف طبقا لبيان متابعه العقود تتمثل في بيع موانع التسرب وصيانتها، وحيث تبين من واقع البيانات
المقدمه من طرف ثالث محايد وهو مصلحه الجمارك ان المشتريات الخارجيه وفقا لاقرارات المكلف اقل من الواردات وفقا
لبيانات الجمارك، و هذا يعني عدم تسجيل المكلف كامل ما استورده من خارج المملكه، وبالتالي لم يفحص في قوايمه الماليه
 التي تعد اساسا لاحتناب الوعاء الضريبي - عن احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداته، مما يعد
مخلفه لاحدي قواعد واسس المحاسبه الماليه، والتي تقضي بانه يجب ان يتم قياس جميع الاحداث الماليه للوحده المحاسبه
وعرضها والامصاح عنها في القوايم الماليه، لذا تري اللجنه تاييد المحطه في احتساب ارباح تقديريه بواقع 10% علي فرق
المشتريات الخارجيه البالغ (V70,33) ريالا والبالغ (3,81,01,17) ريالا لعامي ٢٠٠٠ م علي التوالي، واضافتها الي ارباح
المكلف لهذين العامين، علي اعتبار ان هذا الفرق عباره عن ايرادات لم يصرح عنها المكلف، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي
به في هذا الخصوص.
البند الثاني: غراءه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه للبنود التي
ابدت فيها اللجنه للمصلحه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يقوم بسداد الضريبه المستحقه بحسن نيه وفقا للنظام الضريبي حسب تطبيقها
وTNSIRRA في جننه، وذلك ضمن المهله النظاميه، كما ان اhdard الحسابات يخضع لخلاف من عده اوجه بينه وبين المصلحه، وتبقا
لذلك فان اي ضريبه اضافيه ناشيه عنها يجب الا تخضع لغرامه التاخير وفقا للمنشور الدوري رقم (٣) لسنه ١٣٧٩ ه والمشور الدوري
رقم (٥) لسنه ١٣٩١ ه.
وينص المنشور الدوري رقم (٣) لسنه ١٣٧٩ ه علي انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في المبعاد المحدد
بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضراب اخري".
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بفرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه استنادا الي
الماده (١٥) من نظام خريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩
8/7

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض عرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهداف حسابات وفرق المشرات
الخارجيه، في حين تري المصلحه فرض عرامه التاخير علي فرق الضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه، وحيث ان اهداف الحسابات وفرق المشرات الخارجيه في القضيه محل الاستثناف يجاد من المسايل التي هي
محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض عرامه تاخير علي الضريبه غير المسدده
الناتجه عنهما، لذا فان اللجنه تري تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض عرامه التاخير علي فرض الضريبه الناتج عن اهداف
الحسابات وفرق المشريات الخارجيه والغاء القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اول: قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٩) لعام ١٥٣٥ من
الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع:
١/١ - رفض استيناف المكلف في طلبه اجراء الربط علي اساس الاقرارات الضريبيه المقدمه للعامن ٢٠٠٢٥ وطلبه
عدم الربط عليه بالاسلوب التقديري، وتايد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ربح تقديري بواقع ٥١% علي فرق المشتريات من الخارج، علي ان
يكون الفرق الذي ينفي اضافه ربحه التقديري الي ربح عامي ٢٠٠٢ م هو مبلغ (٧٥٠٣) ربال ومبلغ
٢٠ تاييد استيناف الملك في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرض الضريبه الناتج عن اهداف الحسابات وفرق المشتريات
الخارجيه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزر الماليه.
وبالله التوفيق...
A/A