moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470208163 لعام 1444 ه المدعي: (...) المحدوده المدعي عليه: شركه(...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت: "انه بتاريخ 1434/09/25ه الموافق 2013/08/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب حجر صناعي لمشروع لمبني سكني تجاري ب(...) وتاريخ ابتداء التعامل 1434/09/25ه الموافق 2013/08/02م بثمن اجمالي قدره (2,284,110.00) مليونان وميتان واربعه وثمانون الفا ومايه وعشره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1434/09/25ه الموافق 2013/08/02م بمبلغ قدره(139,274.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/09/25ه الموافق 2013/08/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد)، وتطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (139,274.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: سالت الدايره وكيله المدعيه عن صفه موكلتها بالدعوي حيث ان العقد مبرم بين مصنع (...)، فذكرت بان المصنع تابع ل(...)، فطلبت منها الدايره اثبات ذلك، فقدمت سجل تجاري، كما تشير الدايره الي حضور امين تصفيه الشركه المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وذكر بان الشركه المدعي عليها تحت التصفيه، وانه صدر حكم بذلك من الدايره الرابعه من المحكمه التجاريه بجده بالدعوي رقم 2838 لعام 1441ه وصدر حكم بتعينه امين افلاس، ثم ذكر بانه يدفع بما جاء في الماده (97) من نظام الافلاس بتعليق المطالبات، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها مبلغ (139,274.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وسبعون، وذلك قيمه توريد وتركيب حجر صناعي لصالح المدعي عليها، ولما كان امين الافلاس قد دفع بان الشركه المدعي عليها تحت التصفيه بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده، وبما ان الفقره الاولي من الماده(97) من نظام الافلاس قد نصت:" 1- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء"، فان الدايره وبموجب احكام هذه الماده تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.