ncar · decision · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1770) وتاريخ 16 /8 /1434ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1770 /434) وتاريخ 16 /8 /1434ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (36788) وتاريخ 6 /10 /1434ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي برقيه معالي رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم (11932) وتاريخ 29/3/1434ه المشار فيها الي خطاب الامانه العامه للمجلس رقم (256 /431/م خ) وتاريخ 29 /2 /1431ه المرفق به محضر مجلس الخدمه المدنيه رقم (1489 /431) وتاريخ 15 /2 /1431ه بشان الموافقه علي طلب وزاره الماليه صرف بدل طبيعه عمل بنسبه (20%) لبعض موظفي فروع ومكاتب وزاره الماليه في المناطق والمحافظات التي لا يوجد بها فرع لمصلحه الزكاه والدخل، الذين يزاولون اعمالا حسابيه لصالح المصلحه، وذلك لعرض المحضر ومراجعته من قبل المجلس الموقر في ضوء ما استجد بشانه، خاصه ما ورد في الفقره (ثانيا) من المحضر المشار اليه. وبعد الاطلاع علي مشروع قرار المجلس رقم (1489 /431) وتاريخ 15 /2 /1431ه وعلي قرار المجلس رقم (1 /1722) وتاريخ 30 /11 /1433ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (4086) وتاريخ 20 /5 /1434ه، وعلي مذكره العرض رقم (4886) وتاريخ 1 /8 /1434ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه – يقرر ما يلي: (اولا: يصرف "بدل طبيعه عمل" بنسبه خمسه عشر بالمايه (15%) من راتب اول درجه في المرتبه التي يشغلها الموظف، وذلك لبعض موظفي فروع ومكاتب وزاره الماليه في عدد من المناطق والمحافظات التي ليس لمصلحه الزكاه والدخل فروع او مكاتب فيها، وذلك بالضوابط التاليه: 1. ان يكون الموظف سعوديا ويشغل وظيفه من الوظايف التاليه: (مدير شعبه محاسبه) (محاسب) (محاسب مساعد) (محلل حسابات) (مدقق حسابات) (مدقق حسابات مساعد). 2. ان يمارس عمل الوظيفه بصفه فعليه. 3. ان يؤدي عمله لصالح مصلحه الزكاه والدخل، ويكون مفرغا لذلك. ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي وحتي انتهاء الفتره المحدده في قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1722) وتاريخ 30 /11 /1433ه، وتقوم وزاره الماليه قبل نهايه الفتره برفع مريياتها لمجلس الخدمه المدنيه حول نتايج تطبيق هذا القرار والايجابيات التي تحققت منه والتوصيه باستمرار العمل به او تعديله او ايقافه في ضوء الظروف المصاحبه ويرفق بالتقرير الذي سوف تعده عن منسوبي مصلحه الزكاه والدخل انفاذا للفقره "ثانيا" من قرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه بالانابه وعضو مجلس الخدمه المدنيه عادل بن محمد فقيه