uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 17 chunks
الماده / الفقره النص الحالي التعديل الفقره (2) من الماده التاسعه 2- ..ب= المصاريف الجايزه الحسم بموجب نظام ضريبه الدخل مستبعدا منها مصاريف عوايد القروض. وتستثني البنوك من تطبيق هذه المعادله 2- ..ب= المصاريف جايزه الحسم بموجب نظام ضريبه الدخل مستبعدا منها مصاريف عوايد القروض. وتستثني البنوك وعوايد القروض المستخدمه في تمويل الاصول الراسماليه التي يتم تحميلها علي قيمه الاصل خلال فتره الانشاء من تطبيق هذه المعادله. الفقره الفرعيه (2) من الفقره (8) من الماده التاسعه 2-... ويقصد بالالتزامات غير المموله التزامات الصناديق المستحقه عن السنه التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتي نهايه السنه الماليه. 2-... ويقصد بالالتزامات غير المموله التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقه اعتبارا من بدايه السنه التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتي نهايه تلك السنه الماليه. الماده الستون 1- يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، ويكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في او يوم عمل يلي الاجازه مباشره. 2- تدرس المصلحه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها ان تقبل الاعتراض او جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل علي هذا الاساس، وفي حاله استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحه ترفع المصلحه الاعتراض الي اللجنه الابتداييه. 3- لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، او كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحه لتسديد الضريبه المستحقه علي اقساط، علي ان يتم السداد وطلب التقسيط والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض. 4- يجوز للمصلحه او المكلف استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وعند انتهاء مده استيناف خلال الاجازه الرسميه يكون الاستيناف مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما يجوز لاي من المصلحه والمكلف التظلم من القرار الاستينافي امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. يجوز لمن صدر بشانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21 /4/ 1441ه، وما يطرا عليها من تعديلات او اوامر. الماده الحاديه والستون 1- تشكل لجان اعتراض ابتداييه للفصل في الخلافات الضريبيه التي تنشا بين المصلحه والمكلفين، وتتكون كل لجنه من رييس وثلاثه اعضاء علي الاقل، ويجب ان يكون اعضاء اللجنه من المختصين في مجال المحاسبه، والانظمه، والضرايب، احدهم من موظفي المصلحه، ولا تقل مرتبه اي منهم عن العاشره او ما يعادلها حسب نظام الخدمه المدنيه. 2- يعاد تشكيل اللجنه الابتداييه كل اربع سنوات، مع مراعاه استمرار واحد او اكثر من الاعضاء في اللجنه لفتره او لفترات اخري. 3- يخطر رييس اللجنه كلا من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنه لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، علي ان يرفق مع اخطار المكلف نسخه من مذكره المصلحه المرفوعه حول اعتراضه، واذا كان المكلف المعترض جهه اجنبيه ليس لها ممثل في المملكه يتم اخطار المكلف عن طريق وزاره الخارجيه قبل موعد الجلسه بوقت لا يقل عن تسعين يوما. 4- اذا تخلف احد الطرفين او كلاهما عن الحضور، فللجنه الاعتراض ان تصدر قرارها وفق الوقايع والاوراق المعروضه عليها، ويجوز تاجيل الجلسه لاسباب تقتنع بها اللجنه لمرتين كحد اقصي. 5- لا يعد انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور الاغلبيه من اعضايها، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. 6- تنظر اللجنه بدايه في سلامه الاعتراض من الناحيه الشكليه، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، او مدي قانونيه التمثيل لكل طرف، او سداد الضريبه المستحقه عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحيه الموضوعيه. 7- تصدر لجنه الاعتراض الابتداييه قرارها في الاعتراض باغلبيه الاصوات، واذا تساوت الاصوات يغلب الراي الذي يصوت معه الرييس. 8- لا يجوز ان يقل ربط الضريبه في قرار اللجنه عما اقر به المكلف او ممثله، ولا ان يتجاوز ربط المصلحه. 9- تخطر اللجنه كلا من المصلحه والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل او باي وسيله اخري تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنه الابتداييه نهاييا ما لم يتم استينافه من احد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. 10- علي مصلحه الزكاه والدخل تنفيذ القرار الابتدايي وتعديل الربط بموجبه واشعار المكلف بذلك حتي لو تم استينافه. 11- اذا رغب المكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي: ا- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحه بموجب القرار الابتدايي، او تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون حاجه لموافقه اي طرف اخر، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استينافه من الناحيه الشكليه. ب- تقديم عريضه استيناف مسببه، مع اي مستندات اضافيه، فضلا عن ايصال السداد او صوره الضمان البنكي الي اللجنه الاستينافيه، لقيد الاستيناف في سجل اللجنه خلال الموعد المحدد للاستيناف. ج- لا يتم الافراج عن الضمان او رد المبالغ المسدده نقدا الا بعد صدور قرار نهايي في الخلاف. حذف الماده الماده الثانيه والستون 1- يراعي عند اقتراح تشكيل اللجنه الاستينافيه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده السابعه والستين من النظام، ان تكون من الرييس واربعه اعضاء علي الاقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبه، والانظمه، والضرايب. 2- لا يعد انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور الاغلبيه من اعضايها علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. 3- تنظر اللجنه بدايه في سلامه الاعتراض من الناحيه الشكليه، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، او مدي قانونيه التمثيل لكل طرف، او سداد الضريبه المستحقه عن البنود غير المستانف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي عن البنود المستانف عليها وذلك قبل النظر في الاستيناف من الناحيه الموضوعيه. 4- تصدر اللجنه قرارها بعد سماع اراء الطرفين ودراسه حججهما واسانيدهما، وفي حاله اختلاف اراء اعضاء اللجنه يصدر القرار باغلبيه الاصوات علي الا يزيد عن ربط المصلحه ولا يقل عن اقرار المكلف. 5- يجوز للجنه عند الحاجه ان تستعين بمن تراه من اصحاب الخبره والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحاله، علي ان يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف. 6- علي اللجنه تزويد كل من المكلف والمصلحه بنسخه من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل او باي وسيله اخري تثبت تسليمه. 7- يكون قرار اللجنه نهاييا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه امام ديوان المظالم. 8- يصدر قرار وزاري يحدد مكافات رييس واعضاء اللجان الابتداييه والاستينافيه ومعاونيهم. حذف الماده الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين) يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتاوه او ريع، دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه 15% خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين 5%. يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتاوه او ريع 15% خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين 5%. الفقره (4) من الماده (الثالثه والستين) يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري: اي دفعات مقابل شراء تذاكر او تكاليف شحن جوي او بحري مدفوعه في المملكه لشركات نقل جوي او بحري او لوكلايها او ممثليها في المملكه، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعه مقابل شحن البضايع من الخارج الي مواني المملكه. يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري: اي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دوليه مغادره من المملكه، او تكاليف شحن جوي او بحري مدفوعه لشركات نقل جوي او بحري او لوكلايها او ممثليها في المملكه، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعه مقابل شحن البضايع من الخارج الي مواني المملكه. تعديلات اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الماده / الفقره النص الحالي التعديل اضافه الماده الثلاثين مكرر في الفصل التاسع: احكام ختاميه لا يوجد 1- تعمل الهييه علي نشر الوعي لدي المكلفين وتقويه درجه التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من ادله ارشاديه او نشرات زكويه لمساعدتهم علي الوفاء بواجباتهم. 2- للهييه -حسب تقديرها- ان تصدر قرارا تفسيريا لايضاح المعالجه الزكويه لاي معامله وفقا لاحكام النظام واللايحه، من خلال قرار تفسيري يصدر لمن يقدم الطلب او ينشر للعموم، ويبين القرار التفسيري الفتره التي يسري عليها كما يكون اصدار القرار التفسيري وفقا للاحكام والاجراءات التي تحددها الهييه. 3- تلتزم الهييه بمضمون التفسيرات الوارده في الادله الارشاديه او النشرات الزكويه او القرارات التفسيريه وفقا للفقرتين (1) و(2) من هذه الماده عند تطبيق احكام النظام واللايحه علي الفترات التي تلي اصدار او نشر او تعديل هذه الادله الارشاديه او النشرات الزكويه او القرارات التفسيريه؛ دون ان يمتد ذلك الي الفترات السابقه لاصدارها او نشرها او تعديلها. 4- يجب ان تراعي الهييه الالتزام باحكام النظام واللايحه عند اصدار القرارات التفسيريه. 5- لا يسري حكم الفقره (3) من هذه الماده في الحالات التاليه: ا- اختلاف الوقايع او الانشطه او المعاملات الفعليه عن تلك المحدده في الادله الارشاديه او النشرات الضريبيه او القرارات التفسيريه. ب- اغفال او تحريف وقايع جوهريه. ج- المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات او الاشتراطات التي تضمنتها الادله الارشاديه او النشرات الضريبيه او القرارات التفسيريه. 6- الغرض من اي مستند تصدره الهييه وفقا لهذه الماده هو توضيح كيفيه تطبيق احكام النظام واللايحه علي معامله معينه تتضمن مجموعه محدده من الوقايع. ولا يقصد به منح الهييه صلاحيه تقديم اي استثناء او اعفاء او امتياز او خصم او اي ميزه اخري عدا ما هو جايز بمقتضي احكام النظام واللايحه.