tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / enforcement

إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

uqn_gov_sa · · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-03-12 date_hijri=1442-07-28 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=enforcement validity_confidence=0.0
1- ا- يرفع طلب التنفيذ بصحيفه تودعها الجهه الاداريه لدي اداره الدعاوي بالمحكمه الاداريه المختصه. وفقا للاجراءات المقرره في الماده (1/5) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحتها التنفيذيه، علي ان يشتمل الطلب بدلا من موضوع الدعوي واسانيدها بيانات السند المطلوب تنفيذه.

ب- يرفق بالطلب اصل السند وصوره من الاشعار والانذار المنصوص عليهما في المادتين (13) و(14) من نظام ايرادات الدوله.

2- تقيد اداره الدعاوي الطلب اذا كان مستوفيا لما سبق، والا عد طلب القيد كان لم يكن، مع بيان سبب عدم قيد الطلب.

3- تختص المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المطلوب التنفيذ ضده او مركزه الرييسي، واذا لم يكن له محل اقامه معروف فتختص المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اصدار السند المطلوب تنفيذه.

4- تحال صحيفه الطلب فور قيدها الي الدايره المختصه، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسه المحدده لنظره، علي الا يتجاوز الموعد عشره ايام من تاريخ القيد.

5- يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في الجلسه الاولي؛ ولو لم يحضر المطلوب التنفيذ ضده، ولا يتم ذلك الا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعيه والشكليه للسند التنفيذي. وفي كل الاحوال، يجب ان يبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ احالته للدايره.

6- يجب ان يبين في نسخه الحكم المحكمه التي اصدرته، ومكانها، وتاريخ اصداره، والدايره وقضاتها، واسماء الاطراف وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم او غيابهم، واسماء ممثليهم. ويجب ايضا ان تشمل نسخه الحكم عرضا موجزا لوقايع الطلب ومضمون السند التنفيذي وطلبات الاطراف، ثم اسباب الحكم ومنطوقه. ويوقع قضاه الدايره وامين سرها نسخه الحكم الاصليه، وتودع في ملف الطلب قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

7- يجب ان يحدد -بعد النطق بالحكم- موعد لتسليم صوره من نسخته لا يتجاوز خمسه ايام.

8- تحيل الدايره الحكم الي امانه سر الدواير قبل يومين من موعد تسليمه، وتحيل الامانه الحكم فورا الي اداره الدعاوي.

9- اذا صدر الحكم بالتنفيذ، تتولي الجهه طالبه التنفيذ اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه.

10- يجوز طلب استيناف الحكم الصادر في طلب التنفيذ خلال عشره ايام من التاريخ المحدد لتسلم نسخته، ولا يترتب علي ذلك وقف تنفيذه ما لم تامر بذلك المحكمه التي تنظر الاستيناف.

11- تحيل اداره الدعاوي طلب الاستيناف علي الحكم الي محكمه الاستيناف الاداريه المختصه في اليوم التالي علي الاكثر من تقديمه.

12- يتم الفصل في الاستيناف علي الاحكام الصادره في طلبات التنفيذ خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من احالته الي الدايره.

13- تكون المنازعه في تنفيذ السند المحكوم بتنفيذه في دعوي مستقله، وتحال الي الدايره التي اصدرت حكم التنفيذ. وللدايره ان تامر بوقف تنفيذ الاجراءات محل المنازعه اذا طلب ذلك رافع المنازعه وقدرت ان التنفيذ يرتب اثارا يتعذر تداركها.

14- فيما عدا هذه الاجراءات، تطبق احكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه.