moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439150627لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه نصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع بالتجزيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٦٠٢٧١٣.٤٥) ست ميه واثنان الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٧٧٣٦٠) خمس ميه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم سداد قيمه البضاعه، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، مما تسبب ب(عدم سداد قيمه البضاعه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم سداد قيمه البضاعه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧٧٣٦٠) خمس ميه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وستون ريال ويطلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٥٧٧٣٦٠) خمس ميه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وستون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 12/8/1443وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...)ووكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...)واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المتضمنه بان موكله باع جلود للمدعي عليه وطلب مهله للتحقق من البضاعه المباعه وقرر وكيل المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه ولا يوجد اي تعامل او تعاقد مع المدعي وقرر وكيل المدعي بان البينه تتمثل بالمطابقه علي الرصيد وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه بمذكره وترسل عبر النظام، والجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اجاب في مذكره مضمونها (اولا: الدفع الشكلي ندفع شكليا لفضيلتكم بعدم قبول الدعوي والنظر بها لان المدعي لم يلجا للمصالحه مع موكلي كما ذكرت الماده في القضاء التجاري علي وجوب اللجوء للمصالحه قبل رفع القضيه والنظر بها ثانيا: ذكرت لفضيلتكم في الجلسه الاولي بان الدعوي وتحريرها غير واضح وان الارقام المذكوره غير واضحه وبعد الرجوع لموكلي ذكر انه لا يوجد بينه وبين المدعي اي اتفاق او اي عقد توريد وبيع او اي مصلحه مشتركه قد وقع او اتفق عليها موكلي مع المدعي حتي شفهيا وان هذه الدعوي غير صحيحه ولا يوجد بها مصلحه للمدعي واذا كان لديه عقد اتفاق او خطابات تخص القضيه فليبرزها ثالثا: بما يخص مصادقه الرصيد: اولا تم طلب نسخه من وكيل المدعي لارسالها ولم يرسلها لنا الي تاريخه وتم عرض ذلك علي موكلي شفهيا وذكر بانه لا علم له بها وانه لم يتفق مع المدعي او يوقع علي اي اوراق او مصادقه بينه وبين المدعي وان هذه الدعوي كيديه) وعقب وكيل المدعي بان لديه مستندا عباره عن حواله يثبت فيها بان موكله سدد المدعي عليه قيمه الجلود الا ان المدعي عليه لم يوردها وقرر بانه يطلب تصحيح الدعوي ويعتذر عن الخطا في تحريرها في اللايحه وفي الجلسه الماضيه والذي يورد الجلود هو المدعي عليه وموكله يشتريها منه وبسؤاله عن المبلغ الاجمالي المسدد للمدعي عليه و قيمه المورد فتبين بانه لا يعلم فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير وعلي موكله توكيل وكيل اخر و بيان المبلغ الاجمالي المسدد للمدعي عليه وقيمه الجلود المورده والمتبقي، وفي جلسه اليوم22/11/1443 تشير الدايره الي عدم ارفاق وكيل المدعيه المذكره المطلوبه منه في الجلسه الماضيه وقد ارفقها في هذا اليوم وقرر الوكيل الحاضر عن المدعي بان موكله سلم المدعي عليه 2304056 مليون ريال وبسؤاله عن المورد من هذا المبلغ المسلم قرر بانها المورد مليون وسبعمايه الفا ريال وليس كل هذا المبلغ توريد جلود حيث لم يستطع المدعي عليه توريد الجلود في بعض الاوقات والمتبقي 602713 ريال وهذا المبلغ الذي يطلب موكله الزام المدعي عليه برده وبعد الاطلاع علي المبلغ المذكور في خانات الطلبات وعلي المذكره وما دون في جلسه هذا اليوم وقد عقب وكيل المدعي عليها بانه يوجد تعاملات ماليه اخري مع المدعي، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء؛ وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم يحرر دعواه ويرفق المستندات الداله ما يدعيه بشكل يمكن معه السير في نظر الدعوي وطلب الجواب من المدعي عليه، مخالفا بذلك احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه الامره بوجب التحرير وارفاق كامل مستندات الدعوي ابتداء حين تقييدها؛ وفقا لما اشير اليه انفا، كما ان المدعي لم يبد سببا وجهيا لعدم تقدمها ابتداء في ملف الدعوي، والاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره املته اكثر من جلسه وعزلت وكيله السابق الا ان المدعي لا تزال دعواه غامضه ولا يمكن السير فيها بهذا الشكل حيث قرر بان ليس كل المورد جلود ولا يحدد ماهيته وتحديد مبلغه من المبلغ الاجمالي وسبب الخصم، واذ كان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.