gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-179611 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-179611-2023) في الدعوي المقامه من/ المكلف المستانف / المستانف ضده ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2024/05/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من : الدكتور/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/22م، من / .... هويه مقيم رقم (...) بصفته الممثل النظامي عن الشركه المستانفه بموجب عقد تاسيسها، والاستيناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضربيه والجمارك بتاريخ 2023/02/26م، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6924) الصادر في الدعوي رقم (1-73442-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: -1- رفض اعتراض المدعيه في بند مبالغ مدفوعه بالنيابه عن شركات شقيقه بقيمه 723,656 ريال سعودي الي صافي الربح المعدل. -2- الغاء قرار المدعي عليها في بند اضافه تكلفه مشتريات برامج بغرض اعاده البيع بقيمه 5,877,736 ريال سعودي الي صافي الربح المعدل. -3- تعديل قرار المدعي عليها علي فرض غرامات تاخير علي فروقات ضريبه الدخل. الرقم المجاني : 8001220000 | عام Public | 1 | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-179611 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-179611-1) وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره. حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير المفروضه علي بند غرامه التاخير المفروضه علي بند مبالغ مدفوعه بالنيابه عن شركات شقيقه لصافي الربح المعدل)، اوضح المكلف بانه تستانف الشركه علي قرار لجنه الفصل باحتساب غرامه تاخير بواقع (1%) عن كل (30) يوم تاخير لفروقات ضريبه الدخل، وفقا للمسببات التاليه : لقد فرضت الهييه غرامه التاخير علي بنود هي بحد ذاتها قيد هذا الاعتراض، كذلك لم تحتسب الهييه فروق ضريبه دخل الوارده في بنود الدعوي محل استينافها، الا بعد تاريخ الاستحقاق بمده توجب غرامه علما بانها خارجه عن خيار المكلف، حيث كان بامكان الفرع تجنب غرامه التاخير لو قامت الهييه باخطاره بعد تقديم الاقرار مباشره. لقد نشات غرامه التاخير بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه والشركه. ولقد حكمت لجان الاعتراض في العديد من الاعتراضات بعدم فرض غرامه تاخير عند وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه والمكلف. وهذا وقد صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبي الجديد، والتي ايدت المكلف في عدم توجب غرامه تاخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع الهييه، وعدم وجود ما يشير الي سوء نيه لدي المكلف، وتجدر الاشاره الي ان اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل قد استحدثت تشريعا لم ينص عليه بالنظام الضريبي علي الرغم من كونها مفسره للنظام فقط، ووجه ذلك انه قد نصت الفقره (ج) من الماده (76) من النظام الضريبي علي تعريف الضريبه غير المسدده، وعلي الرغم من ذلك خالفت اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل احكامه بتحميل النص المشار اليه في النظام ما لا يحتمل، حيث نصت علي تعريف مغاير لتعريف الضربيه الغير مسدده بموجب نص الفقره (3) من الماده (67)، وعليه توسعت اللايحه في تعريفها للضربيه غير المسدده علي غير ما اقره النظام الضريبي، في تفسيرها ل " احكام النظام" وفقا لنص الفقره (ج) من الماده (76) من النظام الضريبي بانها "التعديلات التي تجريها الهييه " حصرا. كما ان تلك الفروق لا تكتسب صفه "الماليه" طالما لم يصدر بشانها قرار استثنايي وبالتالي ايضا لا ينطبق عليها نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه. وعليه لو افترضنا نظاميه تلك الفقره فانه ومما لا شك فيه لا يجوز احتساب غرامات التاخير علي فروقات الضريبه الا من تاريخ اكتساب تلك الفروقات صفه "النهاييه"، وربط الهييه وقرار لجنه الفصل لا ينطبق عليهما ذلك الشرط، وقد تايد ذلك بموجب العديد من القرارات الاستينافيه وبالتالي، فان احتساب غرامه التاخير يبدا من التاريخ الذي تصبح فيه الضريبه نهاييه، وهذا لا يتاتي الا بعد قبول المكلف للربط او انتهاء اجراءات الاعتراض. وعليه، فان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايي موجب الانظمه. علاوه علي ذلك لم يقصد من الفقره (ا) من الماده (77) عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-179611 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-179611-2023) من نظام ضريبه الدخل والماده (67) من اللايحه التنفيذيه للنظام، معاقبه المكلف نتيجه للتاخير من جانب الهييه او لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم في انهاء الوضع الضريبي للمكلف وتحديد مبلغ الضريبه المستحق، وعليه يطالب المكلف بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل في البند محل استينافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها. وفي يوم الاثنين بتاريخ 2024/05/20م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند غرامه التاخير المفروضه علي بند غرامه التاخير المفروضه علي بند مبالغ مدفوعه بالنيابه عن شركات شقيقه لصافي الربح المعدل)، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-179611 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-179611-1) الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط الهييه". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند ( اضافه تكلفه مشتريات برامج بغرض اعاده البيع الي صافي الربح المعدل)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "تود" الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-179611 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-179611-2023) اليه قرار دايره الفصل من حيثيات، مع استمراريه النظر في استيناف المكلف في باقي البنود المستانف عليها.." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند ( غرامه التاخير المفروضه علي بند اضافه تكلفه مشتريات برامج بغرض البيع، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بسحب استينافها جزييا وذلك في حدود ما تم سحبه في البند الموضح اعلاه، مع تمسكها بصحه ونظاميه الغرامات المفروضه علي البنود الاخري محل الدعوي.." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند ( مبالغ مدفوعه بالنيابه عن شركات شقيقه الي صافي الربح المعدل)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه محمولا علي اسبابه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-179611 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-179611-2023) وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6924) الصادر في الدعوي رقم (I-73442-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م. ثانيا : وفي الموضوع: -1- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند ( اضافه تكلفه مشتريات برامج بغرض اعاده البيع الي صافي الربح المعدل). -2- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند ( غرامه التاخير المفروضه علي بند اضافه تكلفه مشتريات برامج بغرض البيع). -3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مبالغ مدفوعه بالنيابه عن شركات شقيقه الي صافي الربح المعدل). -4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( غرامه التاخير المفروضه علي بند غرامه التاخير المفروضه علي بند مبالغ مدفوعه بالنيابه عن شركات شقيقه لصافي الربح المعدل). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو الاستاذ/ ... الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور / ... الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa