gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه VA-2024-232173: قرار رقم (V-232173-2024) الصادر في الاستيانف رقم في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 10/16، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 10/22/2024 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/15 واتاريخ 1425/1/15 الملكي رقم (113) وتاريخ 14/38/11/2 و ذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2024/02/20 م، من .... هويه وطيه رقم (....) بصفته متمثلا للمستانفه بموجب الوكاله رقم (....) وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (....) علي قرار الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2024-209921) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتکرار، وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - رد دعوي المعدنيه فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانغه، فقد تقدمت الي الداره الاستثناييه باللغه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه لشهر نوفمبر لعام 2020م، وذلك بسبب ان الحاله محل الخلاف www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2024-232173: قرار رقم: (V-232173-2024) الصادر في الاستياف رقم تتمثل في كون شركه تامين المتسبب بالضرر (الطرف الثالث) تتحمل تغطيه المسؤليه المدنيه الناتجه عن الضرر الذي تسبب به المؤمن له من خلال سداد مبلغ تعويض عن الخساير الذي يتسبب فيها هذا الشخص للاطراف المضررين ويتم ذلك (لكونه حاملا لويثقه تامين شامل) عن طريق سداد التعويض لشركه التامين المؤمنه علي الشخص المتضرر اي المستانفه بناء علي مبدا "الحلول" وذلك لكون مسؤليه تعويض الشخص المضرر في هذه الحاله تقع علي عاتق المستانفه (كونها الشركه مصدره وثيقه التامين الشامل) وليس شركه تامين (الطرق الثالث) المنسيب بالضرر، ومن ثم تحل المستانفه محل Sphex الشخص المتضرر فيما يتعلق بمطالبه شركه التامين بالتعويض، اما بالسبه لساس حصول المستانفه علي مبالغ التعويضات فانه يتم بناء علي نقل حق المطالبه بالتعويض والحصول عليه (بناء علي مبدا الحلول) من المؤمن له - عميل المستانفه - الي المستانفه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف واغاء قرار داره الفصل. وحيث عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع الانتقاليه جستها لنظر الاستثناف المقدم عبر الاتصال المري، بناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، التي تعلي علي انه: تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، ولدواتر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف- سماع الاقوال والدفوع بالتراجع عن بعد او حضوريا، بحسب تقديرها، وتتعد الجلسه - في حال انعقادها عن بعد - في حجم المنعقده حضوريا، وترتب كافه اثارها، وتثبت الداره ذلك في محضر الجسه، وجري الطلاق علي ملف لدعوي والمذكرات والمستندات ذات العلقه، وعلي قرار داره الفصل محل الاستثناف، وبعد المناقشه والمداوله قررت الداره رفع الجسه واصدار القرار. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون معه طلب الاستناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. الموقي الالكتروني: الموقي 4/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2024-232173: قرار رقم: (V-232173-2024) الصادر في الاستياف رقم ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستيافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، تبين للدايره الاستيافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المستانفه فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه لشهر نوفمبر لعام 2020 م، وحيث ان المستانفه تعترض علي قارا دايره الفصل وذلك بسبب ان الحاله محل الخلاف تتمثل في كون شركه تامين التسبب بالضرر (الطرف الثالث) تتحمل تغطيه المسؤوليه المدنيه الناتجه عن الضر الذي تسبب به المؤمن له من خلال سداد مبلغ تعويض عن الخساير الذي يتسبب فيها هذا Spيها هذا Spيها المتضرين ويثم ذلك (لكونه حامله لوثيقه تامين شامل) عن طريق سداد التعويض لشركه التامين المؤمنه علي Spي الضخ المتضر اي المستانفه بناء علي مبدا "الحلول" وذلك لكون مسؤوليه تعويض Spي الضخ المتضر في هذه الحاله تقع علي عاتق المستانفه (كونها الشركه مصدره وثيقه التامين الشامل)، وليس شركه تامين (الطرف الثالث) المتسبب بالضرور، ومن ثم تحل المستانفه محل Spي الضخ المتضر فيما يتعلق بمطالبه شركه التامين بالتعويض، اما بالنسبه لساس حصول المستانفه علي مبالغ التوعيض فانه يتم بناء علي نقل حق المطالبه بالتعويض والحصول عليه (بناء علي مبدا الحلول) من المؤمن له - عميل المستانفه - الي المستانفه، وبعد الالطاع علي حيثيات القرار محل الاستثناف واللايحه الاستثنافيه وال المستندات المقدمه، يتبين ان سبب التعديل حسب اشعار التقييم النهايي محل الخلاف هو اضافه قيمه التعويض المستالم من شركه الثامين علي المبيعات الاساسيه، استنادا علي الماده (49) والمره (14) من اللايحه التنفيذيه التانيام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الماده (49) اعلاه تتعلق بالمشتريات، ولم يحدث اي تعديل علي المدخلات خلال الفتره محل الخلاف، حيث تم التعديل فقط علي بند المبيعات. كما ان الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لا تتعلق مباشره بتعويضات الطرف الثالث، مما يخالف الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. حيث ثبت ان التعويض المدفوع يمثل مبلغا يتم سداده من قبل المستانه لعميلها ثم يسترد من شركه التامين، وهو ليس توريدا لسلع او خدمات حسب ما نصت عليه الاتفاقيه الموده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والالتالي، فان فرض الضريبه علي هذا المبلغ لا يستقيم حسبالنظام، لانه ناتج عن التزام بالتعويض وفق وثيقه التامين وليس عن توريد، ومبلغ التعويض هو نتيجه للالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن 4/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2024-232173: قرار رقم (V-232173-2024) الصادر في الاستثناف رقم الحادث، ولا يمثل توريدا مفترا. بناء علي ما سبق، تنتهي الدايره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف المقدم. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف المقدم من/المكلف، سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكليه التقدمه خلال المده محدده نظاما. ثانيا: قبول الاستثناف المقدم من/المكلف، سجل تجاري رقم (…)، Cordوعا، والغاء قرار الدار (VD-) الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (1,644,855.01) والغاء قرار المستانف ضدها المتعلق باخضاع مبلغ (1,644,855.01) (1,644,855.01) (1,644,855.01) (1,644,855.01) (1,644,855.0 بند المبيعات. عضو عضو ... /الدكتور/ ... / الاستاذ رييس الداره ... /الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجته من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4/4 8001220000: الرقم المجاني