moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٥١١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: ٣-ان المدعي عليه متحايل علي موكلي في الحصول علي الشيك المؤرخ في ١٤٣٨ه لاجل منعه من الشكوي والمطالبه بحقه، بدليل انه لم يطلب تنفيذه الا بعد صدور الحكم ضده قبل اسبوعين . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها: ذكرت بانه نيابه عن موكلي، اشير الي القضيه المقيده لدي دايرتكم برقم (٤٣٩١٢٨٣٥٤) في ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ه، ضد المدعي عليه (...)، وملخصها مطالبه موكلي له باعاده المبلغ الذي حوله له للاستثمار في الاسهم. وانتهت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي ٦٣٠ الف ريال. افيدكم بان المدعي عليه قد تقدم -بعد صدور الحكم ضده المشار اليه - بطلب الي محكمه التنفيذ لتنفيذ قيمه شيك بمايه الف ريال، مدعيا ان اصل استحقاقه ناشي عن قرض حسن، وقد صدر بذلك امر من محكمه التنفيذ برقم (٣٨٠٠٥٦٥٣٢). ولما كان موكلي قد طالب برد الشيك في القضيه التي رفعها لدي المحكمه العامه بالرياض، والمنقوض الحكم فيها من محكمه الاستيناف باختصاص المحكمه التجاريه؛ فان رفع هذا الطلب متفرع عن القضيه فهو في حكم التابع لها، ولان دايرتكم قد نظرت القضيه وما ارفق فيها المدعي عليه من مستندات ومنها الشيك؛ فانها مختصه بنظر هذا الطلب، عليه فموكلي يطلب عاجلا ايقاف تنفيذ الشيك لانه ينكر استحقاق المدعي عليه لمبلغ الشيك لما يلي: اولا: انه بالنظر الي حيثيات الحكم، ودفوع المدعي عليه في الحكم الصادر ضده، تبين انه قد انكر استحقاق موكلي للمبلغ لوجود مخالصه، ووجود شيك بدون رصيد، حيث جاء في الصحيفه الثانيه من الصك قوله: المدعي كتب لي شيك بدون رصيد واتضح تلاعبه وارتكابه جريمه شيك بدون رصيد وقدمته للشرطه حسب الاختصاص، والمبلغ قرض حسن، وتم ايقاف خدماته من بدايه عام ١٤٣٨ه ثم ختم قوله بانه قد ارفق الشيك ضمن جوابه. ثانيا، ان الدايره قد اصدرت الحكم ضده رغم احتجاجه وارفاقه تلك المستندات الموقعه من موكلي، مما يدل علي عدم اعتبار الدايره لها وجعلها في حكم المعدوم. ثالثا، ان المدعي عليه – بعد صدور الحكم ضده من المحكمه التجاريه – اتجه الي محكمه التنفيذ بالرياض لتنفيذ الشيك المشار اليه اعلاه، رغم انه ظل ساكتا من عام ١٤٣٨ ولم يطلب تنفيذه، مما يؤكد صوريه الشيك، وان غرض المدعي عليه هو لجم موكلي عن المطالبه بالمبلغ الاصلي، وما اتجاهه الي الشرطه ثم توقفه بعدها عن المطالبه الا دليل علي انه اراد تهديد موكلي وارهابه عن الشكايه. رابعا، لا يعقل ان يسلم موكلي للمدعي عليه ٦٣٠ الف ريال، ثم يقترض منه مايه الف، دون برهان سوي الشيك، ولا يمكن ان يكون موكلي طالبا ومطلوبا في ان. خامسا: ان مما يدل علي عدم اعتراف واكتراث المدعي عليه بالشيك لان الغرض منه تهديد موكلي هو انه حين صدر لصالحه الحكم الابتدايي – اي لصالح المدعي عليه - من المحكمه العامه لم يتقدم بطلب تنفيذ الشيك! ختاما ان تلك الوقايع تكذب دعوي المدعي عليه، اذ لو كان محقا في دعواه، لما فتي يطالب بمبلغ الشيك، ولذهب مباشره الي محكمه التنفيذ! اما وانه لم يطالب بهذا القرض الذي يدعيه الا بعد صدور حكم الدايره ضده، فهو يؤكد صوريته وان اراد تخويف موكلي. خاصه وانه يري ان مبلغ ٦٣٠ الف (المحكوم به) له، وليست لموكلي! اذن، لماذا يصمت عن المطالبه بسداد مايه الف اكثر من خمس سنوات! لماذا لما اقمنا الدعوي ضده لدي دايرتكم لم يذهب الي محكمه التنفيذ لتنفيذ الشيك؟ السبب: هو انه كان يخطط ان صدر الحكم لصالحه فسيسكت، كما سكت حين صدر حكم المحكمه العامه لصالحه. وذلك يؤكد ان سكوته عن المطالبه بالشيك – طيله السنوات الماضيه - وعدم اتجاهه الي محكمه التنفيذ الا بعد صدور حكم الدايره ضده؛ ان قصده من استكتاب موكلي الشيك لارهابه، لذا فهو غير محق في دعواه والشيك من جمله المستندات التي احتال بها علي موكلي. واؤكد للدايره ان المدعي عليه بعد صدور الحكم ضده من دايرتكم ذهب الي مركز شرطه (...) ب(...)، وقد وصلت لموكلي ثلاث رسايل نصيه بالجوال تطالبه بالحضور، ولم يمض اسبوع الا وقد صدر امر محكمه التنفيذ بسداد قيمه الشيك بمبلغ مايه الف ريال. لذا فموكلي يطلب ما يلي: اولا: اصدار قرار عاجل بايقاف امر تنفيذ الشيك الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض برقم ٣٨٠٠٥٦٥٣٢.ثانيا: تحديد جلسه للنظر في الغاء الشيك وتسليمه لموكلي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر باننا نجمل الجواب في جانبين: ندفع بعدم جواز نظر الطلب وبالتبعيه نظر موضوعه؛ لكون الحكم الصادر من الدايره الرابعه بهذه المحكمه برقم (٤٤٣٠٣٦٩٣٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٤ه لم يكتسب القطعيه؛ وتقدمنا بطلب الاعتراض عليه، وعليه فلا يسوغ نظر الطلب مع عدم قيام الموجب له، فالاصل سلامه السندات التنفيذيه من الاعتراضات عليها، واذا قام الموجب في الاعتراض وثبت بحكم مكتسب للقطعيه يتم النظر بشان الشيك، كما ان موضوع الدعوي تقدمنا به امام المحكمه العامه بالرياض برقم القضيه: (٤٤٧٠٤٤٥٤٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره العامه السادسه والثلاثون حيث ان اساس موضوع الشيك المقدم هو قرضه حسنه من موكلي للمدعي بمبلغ وقدره: ميتا الف ريال، وقام بكتابه الشيك محل الدعوي بميه الف ريال علي اساس انها دفعه من ثمن القرضه، وقام بتسليم موكلي تسعه الاف ريال نقدا، وتبقي عليه واحد وتسعون الف ريال هي موضوع المطالبه امام المحكمه العامه في القضيه المشار اليها باعلاه، وعليه يكون الدفع بعدم استحقاق الشيك من اختصاص الدايره السادسه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض. ندفع بعدم صحه دعوي المدعي من حيث ذكر سبب الاستحقاق، والصحيح ان سبب الشيك هو قرضه حسنه من موكلي للمدعي كما ذكرنا باعلاه، والاصل ان الشيك مستحق لمن دفع له؛ جاء في المبادي والقرارات القضاييه في المبدا رقم (١٠٣): الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك ، كما ان مما يكذب دعوي المدعي هو ان موكلي تقدم بطلب تنفيذ الشيك بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٨ه برقم الطلب: (٣٨٠٠٥٦٥٣٢) لدي الدايره التنفيذيه الاولي بمحكمه التنفيذ بالرياض، وصدر عليه قرار الماده (٣٤) و(٤٦) من نظام التنفيذ، ثم جاء المدعي طالبا من موكلي ان يمهله في السداد؛ لظروفه وبحكم العلاقه بينهما، فقبل موكلي امهال المدعي وقام المدعي بتحرير ورقه عاديه تضمنت توقيع المدعي ويطلب فيها امهاله باسقاط التعميم القايم عليه وقام موكلي بتحريك الموضوع امام مركز الشرطه لاصدار اذن بامر القبض علي المدعي بعد مماطلته وتنصله من الحق الثابت عليه، وتحريك الموضوع لم يكن وليد هذه اللحظه، بل سابق لدعواهم امام الدايره الرابعه بهذه المحكمه، كما ان المدعي لم يتطرق للشيك وموضوعه امام الدايره الرابعه بهذه المحكمه فكيف يطلب ان تكون من اختصاصهم وهي في الحقيقه دعوي مستقله لا تتبع الدايره الرابعه بل تبعيتها للدايره السادسه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض اولي؛ لما ذكر باعلاه، وانتهي الي ١- رد طلبات المدعي تجاه موكلي.٢-الزام المدعي بدفع التعويض عن اضرار التقاضي ومنها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: عشرون الف ريال. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.