tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430327747 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-12-01 date_hijri=1439-01-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:433276158 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439094250 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه، ونصها (انه بتاريخ 10/ 1/ 1439 اتفق موكيله مع المدعي عليه علي (الشراكه في مجال تسديد القروض البنكيه والتعثرات) باجمالي مبلغ 598,300 ريال مقسمه علي ثلاث اشخاص علي ان يتم كتابه عقد الشراكه من قبل المدعي عليه ويكون هو المسيول عن تسديد القروض وتحصيلها وتم تسليم المبالغ للمدعي عليه نقديه بحكم العلاقه التي تربطهم سويا وقام المدعي عليه بالسداد عن بعض الاشخاص وتوقيعهم علي سندات لامر بالمبالغ المسدده عنهم وهم الاتي اسمايهم ((...) مبلغ وقدره 38,000 ريال – (...) مبلغ وقدره 145,900 ريال – (...) مبلغ وقدره 133,500 ريال – (...) مبلغ وقدره 69,000 ريال – (...) مبلغ وقدره 98,700 ريال – (...) مبلغ وقدره 113,200 ريال) ثم بعد ذلك قام بتحصيل مبالغ من بعض العملاء وهم ((...)– (...) – (...)) ولم يوردها لموكيله اضافه الي انه قام باخفاء المبالغ الاخري المحصله والتي لا يعلم موكيله عنها شيء الي الان، ولم يعطي موكيله حقهم في تلك المبالغ وقام بالتهرب منهم ومماطلتهم من عدم تسجيل عقد بالشراكه وعدم توضيح التزامات الشركاء ولا البيانات الاساسيه للشراكه وانما تسلم المبلغ من موكيله ووعدهم بارسال العقد لهم وايضاح جميع البيانات لهم فيما يخص راس المال والارباح وانما لم يلتزم بذلك.الطلبات: يطلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه واعاده راس المال مع الارباح بمبلغ قدره 398,866 ثلاثمايه ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال فقط لا غير وذلك قيمه ثلثي المبلغ المتحصل، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه رفعت الدايره الجلسه، ثم عقدت جلسه مرييه في 28/11/1443 وفيها اشارت الدايره الي ورود مذكره جوابيه مقدمه من وكيله المدعي عليه عن طريق الطلبات علي القضيه برقم (433276158) وتاريخ 22/10/1443ه، عباره عن ورقتين ختمت فيها دفاعها عن موكلها بطلب رد دعوي المدعين واخلاء سبيل موكلها، كما اشارت الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعين ردا علي الدفاع المقدم من وكيله المدعي عليه علي طلبات القضيه برقم 433735730 وتاريخ 27/11/1443 ونص رده ما يلي (اولا: ما دفع به المدعي عليه من تعدد طلبات موكلي وانه لا رابط بينها، فردا علي ذلك ان المدعي عليه استلم المبلغ محل الشراكه من موكيله وقام بسداد القروض البنكيه باسمه الشخصي والسندات المرفقه باسمه الشخصي، لذلك طلب موكيله اثبات شراكتهم بهذه السندات واعاده راس المال مع الارباح، والطلبان مرتبطان بعضهما البعض.
ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من ان الشراكه التي دخلها موكيله معه هي شراكه بمعرض سيارات (...) للسيارات وانه تم انهاء الشراكه في مجال تسديد القروض وتم ادخال المبالغ الخاصه بها بمعرض السيارات، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فالشراكه بمعرض السيارات لها تاريخ انشاء مختلف ونسب مختلفه وشركاء مختلفين ومبالغ اخري غير المبالغ الخاصه بالشراكه في تسديد القروض البنكيه، وما ذكره بخصوص اقرارهم بتلك بالدعوي رقم 43801852 المنظوره بالدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان هذه الدعوي مقامه ضد المدعي عليه بخصوص الشراكه بمعرض السيارات وهي دعوي مستقله لا علاقه بها بهذه الدعوي، ثالثا: ان المدعي عليه متخبط برده، حيث ذكر انه تم انهاء الشراكه في مجال تسديد القروض البنكيه ودخول المبالغ الناتجه عن تلك الشراكه بمعرض السيارات وهذا غير صحيح وينكره موكيله، والذي يؤكد ذلك ان بعض هؤلاء العملاء المذكورين بالسندات المرفقه بالدعوي لم يسددون الي الان وطلبات التنفيذ المقدمه ضدهم قايمه لدي محكمه التنفيذ، وبعضهم قاموا بالسداد بعد قيام الشراكه بالمعرض والشكوي، فكيف يدعي انه تم انهاء الشراكه وان راس المال والارباح الناتجه عن الشراكه في مجال تسديد القروض هو المبلغ المشارك به بمعرض السيارات.
رابعا: ان موكليني متمسكين بما جاء بدعواهم ويطلبون اثبات الشراكه الخاصه بتسديد القروض البنكيه وحصر دعواهم بتسليم نصيبهم من هذه الشراكه من المبالغ المحصله من قبل المدعي بخصوص السندات المرفقه محل الدعوي، حيث ان المدعي عليه لم يسلم لموكيله اي مبالغ محصله من تلك السندات، ولم يوضح السندات التي سددت والسندات التي قيد السداد الي الان بالتنفيذ وقام باخفايها وعدم الافصاح عنها الي الان الطلبات: نطلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه وتسليم نصيب موكيله من الشراكه بمبلغ قدره 398,866 ريال فقط ثلاثمايه ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وسته وستون ريال فقط لا غير) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الرد علي موضوع الدعوي وعليه رفعت الجلسه، ثم في 19/01/1444 عقدت الدايره جلسه مرييه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعين ووكيله المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعين عما ذكره المدعي عليه من ان الشراكه في تسديد القروض البنكيه والمتعثرات فقد تم انهاءها مع المدعي بعد سنه واحده من تلك الشراكه بعد ان نتج من راس المال والارباح مبلغ مليون ريال مقسمه علي الثلاث شركاء، وعليه اقترح المدعي عليه الدخول بالمبلغ في معرض سيارات براس المال والارباح الناتجه فوافق المدعين علي ذلك، وتم الدخول بكامل المبلغ بالشراكه في معرض السيارات، فاجاب بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وان مبلغ الشراكه في المعرض مختلف تماما عن المبالغ محل الدعوي ولا علاقه له بها، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم الصادر بالقضيه رقم 43801852 لدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، فاستعدت بذلك، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان هناك بينه لموكله علي الاتفاق بين موكلها والمدعين علي ان المبالغ المحصله في مجال تسديد القروض يتم ادخالها في الشراكه بمعرض السيارات وتتمثل البينه في شهاده الشهود، ثم رفعت الدايره الجلسه وعقدت جلسه مرييه اخري في 02/03/1444 وفيها حضر وكيل المدعين ووكيله المدعي عليه واشارت الدايره الي انها قامت باعاده ضبط جواب المدعي عليه: والذي جاء فيه: الدفع بتعدد طلبات المدعي. جمع المدعين في دعواهم عده طلبات لا رابط بينهم فقد طلب المدعي في دعواهم الزام موكلي باثبات الشراكه واعاده راس المال مع الارباح وهذه الطلبات متناقضه ولا يرتبط بعضها ببعض فيكف للمدعين طلب اثبات الشراكه واعاده راس المال لان ثبوت الشراكه معناه دخول المدعين في الشراكه بما لها وما عليها من ارباح وخساير ونحوه وعليه فان طلبات المدعين لا رابط بينهما كما نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي (1- ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام. 2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. 3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) وحيث ان المدعي جمع في دعواه عده طلبات لا رابط بينهما مما يعني عدم قبول الدعوي وبطلانها مما يوجب رد دعوي المدعين والغايها. من حيث الموضوع. جوابا علي ما ورد بدعوي المدعي من اتفاق موكيله مع موكلي علي الشراكه في مجال تسديد القروض البنكيه والتعثرات باجمالي مبلغ 598300 خمسمايه وثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه ريال فغير صحيح والصحيح ان الشراكه التي دخلها موكلي مع المدعين هي شراكه في معرض سيارات (...) للسيارات بمبلغ اجمالي وقدره 1000.000 مليون ريال مقسمه علي 3 اشخاص وهم اطراف الدعوي ويمثلون ما نسبته 50% من الشراكه ويملك المدعو (...) نسبه 50% الاخري اما فيما يتعلق بالشراكه في سداد القروض البنكيه والمتعثرات فقد تم انهاء هذه الشراكه مع المدعين بعد سنه واحده من تلك الشراكه بعد ان نتج عن تلك الشراكه من راس المال والارباح مبلغ 1000000 مليون ريال مقسمه علي الثلاث شركاء وعليه اقترح موكلي علي المدعي الدخول بالمبلغ في معرض سيارات براس المال والارباح الناتجه فوافق المدعين علي ذلك وتم الدخول بكامل المبلغ بالشراكه في معرض السيارات وقد اقر المدعين بذلك في الدعوي المقامه منهم ضد موكلي بالقضيه رقم 43801852 المنظوره بالدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمحكوم فيها برفض دعوي المدعين لعدم اخطار موكلي بالحق محل الدعوي وبعد دخول موكلي والمدعين في الشراكه تعرض المعرض للخساير ولم يتم بيع او تصريف اي من السيارات في المعرض مما تسبب في خساره فادحه للمعرض وعليه عرض الشريك الرابع شراء حصص موكلي والمدعين بمبلغ اجمالي وقدره 210.000 ميتان وعشره الاف ريال تقريبا (موكلي غير متاكد من دقه المبلغ وفي حال طلب الدايره سيتم تزويدكم بفصيل المبلغ وما يثبت استلام المدعين لتلك المبالغ) وتم تسليم كل واحد من الشركاء الثلاث موكلي والمدعين نصيبهم من ذلك المبلغ بواقع 70.000 سبعون الف ريال تقريبا لكل شريك (ساكد ذلك لفضيلتكم بالتحويلات) وعليه تعتبر هذه الشراكه منتهيه ولم يعد للمدعين في ذمه موكلي اي مبالغ. عليه ولما سبق اطلب الحكم برد دعوي المدعين واخلاء سبيل موكلي منها، ثم طلبت الدايره من المدعي حصر دعواه لكونها تتضمن عده طلبات فاجاب بانه يحصرها في طلب اثبات الشراكه، ثم قدمت المدعيه شهاده شهود مكتوبه اطلع المدعي وكاله عليها وذكر ان هؤلاء الشهود يعملون لدي المدعي عليه فسالت الدايره وكيله المدعي عليه عن ذلك فاجابت انهم كانوا يعملون لدي المدعي عليها وقت الشراكه اما حاليا فلا يعملون، ولم يكونوا علي كفاله المدعي عليه ابدا. وطلب وكيل المدعي مهله للرد. كما طلبت الدايره من المدعي عليها اعاده ارفاقها مكتوبه من خلال خانه الطلبات علي القضيه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه اخري في 23/03/1444 وفيها قال المدعي عليه قدمت مذكره، وعقب المدعي انه سبق ان اجاب عليها حيث قدمت هذه المذكره سابقا واجاب عليها، ولديه مذكره جوابيه علي شهاده الشهود هكذا قرر، ثم قدم المدعي وكاله ما نصه: (اولا: ما ضبط بالجلسه الماضيه من رد المدعي عليه قد تم الرد عليه سابقا بمذكره الرد المرفقه بطلب تبادل المذكرات رقم 433735730 وتاريخ 27/11/1443ه ثانيا: نوجز الرد علي شهاده الشهود بالاتي:
1- فيما يخص شهاده الشاهد الاول (...) فانه صاحب مصلحه حيث لايزال يعمل مع المدعي عليه وتربطهم علاقه عمل ومصلحه مشتركه وشهادته غير مقبوله، والدليل علي ذلك انه ذكر بشهادته ان المدعيين والمدعي عليه كانوا شركاء في مكتب سداد قروض وكان ذلك بعام 1437ه وانه كان يعمل بهذا المكتب وان المكتب استمر عمله لمده سنه وتم اقفاله، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ويؤكد صحه دعوي موكيله ان السندات محل الدعوي بعام 1439ه وبعض هؤلاء العملاء المذكورين بالسندات المرفقه بالدعوي لم يسددون الي الان او سددوا اثناء نظر الدعوي وطلبات التنفيذ المقدمه ضدهم قايمه لدي محكمه التنفيذ، وبعضهم قاموا بالسداد بعد قيام الشراكه بالمعرض والشكوي، فكيف يشهد انه تم انهاء الشراكه وان راس المال والارباح الناتجه عن الشراكه في مجال تسديد القروض هو المبلغ المشارك به بمعرض السيارات.
2- فيما يخص شهاده الشاهد الثاني (...) فشهادته غير موصله ولا توجد لها صله بموضوع الدعوي نهاييا حيث ان دعوي موكيله متعلقه باثبات الشراكه في مجال تسديد القروض البنكيه ولا الشركه في معرض السيارات، حيث توجد دعوي اخري مقامه ضد المدعي عليه بخصوص شراكتهم بمعرض السيارات وهي دعوي مستقله لا علاقه بها بهذه الدعوي،لذا فان موكيله متمسكين بما جاء بدعواهم ونلتمس الزام المدعي عليه باثبات الشراكه وتسليم نصيب موكيله من الشراكه.) هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال بالنسبه للشاهد الاول واسمه (...) فلا تربطه بموكلي علاقه عمل وبالنسبه للشاهد الثاني فشهادته موصله وتثبت تحويل الاموال هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر اكتفايه، وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه او بينه فاجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم عقدت الدايره جلستها المرييه وفيها اشارت الدايره اولا الي تغير تشكيلها، ثم سالت الاطراف هل تصادقون علي ما تم ضبطه؟ اجاب كل واحد منهم بنعم، وبسؤال وكيل المدعين عن راس المال المقدم من قبلهم فقد ذكر انه في محضر الجلسه الثالثه ما نصه (باجمالي مبلغ 598,300 ريال مقسمه علي ثلاثه اشخاص) وبسؤاله هل هذا المبلغ المذكور مقدم من المدعين والمدعي عليه؟ فاجاب: نعم، فقد دفع موكيله ثلاثميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانميه وسته وستون ريال، ودفع المدعي عليه ميه وتسعه وتسعون الفا واربعميه واربعه وثلاثون ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب: نعم صحيح ما ذكره المدعي وكاله من هذه المبالغ المذكوره، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وبما ان النزاع الثاير بين الاطراف الذي باشرت الدايره نظره كان متعلقا حسب دعوي وكيل المدعين باثبات الشراكه بين موكيله وبين المدعي عليه وتسليمهم نصيبهم منها، حيث ذكر في دعواه ان موكيله اتفقوا مع المدعي عليه علي الشراكه في مجال تسديد القروض والتعثرات البنكيه باجمالي مبلغ قدره 598,300 ريال مقسمه علي ثلاثه اشخاص، وان الشراكه لم يتم تصفيتها بعد ولم يستلم موكيله اي مبالغ منها، وحيث ان وكيل المدعي عليه ذكر ان هذه الشراكه تمت تصفيتها وادخال مالها في شراكه اخري، ورفض اجابه وكيل المدعين الي طلبه باثبات الشراكه وتسليم موكيله ارباحهم منها، كما نفي كون الشراكه انها لا زالت قايمه، ثم بعد تقديم الدعوي والاجابه من الاطراف كما تم ذكره في وقايع الدعوي بسطت الدايره نظرها القضايي متمحصه طلب وكيل المدعين فيما ذكره، وحيث ان وكيل المدعين قد اجاب الدايره بعد ان سالته ممن تم تقديم راس المال بعد ان ذكر في دعواه ان مبلغ الشراكه كان مقسما علي ثلاثه، فاجاب: بان مبلغ الشراكه تم تقديمه من موكيله ومن المدعي عليه ايضا، كما عرضت الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليه فصادق علي صحه ذلك، فبعد ما تم ايراده من اطراف الدعوي وحيث ان مناط الالتزام بينهم والخلاف هو عقد شراكه من حيث الجمله، وحيث ان الدايره تبين لها ان ما ابرمه الاطراف ثم اختلفوا فيه هو عقد شراكه عنان وليس شراكه مضاربه في الحقيقه، ذلك ان ما اقر به الاطراف من كون المدعين والمدعي عليه قدموا راس مال لهذه الشراكه المتنازع فيها فانها تكون خاليه من اسباغ صفه شركه المضاربه عليها، والوصف الحقيقي لما ابرموه هو شركه عنان لا شركه مضاربه، مما يكون معه اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا النوع من المنازعه منحسرا عنه، حيث نصت الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، علي اختصاص المحكمه التجاريه بشركه المضاربه فقط، وبناء علي ان النظر في مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها والبت من قبل المحكمه، وللمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها، ولو لم يثره احد من الاطراف، وذلك بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا. ه، عليه وبناء علي كل ما تقدم.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه، لما هو موضح بالاسباب، وللمدعين حق الاعتراض علي الحكم مده عشره ايام تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم وذلك اعتمادا علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.