tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-02 date_hijri=1442-03-16 document_type=ruling entity=document_number:e3002014-cc65-4d6d-83a7-614b75ea8174 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 992 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انه تم شراء السياره في بدايه شهر ذي الحجه عام 1440ه، وتم دفع كامل المبلغ كاش ورفض الموظف الدفع عن طريق التحويل واصر علي الدفع كاش، وافاد بالاستلام خلال اسبوع من تاريخ الدفع وبحد اقصي خمسه عشر يوما، وبعد انقضاء المده تم التواصل معهم وافادوا بعدم وصول السياره وتم تسليمي خطاب تاجير سياره علي حساب الشركه وتم استيجار السياره، وخلال خمسه واربعون يوما تم الاتصال علي الموظف اكثر من مره ويفيد بعدم وصول السياره ووجود بعض المشاكل في الشركه، وبعدها تم تقديم طلب استرجاع المبلغ وافاد بانه خلال خمسه واربعون يوما سوف يصدر شيك باسمي، وانتهت المده واكثر ولم يتم تسليمي قيمه السياره وقيمه ايجار السياره، ثم قدم المدعي صوره من طلب استرجاع السياره وصوره من سندي قبض بمبلغ السياره وصوره من العقد وصوره من خطاب استيجار السياره وصوره من عقد المستاجر وصوره من سندات القبض المدفوعه للشركه التي استاجر منها السياره، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله، وبسؤاله عن طلبه في الدعوي ذكر انه يطلب استرداد مبلغ السياره وقدره (37.500) ريال وقيمه ايجار السياره التي دفعها وقدرها (4.000) ريال ثم طلبت منه الدايره ارفاق صور للعقد، وسندات دفع قيمه السياره وخطاب استيجار السياره وقيمه استيجار السياره، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي الحكم له بالمبلغ المدعي به. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (41.500) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريالا، وهو يمثل قيمه السياره التي لم تسلمها المدعي عليها للمدعي، اضافه الي قيمه الايجار التي دفعها خلال خمسه واربعين يوما، وبما ان عقد البيع مع المدعي عليها كان قبل اكثر من سنه، وبما ان المدعي عليها لم تسلم المدعي السياره حتي تاريخ الحكم، وبما انه قد مضت مده طويله عرفا علي تاخر المدعي عليها في تسليم السياره، وبما ان تاخر المدعي عليها وعدم تسليمها السياره للمدعي حتي الان فيه ضرر واجحاف كبير بحق المدعي، وقد قال عليه الصلاه والسلام: (لا ضرر ولا ضرار)، وقد يكون تاخرها لعدم قدرتها علي التسليم، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في تسليم السياره، وهذا موجب لفسخ العقد ورد الثمن علي المدعي، جاء في مجموع الفتاوي لابن تيميه: (واذا ظهر عسر المشتري او مطله فللبايع الفسخ)، ولا فرق بين البايع والمشتري في ذلك، وبما ان المدعي قدم سند قبض بقيمه السياره ممهورا بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي قدم خطابا صادرا من المدعي عليها يفيد ان للمدعي عند عدم استلام سيارته استيجار سياره بشرط الا يتجاوز الايجار اليومي (90) ريالا وان المدعي عليها ملتزمه بسداد المدعي قيمه الايجار الذي دفعه، وبما ان المدعي قدم سندات قبض لايجار السياره بمبلغ (4,000) ريال، ولم يتجاوز الايجار اليومي (90) ريالا، وبما ان الاصل في الشروط الصحه، وبما ان الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (41.500) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريال.