moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470004823 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: الشركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 18/2/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (اولا: وقايع الدعوي: سبق وان اقامت موكلتي - المدعيه – دعوي تجاريه ضد المدعي عليها الشار لها اعلاه، والمقيده برقم (439094184) لدي الدايره التجاريه (14) بالمحكمه التجاريه – بجده والتي صدر بها الحكم القضايي رقم (437940833) وتاريخ 11/08/1443ه والمؤيد من الاستيناف بموجب الحكم رقم (433295660) وتاريخ 07-11-1443ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ب(854,184.98) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله. وحيث ان المدعي عليها قد الجات موكلتي للتقاضي للمطالبه بحقها وكلفتها اتعاب محاماه لم تكن لتتكبدها لو دفعت ما بذمتها، وعليه التمس من مقام فضيلتكم الاتي: ثانيا: طلبات المدعيه من دعواها: 1. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (102,000) مايه واثني الف ريال. ثالثا: اسانيد الدعوي: 1. صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه. 2. عقد الاتعاب مع المحامي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك، وبجلسه اليوم حضر الطرفان وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها رغم امهالها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب القضيه رقم 439094184 والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره بوصفها الخبير الاول تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (85.418) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام الشركه (...) المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 85.418 خمسه وثمانيه الفا واربعميه وثمانيه عشر ريالا.