tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430641557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=document_number:3392 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٤٦٨ لعام١٤٤٤ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاستشارات العقاريه

 

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٠١م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (استشارات عقاريه) خلال (٦) سته سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٢،٤٠٠،٠٠٠.٠٠) مليونان واربع ميه الف ريال سعودي سدد منه (٧٤٧،٤٩٧.٠٠) سبع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٤٧،٤٩٧.٠٠) سبع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٣٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٧٤٧،٤٩٧.٠٠) سبع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٦٥٢،٥٠٣.٠٠) مليون وست ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل الدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر بان ملخصها ان موكله لديه مكتب عقار وقام بتقديم استشارات عقاريه للمدعي عليها وهي شركه عقاريه ويطالب باتعابه المتفق عليها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما تبين ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باتعاب استشارات عقاريه تم تقديمها للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه عقاريه، والمدعي صاحب مكتب عقار، وبما ان العقد محل النزاع لايصدق عليه وصف العقود التجاريه، وبما ان الشركه المدعي عليها لايصدق عليها وصف التاجر، حيث ان نشاطها وعملها لايعد من الاعمال التجاريه، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، ويؤكد ذلك ماورد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المبني علي محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه والمتضمن في البند اولا منه من ان وجود الترخيص بمزاوله التجاره او العمل التجاري او عدم وجوده وصفا مؤثرا في اثبات صفه التاجر او نفيها، كما تضمن البند الثامن منه عدم اكتساب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، ولما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبناء علي الماده(٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:
(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:
ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك....الخ)، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٠٦٤٦٨لعام١٤٤٤ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاستشارات العقاريه

الوقايع:

بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٦٥٢،٥٠٣.٠٠) مليون وست ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: اولا: قد سببت الدايره لحكمها بكون العقد محل الدعوي لا يصدق عليه وصف العقود التجاريه، وهذا غير صحيح، بل ان العقد محل الدعوي عقد تجاري بين كيانيين تجاريين ينتج عنه عمل تجاري بمقابل مالي تسلمه المدعي عليها للمدعي، فتكييف الدايره غير صحيح، ولم تذكر الدايره في تسبيبها العله في كون هذا العقد غير تجاري، فالعقد التجاري هو العقد الذي ينشي في ذمه احد طرفيه او ذمه طرفيه معا التزاما تجاريا، وهذا هو الحاصل في القضيه محل الدعوي، وكما ان طرفي الدعوي متمثل في العقد بصفته التجاريه، فكيف للدايره القضاييه ان تكيف العقد محل الدعوي بانه عقد غير تجاري؟
ثانيا: ما سببت به الدايره حكمها من كون المدعي عليها لا يصدق عليه وصف التجاري فمحل اعتراض، فان المدعي عليها شركه تمارس نشاطاتها التجاريه والاستثماريه داخل المملكه وخارجها، بل وتمنح حق الامتياز التجاري في ذلك، ولديها راس مال كبير، ولا يضر ذلك كون الشركه تعمل في المجال العقاري، فان العبره بوجود النشاط التجاري القايم علي البيع والشراء وما شابه.
ثالثا: لا يصح استناد الدايره علي المحضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩ والمعمم برقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩، فان هذا التعميم لا يصح الاستناد عليه ولا حتي الاستيناس به فان التعميم مرتبط وصادر عن نظام المحكمه التجاريه الملغي بنظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١، فعليه فكل ما هو متفرع من النظام السابق فهو ملغي، ومن ضمنها التعميم التي استندت عليه الدايره القضاييه. وبناء علي ذلك تقدم بطلب نقض الحكم والنظر في الاستيناف مرافعه والحكم للمدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي والحكم باتعاب المحاماه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٤٧٩٨٩٠ وتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٤٦٨ والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.