moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2699 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد سعيد فتيني عنبر رخصه اقامه (...) ضد/ محمد بن عواد الغفيلي المطيري هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي عضوا القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره وذكر المدعي حيث ان موكله كان يعمل لصالح المدعي عليه وصدر لصالحه سندا تنفيذيا بموجب القرار الصادر من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بالزام شركه نيشان العالميه للتجاره تاريخ نشوء الحق 1441/ 2/ 3ه والمقاولات ذات مسيوليه محدوده بموجب سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع له مبلغ وقدره (58,450) ريال سعودي، باتخاذ اجراءات التنفيذ ضد الشركه في محكمه التنفيذ بمحافظه جده بالطلب رقم (...)، ثبت ان ديون الشركه بموجب سندات تنفيذيه تجاوزت راس مال الشركه المذكوره في سجلها التجاري بخمسه اضعاف،وليس لديها اموال في البنوك، وكون ان المدعي عليه مديرا للشركه المذكوره كما هو مبين في سجلها التجاري وقد خالف احكام نظام الشركات كونه لم يلتزم بالاجراءات النظاميه بحل الشركه او استمرارها طبقا لما نصت عليه الماده (181) الفقره (1) من نظام الشركات (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها) وهذا يلزمه بتعويض الغير استنادا علي ما نصت عليه الماده 165 الفقره 2 من نظام الشركات والذي نص علي ( يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)، وبهذا نطلب اثبات مسيوليه المدعي عليه بصفته مديرا متضامنا عن دين موكلي الذي ثبت في ذمه الشركه التي يتولي ادارتها وفق السجل التجاري.وبجلسه 08/09/1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه والمتضمن تم ارسال الرساله بنجاح وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبعد التحقق من وكاله وكيل المدعي وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ونصها: ان موكلي كان يعمل لصالح المدعي عليه وصدر لصالحه سندا تنفيذيا بموجب القرار الصادر من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بالزام شركه نيشان العالميه للتجاره تاريخ نشوء الحق 1441/ 2/ 3ه والمقاولات ذات مسيوليه محدوده بموجب سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع له مبلغ وقدره (58,450) ريال سعودي، باتخاذ اجراءات التنفيذ ضد الشركه في محكمه التنفيذ بمحافظه جده بالطلب رقم (4001127518)، ثبت ان ديون الشركه بموجب سندات تنفيذيه تجاوزت راس مال الشركه المذكوره في سجلها التجاري بخمسه اضعاف،وليس لديها اموال في البنوك، وكون ان المدعي عليه مديرا للشركه المذكوره كما هو مبين في سجلها التجاري وقد خالف احكام نظام الشركات كونه لم يلتزم بالاجراءات النظاميه بحل الشركه او استمرارها طبقا لما نصت عليه الماده (181) الفقره (1) من نظام الشركات (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري و دعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها) وهذا يلزمه بتعويض الغير استنادا علي ما نصت عليه الماده 165 الفقره 2 من نظام الشركات والذي نص علي ( يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)، وبهذا نطلب اثبات مسيوليه المدعي عليه بصفته مديرا متضامنا عن دين موكلي الذي ثبت في ذمه الشركه التي يتولي ادارتها وفق السجل التجاري. لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (58,450) ثمانيه وخمسون الف ريال واربع مايه وخمسون ريال والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (11,690) احدي عشر الف ريال وستمايه وتسعون ريال وبسؤال وكيل المدعي هل تم اخطار المدعي عليه وفق احكام النظام قبل التقدم بدعوي للمحكمه اجاب بانه لم يتم اخطاره بخطاب رسمي عن طريق البريد وعقب بانه تم اخطاره عن طريق رساله الوتساب فقط كما سالته الدايره هل تقدم موكله بطلب افلاس في مواجهه الشركه المشار اليها، فاجاب بان موكله لم يتقدم باي طلب افلاس في مواجهه الشركه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي اسبابه. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يطلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (58,450) ثمانيه وخمسون الف ريال و اربع مايه وخمسون ريال لكونه مدير شركه نيشان العالميه للتجاره والمقاولات ذات مسيوليه محدوده بموجب سجلها التجاري رقم (...) والتي صدر ضدها قرار رقم 24298/7/440 وتاريخ 3-2-1441ه من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بان تدفع له مبلغ وقدره (58,450) ريال سعودي لكونه يتعذر تنفيذ القرار المشار اليه سلفا علي الشركه حيث ثبت ان ديون الشركه تجاوزت راس مال الشركه وليس لديها اموال في البنوك تفي بذلك، ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام. وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه يكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، فضلا عن كون المدعي لم يستوفي طلبات الدعوي من وجوب اخطار المدعي عليه كتابيا باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وفق ما نصت عليه الماده 19من من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بعدم قبول الدعوي رقم 2699 لعام 1442ه المقامه من احمد سعيد فتيني عنبر هويه مقيم رقم (...) ضد محمد بن عواد الغفيلي المطيري هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو نايف بن عبدالرحمن العنزي عضو احمد بن محمد الحارثي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3404 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد سعيد فتيني عنبر رخصه اقامه (...) ضد/ محمد بن عواد الغفيلي المطيري هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه لكونه مدير شركه نيشان العالميه للتجاره والمقاولات والتي صدر ضدها قرار رقم 24298/7/440 وتاريخ 3-2-1441ه من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بان تدفع له مبلغ وقدره (58,450) ريال وذلك لتعذر تنفيذ القرار المذكور ضد الشركه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 8/9/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2699 لعام 1442ه القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم 2699 لعام 1442ه المقامه من احمد سعيد فتيني عنبر هويه مقيم رقم (…) ضد محمد بن عواد الغفيلي المطيري هويه وطنيه رقم (…)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني