gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1721) القرار رقم | (Z-2021-49765) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل (هييه الزكه والصريبه والجمارك) بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٦ ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصرده القرار خلال ستين (١٠) يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٣/٠١٠) نبت لدايره ان المدعيه النزاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٣/٠١٠) نبت لدايره ان المدعيه النزاه الصادره والقماره المالخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذا ان اللايبت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥/١٠٣/١٠ ه، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المدده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٥١ - المادتان (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٨٥) بتاريخ ١٢٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم السبت ١٤٣/٠٣/١٠ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥، وتعديلاته، والMSكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣، المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٣٣١١، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلاء: لعدم تقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/١، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والا يضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافع. علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قرت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) وتاريخ (٢٠٨١) ١٣٧١٠، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤ بتاريخ ١٤٨٨١٠، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المعي بهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربح الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ واحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاغتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مبكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاغتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاغتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ قرار الربط في تاريخ ١٥٠١٤١١، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، مما يتبع من معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور الم德里ي او من مثله جلسه النر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاما، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر الم德里ي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، وبناء علي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نضت علي انه: «اذا لم يضر الم德里ي جلسه ثبت الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام -فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تكم اذا كانت صالحه للكرم فيها، وبعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بقد زير عياء عن جسه الذايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الذايه بقد زير عياء عن جسه الذايه المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الذايه بقد زير عياء عن جسه الذايه المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الذايه اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرا: ولعده الاسباب وبعد العداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ..... (رقم مميز) .... (قد المدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، لعدم تقديم اعتراشه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الاحد الموافق النهاء ١٤٤٣/٠٣/١٨) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وستم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.