tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530916949 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-04-01 date_hijri=1444-01-09 document_type=ruling entity=document_number:42ca41cb-8bd7-4075-8039-6d7e06ee331b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٣٣٠٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للاتصالات السلكيه
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثالثه عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم:(...) ، وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فجري افهامها بانها ليست محرره وان عليها تحرير دعواها وتقديمها عبر النظام مع ارفاق جميع ما لديها من بينات، ثم تعقب المدعي عليها بالجواب، ولكل طرف ٥ ايام، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري بحضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...) ووكيله المدعي عليها بالوكاله رقم:(....) ، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت دعواها بمذكره عبر النظام تضمنت ما نصه: حيث تقدمت المدعي عليها في هذه الدعوي شركه (...) للمقاولات بدعواها ضدنا التي قيدت برقم ١٠٢٣١٠٥٤٤٧ . و تطالب فيها بالزامنا بدفع بمبلغ٥٥٢ ,١٧٤ ريال لصالحها و ذلك عن عقد مقاوله و رفع دعوي ، و التي تم نظرها من هذه الدايره و صدر الحكم بالصك رقم ٤٤٣١٠٧٦٣٤٨ برفض الدعوي .
كما صدر حكم محكمه دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بالصك رقم ٤٥٣٠٢٥٢٠٥١ بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي القاضي برفض الدعوي ، و لما الحقته المدعي عليها في هذه الدعوي بنا من اضرار و الجيتنا لتعيين محام مرخص لتمثيلنا بالمرافعه و المدافعه في تلك الدعوي و دفع اتعابه لقاء ذلك، و لان ما قدمته شركه (...) اثبت عدم صحه دعواها و استحقاقها كما جاء في الاسباب، عليه نطلب الحكم بتعويضنا بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه ا.ه، وقدمت سندا لدعواه الحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره برقم: ٤٤٣١٠٧٦٣٤٨ وتاريخ: ٩/١/١٤٤٤ه القاضي برفض دعوي المدعيه – المدعي عليها في هذه الدعوي - بعد مطالبتها بقيمه اعمال مقاوله استنادا للعقد المبرم بين الطرفين وفاتوره مذيله بتوقيع مدير المشروع (...) ، كما قدمت الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم: ٤٥٣٠٢٥٢٠٥١ وتاريخ: ٢٠/٣/١٤٤٥ه والقاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي، وقدمت ايضا عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه والمحامي، ثم عقبت المدعي عليها بجوابها ونصه: فضيله رييس الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد:
ان ما ذكره من حيث القضيه والصك الصادر صحيح، اما من حيث ما ذكره بمطالبته بمبلغ قدره (٦٠،٠٠٠) ريال باعتبارها اضرارا لحقت بالمدعيه هذا وصف بغير محله من عده اوجه:
اولا: ان الحق كان مختلطا وغير واضح ولا يعني صدور الحكم لصالح المدعيه بان موكلتي ليست صاحبه حق انما قصرت البينه المقدمه منها لاثبات القيمه المدعي بها والعلاقه بين الطرفين ثابته والقيمه المسلمه ثابته، اما مقدار قيمه المتبقي قرر الحكم عدم كفايه بينه موكلتي، وهذا لا تعدي فيه علي المدعيه يوجب الضمان وزاولت موكلتي حقا مشروعا في اقامه هذه الدعوي.
ثانيا : قيمه الدعوي الاصليه مبلغ قدره (١٣٤،٣٩٣,٠٨) ريال ، وما زاد عنها ضريبه للجهات الحكوميه والمطالبه بمبلغ الضرر علي وجه انه اتعاب محاماه بقيمه مقاربه لنصف قيمه الدعوي ولا يقبل العقل ولا العرف قيمه مثل هذه المطالبه بقيمه اصل الحق مبلغ قدره (١٣٤،٣٩٣،٠٨) ريال ولا يتجاوز اتعاب مثل هذه القضايا عشره الاف ريال علي فرض صحه استحقاق المدعيه لها ، ثم ان المقرر لدي الفقهاء رحمهم الله ان المشتكي لا يستحق ما غرمه بسبب الشكوي الا اذا تحقق لدي الحاكم ظلمه في شكواه كما صرح ذلك ابن تيمه ، رحمه الله ، في الاختيارات (ص ٢٥٨) والبهوتي رحمه الله في كشاف القناع ( ٤،١١٦،١١٨) وعليه نطلب رد دعوي المدعيه .
هذا ... والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ا.ه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وعليه رفعت الجلسه للدراسه، ثم في جلسه اخري بحضور المدعيه بالوكاله رقم: (...) وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عما غرمته من اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقامه من المدعي عليها والتي انتهت برفض دعواها، وحيث قدمت المدعيه في هذه الدعوي عقد الاتعاب والحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره برقم: ٤٤٣١٠٧٦٣٤٨ وتاريخ: ٩/١/١٤٤٤ه القاضي برفض دعوي المدعيه – المدعي عليها في هذه الدعوي - بعد مطالبتها بالمتبقي من قيمه اعمال المقاوله، وكذا الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم: ٤٥٣٠٢٥٢٠٥١ وتاريخ: ٢٠/٣/١٤٤٥ه والقاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه، تاسيسا علي ذلك وبما ان النظر في استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبما ان دعاوي التعويض عن اتعاب المحاماه لابد فيها من توافر اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وهو ما لم يحصل في الدعوي الاصليه، حيث لم يظهر فيها ان ركن الخطا قد تحقق في جانب المدعي عليها باقامتها لتلك الدعوي، ذلك ان المدعي وكاله استند في الدعوي الاصليه علي العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره موقعه من مدير المشروع وهو (...) الا ان الدايره لم تاخذ بتوقيعه لانه لم يصادق عليها الشخص المخول له بذلك من طرف المدعي عليها، ولم توجه الدايره اليمين علي المدعي عليها لكونها شخصيه اعتباريه اعمالا للفقره ٢ من الماده ٩٤ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما يدل علي ان الحق في تلك الدعوي ملتبس ولا يمكن الفصل فيه الا قضاء؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٣٣٠٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) للاتصالات السلكيه
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مالي يمثل قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشر في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن حكمت الدايره برفض الدعوي ، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: ‫ان المدعي عليها في الدعوي المقامه من قبلها قد لجات الي التزوير بالرغم من علمها ان موكلتي ليست لها صفه في هذه الدعوي، بل ولم تقم باللجوء الي الصلح او ارسال خطابات للتاكد من صفه موكلتي حسب ما جاء في نص الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه، مما احوجها الي اقامه محامي وتكبدها لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال. ‬ وانتهي الي طلبه نقض الحكم المستانف. وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ، اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه المشار له ، كما اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المستانف ضدها المتضمنه ما يخص الموضوع ما نصه : ((وحيث ان ما رفع عنه الطلب ويقتضي الرد عليه مسالتين وهما: عدم صفه و التزوير ونرد عليه بان الصفه ثابته بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه ولم يصدر الحكم فيها بعدم الصفه للمدعي عليها وبالتالي لا محل للاحتجاج بعدم الصفه ، واما مساله التزوير فلم يثبت لا في الدعوي الاصليه ولا في دعوي جناييه موضوعيه مستقله بمساله التزوير فيضحي ما تقدم من المستانفه للعدم وبذلك ارتكزت اسباب الاستيناف الي مسايل منعدمه وغير صحيحه مما يتعين معه رفض الاستيناف موضوعا)). ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها .
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٦٧٩٠٢٠) وتاريخ ١١ / ٧ /١٤٤٥ه من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٥٢٣٣٠٩) القاضي: برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.