moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠١٠٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣١١٩٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(مبلغ (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين وخمسمايه الف مضافا اليها مبلغ: (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال سعودي اتعابا للمحاماه، بمجموع قدره: (٨.٢٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ومايتين الف ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٩٢٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تقدمه بدعوي تشبه الكيديه مما ادي الي (التعاقد مع مكتب محاماه للترافع). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥٢,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه واثنان وخمسون الفا ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم ٢٩/٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اخطار المدعي عليه فاجاب بانه تم اخطار المدعي عليه ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ارفق في المحادثه مذكره تضمنت: (موكلي والمدعي بينهم اعمال تجاريه متنوعه، واحد هذه المشاريع هو المشروع محل هذه الدعوي وان شراكتهم قايمه حتي تاريخه، مما يعني وجود علاقه قايمه (ومبالغ ماليه مدفوعه) وعليه فان تقديم موكلي للدعوي بناء علي علاقه وتعاقد وحق يدعيه، وعدم تقديم بينه للدعوي لا يعني (انه مبطل فيها) او ان الدعوي كيديه او شبه كيديه كما يدعي المدعي فعدم اثبات الحق ليس دليلا علي نفيه، بدليل توجيه اليمين من قبل محكمه الاستيناف للمدعي علي نفي التزامه بسداد المبالغ المدفوعه من قبل موكلي، مما يعني وجود الصفه وتوجه الدعوي في مواجهه المدعي الا ان موكلي (عجز من وجهه نظره محكمه الاستيناف) اثبات دعواه ببينه موصله فوجهت اليمين لخصمه لعدم تقديم البينه الموصله من خلال حكمهم. ثانيا: ان موكلي يطالب بالزام المدعي بالوفاء بمبالغ قام موكلي بدفعها حقيقه لتشغيل المشروع محل هذه الدعوي، وان تقدمه بدعوي المطالبه لغلبه ظنه، بل ويقينه باستحقاقه لهذه المطالبه بالمبالغ، وان قصور بينته لا تعني قصد الضرر او المطالبه بما ليس له حق فيه. كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان: الحاله الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك لعلمه مع علمه بانه مبطل والحاله الثانيه: ان لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل ان خاصم ظنا ان الحق معه، او يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وموكلي دفع مبالغ كبيره ويعتقد ان شريكه ملتزم بدفع مقدار نسبته في الشركه ولهذا طالبه قضاء بالتزامه ودفعها، وهو ما تنطبق عليه الحاله الثانيه من تاصيل الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله. ثالثا: ان الشريعه قررت صيانه الاموال وعدم استحقاق الغير لها الا بحق، لقوله صلي الله عليه وسلم: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا... الحديث، وحيث وجودت العلاقه المحققه لمطالبه موكلي في الدعوي الاصليه، وغلبه ظنه بان الحق معه مما تنتفي معه عدم صحه صفه المدعي عليه وحيث ان الحكم لصالح المدعي ليس موجبا للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه بل ان ذلك متقيدا بتحقق الظلم والتعدي، ولكون موكلي لم يقصد بدعواه الكيديه او التعدي او الاضرار بالمدعي كما يتضح لفضيلتكم من الدعوي الاصليه، واذ انه لا يعوض عن الضرر الا من تبين ظلمه، وعلمه اليقين ان الحق بجانب خصمه وخاصمه، فانه لا وجه شرعا لالزام موكلي باتعاب المحاماه او مصاريف الدعوي. رابعا: ان التعويض مبني علي الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما، وبالنظر الي الخطا فان موكلي لم يقع فيه وليس الحكم (برد الدعوي ليمين المدعي عليه) خطا فمجرد الحكم برد الدعوي ليس خطا موجب للتعويض، كما انه لم يقع ضرر علي المدعي موجب لتعويضه، وانتفاء العلاقه السببيه بينهما مما يلزم معه رد دعوي المدعي. وعليه وبناء علي ما سبق فاني اطلب الحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا كما قرر المدعي عليه بان المدعي لم يقدم ما يثبت الضرر وهو دفع الاتعاب واكيد وكيل المدعي بان موكله تعاقد مع مكتب محاماه وملتزم بالعقد ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٤٣٩٣١١٩٣١)، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه. ومن جهه الموضوع وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والترافع بمبلغ قدره ثمانمايه واثنان وخمسون الف ريال(٨٥٠.٠٠٠ريال)، عن القضيه المنظوره لدي الدايره سلفا نظرا لكون المدعي عليه كان غير محق في دعواه التي اقامتها ضده، والجاه للقضاء، وتعيين من يترافع نيابه عنه،واسند دعواه علي الحكم السابق الصادر في الدعوي،وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري بان ما دفع به المدعي عليه لا يقوي في مواجهه استحقاق المدعي تعويضه عن اتعاب مقابل الجهد والوقت والمال المبذول في دعوي المدعي عليه السابقه، اذ ان الثابت في تلك القضيه عدم صحه دعوي المدعي عليه، وقد حكمت الدايره برفضها. وهذا يدل علي ان المدعي عليه قد الجا المدعي للقضاء والدفاع عن موقفه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه) وهذه النقول وان كانت في جانب من اقام الدعوي ابتداء فهي تتحقق في جانب المدعي عليه من باب اولي، اذا كان المدعي غير محق في دعواه؛ وبما ان تقدير الاتعاب المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والنظر في صحه الدعوي من عدمها وعدد الجلسات المنعقده فيها ومستوي تعقيد القضيه من عدمه،وبما ان الثابت ان الدايره عقدت ثمان جلسات في نظر تلك القضيه وانتهت دايره الاستيناف الي اداء المدعي عليه-المدعي في هذه القضيه- اليمين النافيه لدعوي المدعي-المدعي عليه في هذه القضيه-، لذا فقد استقر راي الدايره علي تقدير الاتعاب بما يعادل (١%) من المبلغ محل النزاع في القضيه رقم (٤٣٩٣١١٩٣١)؛ ورفض ما زاد عن ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها، وبه تقضي:- نص الحكم: بناء علي ذلك: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال (٧٥.٠٠٠ريال) لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470701084 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 10 /08 /1444ه في القضيه رقم (4470701084) وتاريخ 22 /07 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (850.000) ثمانمايه واثنان وخمسون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه عن قضيه سابقه رقم (439311931) وتاريخ 11 /09 /1443ه، والمنتهيه برفض هذه الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم -اعترض عليه- بلايحه اعتراض طلب فيها الغاء الحكم والحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق، كما اعترض وكيل المدعي وقدم استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بمبلغ المطالبه كاملا حيث انه يمثل (10%) من قيمه المطالبه الاصليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانفان وكاله واكتفيا بلايحه استينافهما، كما حضر المستانف ضدهما وكاله واكتفيا بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430653385) المؤرخ في 10 /08 /1444ه الصادر في القضيه رقم (4470701084)، القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.