tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430327104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-07-04 document_type=ruling entity=document_number:401177191 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥١٦٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه والتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) وابنه شركه (...) للاستثمارات البتروليه
شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد
شركه (...) ذ. م. م
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تتقدم المدعيه ضد المدعي عليهم شركه (...) للاستثمارات البتروليه، وشركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده، وشركه (...)، وذلك بصفتهم شركاء في شركه (...) المحدوده، بطلب الزامهم بتعويض المدعيه وتحميلهم الديون الثابته والمستحقه للمدعيه في ذمه شركه (...) المحدوده، حيث قام المدعي عليهم بالدخول في اتفاقيه مشروع مشترك من خلال شركه صوريه وهي شركه (...) المحدوده، مع مجموعه من الشركات من بينها المدعيه لتنفيذ اعمال مقاوله، وقد نشا نزاع بين الاطراف بسبب عدم قيام الشركه الصوريه بتسليم اطراف الاتفاقيه مستحقاتهم وقد تم الفصل في النزاع عن الطريق التحكيم، وبعد صدور حكم التحكيم في النزاع، توجهت المدعيه الي محكمه التنفيذ لتنفيذ الحكم ضد الشركه الصوريه واصدرت محكمه التنفيذ بالخبر قرار التنفيذ رقم (٤٠١١٧٧١٩١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه والقاضي بالزام الشركه الصوريه بتسديد مبلغ وقدره (٦,٣٧٩,٣٩٥.٨٠) سته ملايين وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا وثمانون هلله، ومبلغ (٣٦٧) ثلاثمايه وسبعه وستون ريالا لقاء مصروفات التنفيذ لصالح موكلته، وقرار التنفيذ رقم (٤٠١١٧١٢٣٥) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه والقاضي بالزام الشركه الصوريه بتسديد مبلغ وقدره (١٧٥,٠٨٠.٠٣) مايه وخمسه وسبعون الف وثمانون دولار امريكي وثلاث سنتات، ومبلغ (٣٦٧) ثلاثمايه وسبعه وستون ريالا لقاء مصروفات التنفيذ لصالح موكلته، ثم لم تقم الشركه الصوريه بالتنفيذ وسداد المبالغ المستحقه لموكلته فقامت بالمتابعه مع خدمات المستفيدين بمحكمه التنفيذ بالخبر لطلب الافصاح والحجز علي ارصده وحسابات الشركه، وتبين وجود حسابين بنكيين فقط للشركه باجمالي رصيد (١١٤,٠٠٠) مايه واربعه عشر الف ريال، ولما قام المدعي عليهم بتصرفات تستوجب مسؤوليتهم في اموالهم الخاصه وحيث ان المدعيه قامت بالتقصي عن الشركه الصوريه لغرض تنفيذ حكم التحكيم الا انها وجدت ان ليس لها اي تواجد فعلي وانها اشبه ما تكون بشركه مسجله علي الورق فقط، كما ان ليس لديها مقر او موظفين بل تدار بشكل منفرد من قبل موظف معين من قبل شركه (...) للاستثمارات البتروليه وهو السيد/ (...) والموقوفه خدماته علي اثر قرارات التنفيذ الصادره ضد الشركه الصوريه، وهو ايضا رييس قسم السجلات والتراخيص في شركه (...) للاستثمارات البتروليه، وهي احدي الشركات المدعي عليها في هذه الدعوي، بالاضافه الي ذلك واثباتا لصوريه تاسيس الشركه الصوريه من قبل المدعي عليهم، يبين حكم التحكيم في ملخصه علي ان الشركه الصوريه قامت بتسريب بعض الاموال التي حصلت عليها وكان من المفترض ان تحول للمدعيه، الي شركه اخري تقع تحت سيطره شركه (...) للاستثمارات البتروليه، وبالاضافه الي ما سبق ذكره من تسريب للاموال المستحقه علي الشركه الصوريه، هو قيام المدعي عليهم بتجاهل تجنيب جزء من الارباح لتكوين احتياطي نظامي لحين بلوغه (٣٠%) من راس المال يضمن الوفاء بالتزاماتها ويضمن حمايه حقوق الغير حسن النيه، الا ان المدعي عليهم لم يبقوا سوي مبلغ قدره (١١٤,٠٠٠) مايه واربعه عشر الف ريال فقط علي الرغم من ان راس مال الشركه هو (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال ومن تقاضي الشركه الصوريه لمبالغ طايله من قيمه المشروع المنفذ والمتشارك فيه من قبل موكلته والشركه الصوريه، وهذا ما يناقض ما سوق له الشركاء وما يبين بشكل جلي سوء نيتهم حيث لا تعذر شركات مثل المدعي عليهم بجهلهم او بعدم علمهم، وحيث تم تضليل الغير حسن النيه علي الرغم مما سبق ذكره من عجز الشركه الصوريه عن الوفاء بالتزاماتها وعدم اكتراث المدعي عليهم الا ان الشركاء قاموا بتعديل عقد تاسيس الشركه الصوريه لتمديد مدتها الي العام (١٤٦٠ه) وتحديث ترخيص الاستثمار الاجنبي الخاص بها وذلك بعد صدور قرارات التنفيذ المشار اليها اعلاه، وهو ما يوحي للمتعاملين معها بملاءتها الماليه وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها وهو ما ادي بالمدعيه للدخول في اتفاقيه مشروع مشترك مع الشركه الصوريه، الا ان الواقع هو خلاف ذلك حيث اظهر المدعي عليهم سوء نيتهم بعدم احتفاظهم براس مال الشركه الصوريه او الاحتياطي النظامي، وعلي الرغم من ذلك ومن علم المدعي عليهم بصدور حكم التحكيم ضد الشركه الصوريه بمبلغ يفوق راس مالها، الا ان المدعي عليهم قاموا بتعديل عقد التاسيس لتمديد مده الشركه وهو ما يبين نيتهم في استمرار عمليه التضليل، وطالب بالزام المدعي عليهم ١- بدفع مبلغ وقدره (٦,٢٦٥,٣٩٥.٨٠) سته ملايين وميتان وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا وثمانون هلله عن قرار التنفيذ رقم (٤٠١١٧٧١٩١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه، ٢- دفع مبلغ وقدره (١٧٥,٠٨٠.٠٣) مايه وخمسه وسبعون الف وثمانون دولار امريكي وثلاث سنتات عن قرار التنفيذ رقم (٤٠١١٧١٢٣٥) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه، ٣- دفع مبلغ وقدره (٧٣٤) سبعمايه واربعه وثلاثون ريالا عن مصروفات طلبات التنفيذ اعلاه، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ١١/٠٢/١٤٤٤ه حضرها وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الثانيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها الاولي رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه في حين تبين تعذر تبلغ المدعي عليها الثالثه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مقر المدعي عليها الثالثه فذكر بانها في مملكه (...)، فافهمته الدايره بتزويدها بجميع تفاصيل عناوينها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها الثانيه استمهل للرد، وفي جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما الاولي والثانيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما ابرز مذكره مضمونها انه قد تبنت المدعيه من خلال لايحه الدعوي فكره صوريه الشركه كحجر زاويه لاثبات سوء النيه في حق المدعي عليهم، ليتحمل المدعي عليهم التعويضات والديون من اموالهم الخاصه، وجاء ذلك عبر عدد من الدفوع الواهيه التي حملتها لايحه الدعوي بين طياتها في سياج من الاقوال المرسله التي افتقدت الي الادله الدامغه، الرد علي الدفع بعدم وجود مقر لشركه (...) المحدوده مما يدفع بصوريه الشركه، وذلك ليس صحيح حيث يوجد عقد ايجار مؤرخ في ٢٣/٠٧/٢٠١٣م المكون من (٢١) صفحه والمحرر بين المؤجر شركه (...)، والمستاجر شركه (...) المحدوده، وذلك للمكتب الاداري رقم (...) الكاين ببرج (...) والواقع علي شارع (...) حي (...) مدينه (...)، وهو الامر الذي يدل دلاله قاطعه علي وجود مقر للشركه، وبالتالي عدم صحه الدفع الاول، ووجود رخصه المحل رقم (...) الصادره بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٣٥ه والممتده حتي تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٠ه الصادره من وزاره الشيون البلديه والقرويه، امانه المنطقه الشرقيه، بلديه محافظه (...)، والمتعلقه بترخيص مقر شركه (...) المحدوده بالمكتب رقم (...) الوارد بعقد الايجار، وفيما يخص الرد علي الدفع بعدم وجود موظفين بشركه (...) المحدوده مما يدفع بصوريه الشركه حيث يوجد التقرير الرسمي رقم (...) بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٨م الصادر من وزاره الداخليه السعوديه والموضح به اسماء الموظفين الاجانب العاملين بشركه (...) المحدوده والمشمولين بكفالتها، وارقام اقاماتهم، وجنسياتهم، والمسمي الوظيفي لهم، مما يقطع بشكل يقيني لا يقبل اثبات العكس بوجود موظفين بشركه (...) المحدوده، وبالتالي عدم صحه الدفع الماثل وطرحه من اوراق الدعوي، ووجود الشهاده الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٣٦ه، والتي يتضح من خلالها ان اجمالي عدد الموظفين المشتركين بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه من شركه (...) المحدوده (١٥) مشترك وهو الامر الذي يقطع بوجود موظفين بالشركه بشكل لا يقبل الجدل، وفيما يخص الرد علي الدفع المتعلق باداره الشركه بشكل منفرد مما يدفع بصوريه الشركه ورد بلايحه الدعوي بان الشركه يتم ادارتها بشكل منفرد من قبل موظف معين يتبع شركه (...) وهو/ (...)، وهذا الدفع الماثل مردود عليه من خلال عقد تعديل الشركه المحرر بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٩ه والموثق لدي كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه والصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (٣٩١٠٧٦١٦٢) بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٩ه، والذي نص في مادته الحاديه عشر المتعلقه باداره الشركه علي الاتي:" ا- يدير الشركه السيد/ (...) وله في ذلك كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه ويمثل المدير الشركه في علاقاتها مع الغير....... " كما نصت الماده العشرون من عقد تعديل الشركه المشار اليه علي الاتي:".............. هذا وقد فوض الشركاء السيد/ (...) في اتمام الاجراءات النظاميه اللازمه لتاسيس الشركه والمتابعه لدي الجهات المختصه والتوقيع نيابه عنهم فيما يختص بهذا الشان" وهذا ما يفسر صلاحيات الاداره من قبل السيد/ (...)، والتي جاءت مستنده بشكل نظامي الي اتفاق كافه الشركاء الذين افرغوا ارادتهم الكامله في قالب تعديل الشركه المشار اليه، اما الرد علي الدفع المتعلق بتسريب بعض اموال الشركه ورد بلايحه الدعوي بان "شركه (...) المحدوده قامت بتسريب بعض الاموال التي حصلت عليها الي شركه (...) الواقعه تحت سيطره السيد(...)، دون ان تحول هذه الاموال لشركه (...) وشركه (...) ودون موافقتهما"، وهذا الدفع مردود عليه حيث لم تقدم الشركه المدعيه دليلا دامغا علي صحه واقعه تسريب الاموال المشار اليها، ولم تقدم دليلا قاطعا علي ربط العلاقه بين شركه (...) المحدوده وبين شركه (...) ، ونوعيه الاعمال المتفق عليها بينهما وتاريخ هذا التسريب واسبابه، وعلاقه الشركه المدعيه بتلك الاعمال الدايره بين شركه الانشاءات و(...) من الاساس، وتوقيت هذه الاعمال ومدي ارتباطها بالمستحقات الماليه للشركه المدعيه، ولما كانت البينه علي من ادعي فكان لزاما علي الشركه المدعيه تقديم البينه علي هذا الادعاء الذي افتقد الي الدليل وربط العلاقه بشكل كامل يفهم من خلاله مدي صحه هذا التسريب المزعوم، والرد علي الدفع المتعلق بعدم تجنيب جزء من الارباح لتكوين احتياطي نظامي للتدليل علي سوء نيه المدعي عليهم، حيث انه غير صحيح جمله وتفصيلا، والدليل الدامغ علي عدم صحه الدفع الماثل هي القوايم الماليه وتقرير مراجعي الحسابات للسنه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٥م علي سبيل المثال، ومن هنا يتضح وبما لا يدع مجالا للشك الموقف المالي النظامي الصحيح للشركه والذي تضمن بين طياته وجود احتياطي نظامي للشركه، وهو ما يقطع باستبعاد شبهه سوء النيه من جانب المدعي عليهم، ويجزم بعدم صحه الدفع الماثل، ولا ريب في ذلك، واما الرد علي الدفع المتعلق بعدم وجود رصيد للشركه سوي (١١٤,٠٠٠) مايه واربعه عشر الف ريال فهذا الدفع مردود عليه، حيث ان الشركه في فترتها الاخيره بدايه من عام ٢٠١٨م وحتي بدايه عام ٢٠١٩م قد تعرضت لخساير في راس المال، بجانب توقف المشاريع بالاضافه الي الظروف الصعبه لسوق المقاولات في هذا التوقيت، وهو الامر الذي ادي بدوره الي هبوط راس مال الشركه ليصل للرقم المشار اليه بالدفع الماثل، والدليل علي ذلك هو قرار الشركاء الصادر بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٩م والمتضمن بين طياته ما يلي: " اولا: حل الشركه وتصفيتها اختياريا للاسباب التاليه: ١- وجود خساير في راس المال، ٢- توقف مشاريع المقاولات، ٣- ظروف سوق المقاولات في الوقت الحالي...." ويتضح من خلال هذا القرار صدوره في تاريخ سابق علي امر التنفيذ مناط الدعوي الماثله، وهذا الامر يدل دلاله قاطعه علي عدم توافر سوء النيه من جانب المدعي عليهم، فقد سعت الشركه من وراء قرار الحل والتصفيه (السابق علي قرار التنفيذ) الي تطبيق الاجراءات النظاميه الوارده تحديدا بنظام الافلاس حفاظا منها علي اموال الداينين، ومراعاه لحقوقهم علي نحو عادل، في دلاله قاطعه علي حسن النيه، وليس العكس، الا ان اجراءات التصفيه توقفت ولم تستكمل نتيجه صدور قرار بوقف خدمات الشركه، وهو الامر الذي حال دون اتمام اجراءات التصفيه، ودفع الاموال المستحقه للداينين، وهذا الامر خارج عن اراده الشركه تماما، واما الرد علي الدفع المتعلق بتعديل عقد تاسيس الشركه وتمديدها الي عام ١٤٦٠ه لتضليل الغير حسن النيه وهذا الدفع مردود عليه، حيث ان تمديد مده الشركه حدث قبل صدور قرار التنفيذ بسنوات طوال، حيث جاء هذا التمديد بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٢م، بينما صدر قرار التنفيذ بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه، اي بعد تمديد الشركه بما يتجاوز السبع سنوات، وفي نهايه الامر، يتبين بشكل قطعي وبما لا يدع مجالا للشك، عدم صوريه شركه (...) المحدوده، وانتفاء سوء النيه عن شركايها، واستبعاد شبهه تضليل الغير حسن النيه، وبناء عليه استبعاد فكره الرجوع علي الشركاء، والزامهم دون سند من النظام بالتعويض وتحمل الديون الثابته والمستحقه في ذمه الشركه المذكوره (من اموالهم الخاصه)، لعدم انطباق الماده المشار اليها من الاساس علي الوقايع الماثله، وصلاحيته الدعوي للفصل رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره (٦,٢٦٥,٣٩٥.٨٠) ريال عن قرار التنفيذ رقم (٤٠١١٧٧١٩١) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه، والزامهم بدفع مبلغا وقدره (١٧٥,٠٨٠.٠٣) دولار امريكي عن قرار التنفيذ رقم (٤٠١١٧١٢٣٥) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه، والزامهم ايضا بدفع مبلغ وقدره (٧٣٤) ريال عن مصروفات طلبات التنفيذ اعلاه، ولما كان من البين ان المدعيه اسست دعوي تضمين المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه (...) المحدوده، بعد عجزها من استحصال المبلغ المحكوم به لصالحها علي الشركه، والذي اثبته حكم التحكيم الذي ذكرت المدعيه تفاصيله في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الثابت ان اصل الدين متعلق في ذمه شركه ذات مسؤوليه محدوده، والتي قرر نظام الشركات انفصال ذمتها الماليه عن ذمه الشركاء فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٥١) من نظام الشركات؛ وعليه فان لا يصار الي ذمه الشركاء - وفق ما حدده نظام الشركات من حالات - الا بعد تحقق عجز الشركه كليا عن الوفاء، ولا يمكن الجزم هذا الامر الا باتخاذ السبل النظاميه والتي رسمت الطريق في استحصال الحقوق وذلك بمطالبه الشركه بكامل الطرق النظاميه حتي الوصول نهايه الي حلها كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك، او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها وتصفيتها، وذلك عن طريق التصفيه وفقا لنظام الشركات او عن طريق افلاس الشركه وفقا لنظام الافلاس، وحيث ان المدعيه في هذه الدعوي لم يتخذ اي من الاجراءين السابقين لاثبات عدم وجود اموال للشركه تكفي لسداد المبلغ المدعي به، فان الدايره تنتهي لعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها،
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449051640 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه والتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) وابنه شركه (...) للاستثمارات البتروليه
شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد
شركه (...) ذ. م. م
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرتها في طلب بالزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره (6,265,395.80) ريال عن قرار التنفيذ رقم (401177191) وتاريخ 1440/07/04ه، والزامهم بدفع مبلغا وقدره (175,080.03) دولار امريكي عن قرار التنفيذ رقم (401171235) وتاريخ 1440/07/04ه، والزامهم ايضا بدفع مبلغ وقدره (734) ريال عن مصروفات طلبات التنفيذ، وذلك بصفه المدعي عليهم شركاء في شركه (...) المحدوده، بعد عجزها من استحصال المبلغ المحكوم به لصالحها علي الشركه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/03/03ه، والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض بان الدايره لم تبين السبب او السند الشرعي او النظامي الذي جعلها تعتقد بانه لا يصار الي ذمه الشركاء الا باشتراط تصفيه الشركه قبل ذلك حيث لا يوجد في نظام الشركات او اي نظام اخر ما ينص علي ذلك، وان الدايره اخطات في تطبيق الاطار الزمني في الحالات التي يصار فيها الي ذمه الشركاء وجعلهم متضامنين مع الشركه، واختتم بطلب الغاء الحكم، والتصدي للدعوي او اعادتها الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والحكم بالطلبات الورده في صحفيه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/04/27ه بحضور طرفا الدعوي، واحالت وكيله المستانفه علي اعتراضها المرفق وباطلاع وكيل المستانف ضده علي ما جاء فيها افاد بانه يكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من انه لا مانع من ان يصار الي مطالبه الشريك في حال تاخر الشركه عن التنفيذ، حيث ان ذلك محل قبول في حال تقديم ما يثبت تعذر التنفيذ , واتخاذ الاجراءات النظاميه المتعلقه به، وهو الامر الذي لم يتم في هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/03/03ه والمنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.