moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٦٥٥٨٨لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من سفاره(...) (القسم القنصلي) في (...) ووزاره العدل ووزاره الخارجيه. ذات الرقم ...... وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان تقدم المدعي بطلب تسجيل علامه تجاريه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه والتي وصفها (...) علي الفيه (٤٢)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات استشاريه وعلميه وخدمات البحث،، وقد صدر قرار اداره العلامات التجاريه ب (رفض تسجيل العلامه التجاريه) برقم (...) وبتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٦ه، ونصه (رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه)، وابلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٦ه وقد تم التظلم امام لجنه التظلمات بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه، فاصدرت اللجنه قرارها رقم (٢١٦١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٦ه ونصه تاييد قرار اداره العلامات التجاريه وقد تم تبليغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٦ه ولكون القرار الاداري يشوبه (العلامه سبب الرفض انتهت). وختم صحيفته بطلب التالي: ( الغاء القرار الاداري) ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٤/٠٧/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وحضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي ممثل الجهه المدعي عليها طلب مهله للرد وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشرون يوما من تاريخ هذه الجلسه ويرفق صاحب العلامه علي اعترض التسجيل و ان يعقب بالرد وكيل المدعيه خلال مده مماثله وعليه تم تاجيل الجلسه. وقدم ممثل الجهه المدعي عليه مذكره في ٠٩/٠٨/١٤٤٥ه جاء فيها التالي: ( اولا/الدفوع: ا- من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من صدور القرار، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. ب- من الناحيه الموضوعيه: ١- افيد فضيلتكم ان ثبت للاداره تشابه العلامتين في الفكره الرييسيه التي تحملها العلامه وهي عباره (...) بالاضافه الي تطابق العلامتين في المظاهر الرييسيه من حيث الشكل العام، والمعني، واللفظ، واللغه، والفيه، حيث توهم وتوقع المستهلك العادي في نطاق المملكه عند طلب المنتج او الخدمه، ومما يؤازر ويؤيد هذا ان المستقر عليه في قضاء الديوان المنع من تسجيل مثل هذه العلامه في حال التقدم بطلب تسجيلها بل وما هو اقل منها تقليدا، والقول بغير ذلك يفضي الي احقيه اي من الكافه للمسارعه الي تسجيل مثل هذه العلامه المقلده. ٢- افيد فضيلتكم ان تاريخ ايداع الطلب رقم (٤٣٠٧٣٧) قبل تاريخ انتهاء مده الثلاث سنوات من تاريخ شطب العلامه التجاريه رقم (...)، حيث انتهت حمايه العلامه التجاريه (المشطوبه) بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٥ه، واما الطلب رقم (٤٣٠٧٣٧) تم ايداعه بتاريخ ٨/٠١/١٤٤٥ه، حيث ان وكيل المدعيه لم يذكر تاريخ الايداع في صحيفه الدعوي، افيد فضيلتكم ان القرار الصادر من اداره العلامات التجاريه صحيح، وعليه نورد لفضيلتكم السجل الاجرايي للطلب رقم (٤٣٠٧٣٧) لتوضيح تاريخ الايداع: ولما تقدم فان الاداره تنتهي برفض تسجيل العلامه التجاريه المشابهه لعلامه سبق ايداعها وتسجيلها، وعليه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي، للاسباب المشار اليها. وقدم وكيل المدعي مذكره في١٧/٠٩/١٤٤٥ه جاء فيها التالي: (الوقايع: تحيل الوقايع الي ما ورد في صحيفه الدعوي حفاظا علي ثمين وقت المحكمه الموقره ، الدفاع ١- ان العلامه سبب الرفض مشطوبه اصلا من السجلات وليس لها حمايه قايمه وفقا للنظام و قد انتهت فتره حمايتها بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥ وذلك التاريخ يوافق تاريخ انقضاء ٣ سنوات هجريه بعد تاريخ شطب العلامه، مما ينتج عنه زوال سبب الرفض لعلامتنا التجاريه ويستوجب اعاده تسجيلها فان علامه موكلتنا المدعيه (...) رقم (...) علي الفيه ٤٢ رفضت بسبب العلامه المزعم تشابهها (..) رقم (...) علي الفيه ٤٢ والمسجله باسم (...) والمشطوبه بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٢ه وذلك استنادا للماده ٢٥ من نظام العلامات التجاريه ( اذا تم شطب العلامه المسجله فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه ويكون هذا الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه ) و نستنتج من التواريخ المذكوره ان سبب الرفض قد زال اصلا منذ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥ ، وذلك التاريخ يوافق انقضاء ثلاثه سنوات هجريه ، وبالتوافق مع الماده ( ٢٥ ) نجد ان العلامه سبب الرفض اصبحت مشطوبه فعليا منذ ذلك التاريخ، مما يستوجب الحكم بالغاء القرار الاداري الصادر و تسجيل علامه موكلتنا التجاريه لانقضاء وجود اي سبب مانع للتسجيل . التسجيل العلامه المملوكه لموكلتنا اصلا. ولكن الشركه موكلتنا فوجيت بقرار الرفض الصادر، الامر الذي يجعل القرار الصادر من الهييه حريا بالالغاء من قبل عداله المحكمه الموقره، حيث ان الشركه صاحبه العلامه المزعم تعارضها لم تلتزم باجراءات صيانه وتجديد العلامه التجاريه سبب الرفض، وهذا يعول من توسع استثمارات الشركه موكلتنا التي تسعي جاهده الي استخدام علامتها في المملكه العربيه السعوديه والتوسع في استخدامها في دول الخليج. ووفقا للماده (٢٣) من نظام العلامات التجاريه: (لمالك العلامه التجاريه ان يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنه الاخيره من مده حمايتها ولمده سته اشهر تاليه لها، وذلك بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولايحته التنفيذيه) فان الشركه صاحبه العلامه سبب الرفض لم تجدد علامتها وفقا للتواريخ المنصوص عليها في الماده سالفه الذكر. حيث ان العلامه سبب الرفض (...) علي الفيه ٤٢ قد تم شطها من السجلات اصلا وانتهت المده المذكوره في الماده التي تسوغ لمالك العلامه التجاريه ان يطلب تجديد تسجيلها، فكان الاخري بالهييه ان تقبل طلب تسجيل علامه موكلتنا التجاريه، وفقا للثابت من صحيح القانون، حيث ان العلامه سبب الرفض قد تم شطبها بالفعل من السجلات وانتهت مهله تجديدها. ثانيا: الخطا في تطبيق القانون وتاويل نصوصه من قبل الهييه التي استندت في قرارها المجحف الي الماده (٢٧)من النظام و التي تنص علي : ( اذا شطبت العلامه التجاريه فلا يجوز تسجيلها لصالح الاخرين علي المنتجات نفسها او الخدمات او علي منتجات او خدمات مشابهه الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، الا اذا نص قرار الشطب علي مده اقل ) فالمشرع هنا منع تسجيل العلامه نفسها مره اخري قبل مضي ثلاث سنوات ، و لكن لم يمنع تسجيل علامات اخري مغايره تحتوي علي بعض العناصر المشتركه و عناصر اخري مختلفه تماما ، فيجعل ذلك من العلامه التجاريه علامه جديده بالكامل لاختلاف عناصرها ، و الا سيشكل ذلك اجحافا بحقوق الغير ، وسوف يشكل حكر علي الابداع والتجاره، وينافي روح قانون (...) فالنظام واضح وصريح والعلامه المطلوب تسجيلها موضوع الطعن في علامه مختلفه بالكامل وتحتوي علي عناصر اكسبتها الجده و الاختلاف عن العلامه سبب رفض. ان تكون العلامه التجاريه عملا فنيا جديدا بالكامل، بل يكفي ان تحتوي علي، جديده كافيه لتمييزها من قبل المستهلك حتي تستحق ان تسجل. فالعلامه التجاريه (...) رقم : (...) علي الفيه ٤٢ المملوكه للشركه المدعيه توافر فيها المتطلبات المنصوص عليه في الماده (١) من نظام العلامات التجاريه : ( تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذه شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الاختام او النقوش البارزه، او اي اشاره اخري او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر وصالحه لتمييز منتجات صناعيه او تجاريه او حرفيه او زراعيه او مشروع استغلال للغابات او ثروه طبيعيه، او للدلاله علي ان الشيء المراد وضع العلامه عليه يعود لمالك العلامه بداعي صنعه او انتقايه او اختراعه او الاتجار به، او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات) ثالثا: ان الابقاء علي قرار الرفض سيجلب للمدعيه الضرر ويحرمها من حقوقها في التوسع في اعمالها و في حمايه علامتها التجاريه في المملكه العربيه السعوديه وبالتالي فان منع تسجيل علامه موكلتنا المدعيه لا يجلب منفعه لاي طرف ، لان العلامه المزعم تعارضها قد تم شطبها اصلا من السجلات بالفعل و انقضت المده القانونيه للحمايه ، ورفض تسجيل علامه موكلتنا يفتح الباب لاطراف اخري من استخدام علامتها التجاريه بدون وجه حق، حيث لا يوجد خطر من الوقوع في اللبس او التضليل بين علامه موكلتنا وايه علامه اخري قايمه الحمايه فيما يخص المنتجات الوارده بالفيه٤٢ الطلبات : وعليه، لكل ما تقدم من اسباب ولما تراه سيادتكم من اسباب اضافيه فاننا نلتمس ما يلي : (١ قبول الدعوي شكلا لتقديمها ضمن المده القانونيه. (٢ وفي الموضوع، الحكم بالغاء القرار الصادر عن(...) ، وبالنتيجه الغاء القرار الاداري القاضي برفض تسجيل العلامه التجاريه (...)) باسم " شركه (...) " واستكمال اجراءات تسجيلها. ٣-تحتفظ المدعيه بحقها في تقديم ايه بيانات او دفوع اضافيه.) ، وفي جلسه ١٧/٠٩/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وحضر وكيل المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده بالطلب رقم (٤٣٠٧٣٧) بالفيه (٤٢) لاسباب مدونه في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه, وقد تقدمت بهذه الدعوي امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٥ه مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٥) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه، ويكون هذا الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه), وبما ان هذه المده لم تستكمل بعد عند تقديم المدعيه لطلب تسجيل العلامه, خلافا لما ادعاه المدعي وكاله في مذكرته الاخيره, وعليه, فان الدايره تري ان ما انتهي اليه القرار محل الدعوي يعد صحيحا, محمولا علي اسبابه, وبموجب ذلك تقضي الدايره, وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.