moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٩٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (١٣)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، بثمن اجمالي قدره (٣٢,٦٥٩.٤٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال و سته واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٢,٦٥٩.٤٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال و سته واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٥٩.٤٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال وسته واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بمبلغ قدره (٣٢,٦٥٩.٤٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال و سته واربعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٥٩.٤٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال وسته واربعون هلله. وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ (٣٢,٦٥٩.٤٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال و سته واربعون هلله، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضورنا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ، بسجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...)، بسجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٣٢,٦٥٩.٤٦) اثنان وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال و سته واربعون هلله.