gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VJ-2021-1072) | الصادر في الدعوي رقم (33052-2020-V) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: * غرامه الضبط الميداني - الغاء الرخصه التجاريه - تحصيل ضريبه اقل من المستحق * قبول الدعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها ### الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني الناتجه عن تحصيل ضريبه اقل من المستحق - اسس المدعي اعتراضه بعدم صحه الغرامه وذلك لان تاريخ المخالفه كان بعد اغلاق النشاط لانه قام بالغاء الرخصه التجاريه التابعه له – اجابت الهييه بان ما قدمه المدعي غير منتج في الدعوي بسبب وجود الرقم الضريبي الخاص بالمدعي علي الفاتوره محل المخالفه محل الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي قام بالغاء الرخصه التجاريه، وان المدعي عليها لم تقم بارفاق محضر الضبط الميداني او المرفق المشار له في مذكرتها الجوابيه – مؤدي ذلك : قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م .... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال، ويطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجيب بالاتي: «اولا: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - قام ممثلو الهييه بتاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۲م. بالتشويص علي موقع المدعي، وفحص القوايم المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه- علي التوريد ذاته»، حيث قام المكلف بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي. بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما. ٣ - وبعد الثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (۱,۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي عن كل مخالفه بناء علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥,۰۰۰) خمسين الف ريال كل من: ١ - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه ... ٣ - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وختم ممثل المدعي عليها مقدمه بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ۲۰۲۱/۰۳/۳۱م. افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم ... ضد المدعي عليها، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بمثابه ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لتقديم ما يثبت احاله الدعوي لجلسه لاحقه حددت في تاريخ ۱۷ يونيو. وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۱۷م. افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم ... ضد المدعي عليها، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، افتتحت الجلسه 2 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بسؤال المدعي هل لديك اقوال اخري فاجاب بانه قدم كافه المستندات المثبته لالغاء رخصه المحل والابلاغ عن هروب العامل. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب: بان ما قدمه المدعي غير منتج في الدعوي بسبب وجود الرقم الضريبي الخاص بالمدعي علي الفاتوره محل المخالفه محل الدعوي. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠ ) ريال، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. **ومن حيث الموضوع** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره الاتي ان المدعي عليها اصدرت قرارها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال، علي المدعي والناتجه عن تحصيل ضريبيه اقل من المستحق، حيث ان المدعي دفع بعدم صحه الغرامه وذلك لان تاريخ المخالفه كان بعد اغلاق النشاط لانه قام بالغاء الرخصه التجاريه التابعه له بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٣م، وقدم مستند الغاء رخصه تجاريه بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٣م ، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بارفاق محضر الضبط الميداني او المرفق المشار له في مذكرتها الجوابيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لعدم صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه. ### القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها بتغريمه غرامه الضبط الميداني محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 4 |