tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9048 / 1 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-10-05 date_hijri=1436-09-15 document_type=ruling entity=document_number:5eaac680-3189-4936-aedf-c4766bdddde4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9048 / 1 / ق لعام 1436ه
المقامه من شركه (...) 
ضد/ شركه (...) للاتصالات
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد.
ففي يوم الاربعاء 23/6/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي /محمد بن عبدالله البخيت عضوا
القاضي/ عبدالله بن عبدالعزيز النابت عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 15/9/1436ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ضد المدعي عليها، ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بفصل خدمه شرايح البيانات المقدمه لموكلته والتي تعتمد عليها في تقديم خدمه تتبع المركبات لعملايها بتاريخ 20/8/2014م دون سابق انذار او تنبيه مما اضطرها الي الانتقال لمزود خدمه اخر لتقديم الخدمات لعملايهم وتعويض كافه العملاء عن ذلك الانقطاع للمحافظه عليهم وتحمل جميع التكاليف الي تسببت بها شركه (...) عند فصلها للخدمه، كما قامت هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بالفصل لصالح شركه (...) بشان الشكوي المقدمه منها ضد شركه (...) والمسجله برقم 36624192 وذلك لاعتراضهم علي اجمالي المبالغ المطلوبه علي موكلته وطلب الزام المدعي عليها بمبل قدره 278,000 ريال تعويضا عن الضرر، وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد عده جلسات لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها.
وفي جلسه 24/4/1437ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد.
وفي جلسه 28/6/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها بان المدعيه دعواها غير محرره كما انها لم توضح طبيعه الاضرار التي لحقتها كما انه لم يرفق اي اسانيد لدعواها اضافه الي ان المستندات المقدمه غير مترجمه وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي وطلب وكيل المدعيه مهله للرد.
وفي جلسه 25/8/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان شركه (...) قامت بفصل خدمه شرايح البيانات والتي تعتمد عليها موكلته في تقديم خدمه تتبع المركبات لعملايها بتاريخ 20/8/2014م دون سابق انذار او تنبيه مما اضطرها الي الانتقال لمزود خدمه اخر لتقديم خدماتنا لعلمايها وتعويض كافه العملاء عن ذلك الانقطاع للمحافظه عليهم وتحمل جميع التكاليف التي تسببت بها شركه (...) عند فصلها للخدمه ومن هذه التكاليف سفر فني التركيب وتنقلهم داخل المملكه العربيه السعوديه حيث تواجد مركبات عملايهم وذلك لاستبدال شرايح شركه (...) بشرايح المزود الاخر الذي تم التعاقد معه لتقديم الخدمه اضافه الي تعويض العملاء عن فتره الانقطاع والتي تسببت بها شركه (...) للمحافظه عليهم حيث كان من المفترض ان تحقق هذه الفتره صافي ايرادات لصالح شركه (...) وليست تكاليف علي الشركه، اضافي الي تكاليف خارج دوام وعمل اثناء الاجازات الرسميه وتركيز جهود جميع موظفي الشركه بما فيهم موظفي المبيعات لحل مشكله الانقطاع والمحافظه علي العملاء مما حرم شركه (...) من التوسع في مبيعاتها وانشطتها طيله فتره استبدال شرايح (...) بشرايح مزود الخدمه الاخر..كما قامت هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات لصالحهم وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد.
وفي جلسه 28/11/1437ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه فجري شطبها ثم تقدم وكيلها بطلب تحديد جلسه فجري تحديد جلسه 23/2/1438ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان المدعيه ترتب في ذمتها مبلغا قدره 118,026,93 الف ريال، واستنادا للماده 9 من العقد في حال عدم التزام المدعيه بالدفع الشهري فانه سيتم فصل الخدمه علي جميع الاشتراكات الخاصه بالعقد واستنادا للماده 10 فان لموكلته قطع الخدمه عن المدعيه ويعتبر العقد ملغيا، واما ما يتعلق بعدم علم المدعيه بالفواتير فهذا غير متصور كما انه يمكن للمدعيه الاستفسار عن الفواتير من خلال قنوات الاستعلام المختلفه التابعه للطرف الاول او مراجعه الاداره المختصه للطرف الاول طبقا للماده الرابعه من العقد، كما ان المدعيه لم تقم بسداد ما بذمتها من مبالغ، وطلب وكيل المدعيه مهله للرد.
وفي جلسه 20/4/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها اشارت المدعي عليها الي العقد المبرم بين الطرفين واستندت الي الماده (9) والماده (10) من العقد لكي تصب الشرعيه علي قطع خدمه شرايح البيانات من قبلها الا انه لا يفوت علي المحكمه ان قطع الخدمه للتاخر في السداد او عدم السداد مشروط باشعار موكلته المستفيده من الخدمه بقيمه المبلغ الواجب السداد عن طريق الفاتوره، والثابت ان المدعي عليها لم ترسل اي فاتوره لموكلته في هذا الشان، وبالتالي فان قطع الخدمه يكون بالمخالفه لصريح الماده (4) من العقد الذي تتمسك به المدعي عليها حيث نصت تلك الماده علي: (يرسل الطرف الاول فواتير شهريه تفصيليه للطرف الثاني بمستحقاته علي اخر عنوان مدون بسجلات الطرف الاول ...) كما ان قطع الخدمه عن موكلته ليس مخالفا لشروط العقد فحسب بل النظام ايضا حيث ان وثيقه شروط تقديم خدمات الاتصالات المتنقله اعطت المستفيد من الخدمه "المشترك" الحق في مراجعه الفاتوره والتاكد من صحتها، وان المشترك ليس مسيولا عن اي اجور لم تتم فوترتها كليا او جزييا فكل ذلك قد ورد صراحه في الماده السابعه من الوثيقه المشار اليها في الفقرات (4/7، 8/7، 9/7)، الامر الذي اكدت عليه الهييه عندما استشارتها موكلته في ذلك عليه فان قطع المدعي عليها الخدمه عن موكلته جاء بالمخالفه للنظام والعقد وعليها ان تتحمل اي اضرار تنشا عن هذا الخطا من جانبها.
واما فيما يختص بعدم العلم بصدور الفواتير فان موكلته تصر علي عدم علمها بصدور الفواتير، واما ما اشارت اليه المدعي عليها في الماده (4) من العقد فان ذلك مردود عليه بان سعي موكلته للعلم بالفواتير كطرف ثان في العقد كان علي سبيل الجواز لا الوجوب بدلاله عباره (يمكن للطرف الثاني الاستفسار)، الا انه بالرغم من ذلك فقد بذلت موكلته اقصي ما في وسعها للحصول علي افاده من المدعي عليها في هذا الشان ولم تتجاوب معها، وارفق في ذلك المراسلات والايميلات التي ارسلت للمدعي عليها.
اما فيما يختص بما ورد في الفقره ثالثا من عدم سداد الفواتير، فان موكلته قد قيدت دعواها هذه مطالبه بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه المدعيه بتاخيرها للفواتير التي تطالب الان بسدادها واطلب الفصل اولا في دعوي الضرر لسبق المطالبه بها، لاسيما وان قيمه الضرر الذي تطالب به موكلته اكبر من قيمه الفواتير التي تطالب بها المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال لا جديد يستوجب الرد.
وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق وقررا الاكتفاء ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اقدره 278,000 ريال تعويضا عن الضرر بسبب قطع المدعي عليها للخدمه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بانه هناك فواتير لم تقم المدعيه بسدادها، كما انه كان يمكن للمدعيه الاستفسار عن الفواتير من خلال قنوات الاستعلام المختلفه التابعه للطرف الاول او مراجعه الاداره المختصه، وبرجوع الدايره للعقد المبرم بين الطرفين فقد اتضح لها سلامه موقف المدعي عليها حيث نصت الماده الرابعه من العقد علي: "انه يرسل الطرف الاول فواتير شهريه للطرف الثاني بمستحقاته علي اخر عنوان مدون بسجلات الطرف الاول، علي ان تسدد هذه الفواتير بشكل منتظم خلال 30 يوما من تاريخ اصدار الفاتوره، وفي حال عدم استلام الفاتوره لاي سبب من الاسباب فيمكن للطرف الثاني الاستفسار عن فواتيره ورصيده من خلال قنوات الاستعلام المختلفه التابعه للطرف الاول او مراجعه الاداره المختصه بذلك عند الطرف الاول" .. وحيث لم تستفسر المدعيه عن فواتيرها ولم تراجع اداره المدعي عليها فان ذلك يعد تقصيرا من قبلها وعليه فان بحث التعويض عن الضرر الذي تدعيه المدعيه منتفي لان التعويض عن الضرر لا يكون الا بعد ثبوت الخطا.. مما تنتهي الدايره الي رفض الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) للاتصالات.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل ..وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
امين السر
(...) القاضي
عبدالله بن عبدالعزيز النابت القاضي
محمد بن عبدالله البخيت
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 9048 / 1 / ق لعام 1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6298 لعام 1438ه
المقامه من شركه (...) 
ضد/ شركه (...) للاتصالات
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو
وبحضور (..) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 3/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 23/6/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي خدمه شرايح بيانات وتتبع مركبات، وقيام المدعي عليها بفصل الخدمه والمطالبه بالتعويض، وقد جري تحديد تاريخ 9/7/1438ه موعدا لتسليم الحكم، تاجل الي 26/7/1438ه. 
وبتاريخ 26/8/1438ه تقدم المدعي وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه بالثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/6/1438ه في القضيه رقم 9048 / 1 / ق لعام 1436ه القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) للاتصالات محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ..
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره 
 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره 
بديع بن سعود البديع رييس الدايره