tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530429270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1431-02-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:be18740b-a8a8-490d-8395-268d3df7b397 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471026299 لعام 1444 ه

المدعي :

شركه (…) التجاريه شركه الشخص الواحد (شركه شخص واحد)

المدعي عليه :

شركه (…) للمقاولات

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (…) التجاريه شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (…) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/11/23ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: ( 74559976 ) ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه ( لقد باعت موكلتي علي المدعي عليه بموجب عقد بيع بالتقسيط ثلاث سيارات : 1- سياره من نوع (…) 15 راكب موديل (2010) لون ابيض، رقم الهيكل (…) 2- سياره من نوع (…) موديل (…) لون ابيض، رقم الهيكل (…) 3- سياره من نوع (…) موديل (…) لون ابيض، رقم الهيكل (…) وذلك بتاريخ 05/02/1431ه الموافق 21/01/2010م ، بثمن اجمالي قدره (253896) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد مبلغ قدره (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي كدفعه مقدمه، وان يتم سداد المتبقي من الثمن وقدره (223896) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، علي اقساط شهريه متساويه بقيمه (9329) تسعه الاف وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، لمده اربعه وعشرون شهرا، يبدا سدادها من تاريخ12/04/1431ه الموافق 28/03/2010م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي ثمن السياره مبلغ قدره (102.256) ميه واثنان الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته من الثمن مبلغ حال قدره (151.640) ميه وواحد وخمسون الفا وسته ميه واربعون ريال سعودي، لم يقم بسداده. طلبات الدعوي: اطلب من فضيلكم الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من الثمن في ذمته وقدره (151.640) ميه وواحد وخمسون الفا وسته ميه واربعون ريال سعودي، اسانيد الطلبات:- العقد. - كشف الحساب. - سجل تجاري. - فاتوره ) ، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الصادر من المدعيه الا ان العقد لا يتضمن اسم المدعي عليها و انما يتضمن اسم شركه (…) كذلك السند وكشف الحساب كلها تتضمن اسم شركه (…) وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان يبين الجلسه القادمه علاقه المدعي عليها بشركه (… ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/01/01ه عقدت الجلسه الثانيه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله ارفق صوره من السجل التجاري للمدعي عليها وجوابا هو: (السجل المقيد بالدعوي باسم شركه (…) للمقاولات تحت رقم (…)، هو نفس رقم السجل المرفق بالدعوي تحت اسم شركه (…)، وبالاستعلام عن رقم السجل اتضح لنا انه تم تغير اسم الشركه من شركه (…) الي (…) علي السجل الرييسي ويوجد سجلات فرعيه تحت اسم شركه (…)) ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارفقت ما نصه: ( نفيد بعدم استحقاق هذه الفاتوره وذلك للاتي: -اولا: الفاتوره المقدمه من المدعي شركه (…) التجاريه لا يوجد عليها توقيع ثانيا: الشركه تم تغيرها وتغير بعض الشركاء، حيث كانت سابقا شركه (…) والان اصبح اسمها شركه (…) للمقاولات ونصت الفقره الثانيه من الماده 30 من نظام الشركات ومنها: لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه للشركه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير او عضويه العضو في مجلس الاداره المعني. ثالثا: الدعوي المقدمه تطالب بحق مضي عليه قرابه ثلاثه عشر سنه، ولا يخفي علي شريف علمكم ان الشركات لها حسابات ختاميه سنويه وهذه المديونيه التي يتحدثون عنها مضي عليها قرابه ثلاثه عشر سنه من عام 1431ه، ولم يكن هناك مانع شرعي بالمطالبه بحقه الشرعي، وسكوت طالب الحق عن حقه الشرعي لمده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك دليل علي تركه لهذا الحق واشاره علي عدم حقيقته بهذا وجاء في كشاف القناع: (ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحه الدعوي) قال ابن القيم في الطرق الحكميه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه، وغير مسموعه. وبناء علي ذلك: اطلب رد دعوي المدعي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه استمهل للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب ايداع مذكره)، ابتداء من المدعي علي ان يودع مستنداته ومذكرته الجوابيه خلال اسبوع من تاريخ 2/1/1445ه، ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 9/1/1445ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي تاريخ 1445/02/07ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن الاجابه قدم لايحته والمتضمن نصها (اولا: في مستهل ماتم ذكره في مذكره الرد الوارده من المدعي عليها نود ان ننوه علي انها اقرت بانه لا يوجد محرر علي مستند الفاتوره، الا انه حرر العقد في تاريخ 21/01/2010م، وتم التوقيع وختم الشركه المدعي عليها علي العقد، ويحمل الختم رقم السجل التجاري (...) نفسه قبل وبعد التحول ولان الاقرار يصح لكل من يثبت له الحق المغني 5/111.( مرفق نسخه من العقد مرفق 1).

ثانيا: استندت الشركه المدعي عليها علي الماده الثلاثون من نظام الشركات لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه للشركه التي وقع فيها الفعل الضار او (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير او عضويه العضو في مجلس الاداره المعني ، تفسيرا لفضيلتكم علي ما نصت عليه الماده فهي لا تختص في النزاع القايم بين الشركات مع الغير بل علي تعامل الشركاء فيما بينهم ، وهذا لا يعني ابراء ذمه المدعي عليها فهو امر محسوم نظاما لكون الشركه ذمتها مستقله عن ذمه ملاكها بان جعل لها صفه اعتباريه استنادا علي الماده الثالثه والعشرون بعد المايتين من نظام الشركات ...لايترتب علي تحول الشركه نشوء شخص ذي صفه اعتباريه جديد، وتظل الشركه محتفظه بحقوقها ومسؤوله عن التزاماتها السابقه للتحول .ثالثا: بصرف النظر عن ما ذكرته المدعي عليها بان موكلتي قد تقاعست عن المطالبه بحقها لمده زمنيه طويله رغم قدرتها علي ذلك، وان مرور مده زمنيه طويله دون المطالبه موجب لرد الدعوي، حيث انه لا يخفي علي فضيلتكم فان اسباب انقضاء الدين هي خمسه اسباب: الاداء، الابراء، المقاصه، موت المدين مفلسا، الحواله ، فلا يجوز مهما كان السبب اعتبار مرور الزمن مسقطا للحق الذي عليه، فالحرام لا يصبح حلالا بمرور الزمن، فان اصل الحق باقي في ذمه صاحبه وعليه وفاؤه، وتاسيسا علي ذلك لو اقر الخصم بالحق لا نهدم التقادم ، فمرور الزمن بالشريعه الاسلاميه لا يعطي الحق لواضع اليد مهما طال الزمان، والقاعده الفقهيه تنص علي انه: الحق لا يسقط بالتقادم ، كما جاء في قرار هييه كبار العلماء رقم (68) وتاريخ 21/10/1399ه، فهو متعلق بالتقادم في مساله وضع اليد ، وليس في الحقوق الماليه كما في هذه القضيه. وبناءا علي ذلك: اطلب من فضيلكم الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن في ذمتها وقدره (151.640) ميه وواحد وخمسون الفا وسته ميه واربعون ريال سعودي.) وبعرضها علي المدعي عليها قدمت اجابتها والمتضمنه ما نصها ( الموضوع/ مذكره رد علي لايحه المدعي عليهااولا: عقد اتفاقيه البيع المنوه في لايحه المدعيه مبرم بتاريخ 21/1/2010م، ومذكور ايضا التقسيط خلال 24 شهر، اي الانتهاء منه في عام 2012، ولا يخفي علي شريف علمكم ما جاء في نص الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل ، وجاءت مطالبه المدعيه بعد مرور اكثر من عشرات سنوات. ثانيا: الاتفاق يثبت وجود علاقه التعاقديه ولكن لا يثبت استحقاقه في الوقت الحالي علما بانه مذكور بالعقد علي المده لسداد المبلغ خلال 24 شهرا، وبالاضافه الي شرط جزايي وهي في حال تخلف السداد لقسطين متتالين فان باقي الثمن يستحق فورا، علما بان في تحرير الدعوي ذكرت المدعيه في دعواها باستلام موكلي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، واستنادا عليه ارفقت المدعيه عقد الاتفاق والذي جاء مخالف لتحرير الدعوي، لنفترض تخلف موكلي في ذلك الوقت لماذا لم يتم رفع دعوي لاستحقاق المبلغ؟ والصمت طيله تلك السنوات؟ثالثا: سكوت المدعيه خلال تلك السنوات يثبت عدم صحه الادعاء ونوضح لفضيلتكم بان مطالبه المدعيه بعد تلك السنوات وبعد انتهاء السنه الماليه من قبل المدعيه وايضا موكلي، والدليل علي ذلك تخبط المدعيه في قيمه المطالبه، حيث ان:

1. مذكور في لايحه الرد للمدعيه الزام موكلي بمبلغ المطالبه قدرها (151,640) ريال 2.ومنصوص في عقد الاتفاق المبلغ المتبقي في ذمه موكلي (223,896) ريال 3.وايضا المبلغ المتبقي المذكور في تحرير الدعوي (131,640) ريال ما الدليل الذي يثبت صحه مبلغ المطالبه، واي مبلغ تحديدا؟ رابعا: اضافه لما ذكرنا سابقا ان الدعوي المقدمه تطالب بحق مضي عليه قرابه ثلاثه عشر سنه، ولا يخفي علي شريف علمكم ان الشركات لها حسابات ختاميه سنويه وهذه المديونيه التي يتحدثون عنها منذ 1431 عام، ولم يكن هناك مانع شرعي بالمطالبه بحقه الشرعي، وسكوت طالب الحق عن حقه الشرعي لمده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك دليل علي تركه لهذا الحق واشاره علي عدم حقيقته بهذا وجاء في كشاف القناع ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل علي عدم صحه الدعوي وقال ابن القيم في الطرق الحكيمه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه وغير مسموعه واستيناسا بما ورد في نظام المعاملات المدنيه الصادره من مجلس الوزراء الموقره، وما نصت عليه الماده 295: لا ینقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوي به علي المنكر بانقضاء (عشر) سنوات وبناء علي ذلك: اطلب رد دعوي المدعيه وفقكم الله ورعاكم ) وقد قدم المدعي وكاله عن طريق تبادل المذكرات مرفقا يشمل علي سندات لامر صادره من المدعيه ممهورا بختم شركه (…) والتي ذكر المدعي وكاله انه المسمي السابق للشركه الحاليه ، وقرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبعرض ما جري ارفاقه من المدعي وكاله طلبت المدعي عليها وكاله المهله لاضافه بعض ما تريد والافاده بشان ما جري ارفاقه من المدعي وكاله ورفعت الجلسه وفي تاريخ 1445/03/21ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ،وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (1) عدم جواز سماع الدعوي وكما الزمت الماده (٢٦) فقره (د) من نظام الشركات علي انه يجب علي المدير او اعضاء مجلس الاداره الالتزام بواجبات العنايه والولاء، وعرفتها بانها بذل العنايه والاهتمام والحرص والمهاره المعقوله والمتوقعه، ثم احالت اليها اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات وتحديدا الماده (١١) فقره (د) ونصها اداء واجباته ومسؤولياته بالمهاره المعتاده في الشخص الحريص وبالمعرفه العامه والخبره التي يمتلكها وتلك المتوقعه ممن يتولي هذا المنصب. وعليه فان علي الشركه العوده علي مديرها او اعضاء مجلس الاداره في عدم اقامه الدعوي والمطالبه بحق الشركه الا بعد مرور ١٣ سنه، فلو كان الحق ثابتا لاقامت الدعوي خلال تلك المده. وحيث ذكرت الماده (٢٨) من نظام الشركات فقره (١) ان يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم، بل انها شددت علي ان كل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن، وعليه يجب علي المدعيه ان تقيم دعواها علي من اهمل في اتخاذ الاجراءات التي تكفل حقها. ولان المتقرر فقها وقضاء وجوب النظر الموازي حيث الفصل في الخصومه، فلا يستقيم تعجيز المدعي عليه في الدفاع والاستدلال دون النظر الي الخطا والاهمال او التفريط الواقع من المدعي بعدم المطالبه بحقوق الشركه طوال تلك المده، حيث ان جميع مستندات موكلتي قد اتلفت بموجب الانظمه والاعراف التجاريه ولو سلمنا جدلا بصحه ما ذكرت المدعيه فانها ستكون مفرطه والمفرط اولي بالخساره. 2) عقد اتفاقيه البيع ونوضح لفضيلتكم بوجود بند بعقد الاتفاق مذكور ايضا في حال التخلف عن السداد لمده شهريين متتالين يستحق كامل المبلغ فورا ، علما بان في تحرير الدعوي ذكرت المدعيه في دعواها باستلام موكلي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون استلام المبلغ علي دفعه واحده، واستنادا عليه ارفقت المدعيه العقد والذي جاء مخالف لتحرير الدعوي، كما يجب التنويه علي ان العقد المبرم ذكر به مده التقسيط وهي 24 شهرا، علما بان هناك شرط جزايي وهو يستحق كامل المبلغ فورا في حال التخلف عن مواعيد سداد الاقساط، لنفترض تخلف موكلي في ذلك الوقت لماذا لم يتم رفع دعوي لاستحقاق المبلغ؟ والصمت طيله تلك السنوات؟ 3) كشف حساب العميل حيث ان كشف حساب العميل مذكور فيه قيمه سداد اقساط الشيك لعام 2011 و عام 2012 وعقد الاتفاق عام 2010 اي بعد مرور سنه فما علاقه الشيكات بمبلغ المطالبه؟ علما بان المدعيه قد رفعت دعوي اخري بنفس المستند كشف حساب العميل وعليه لم تحرر المدعيه دعواها تحريرا واضحا. 4) سند لامر مده السند لامر هي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وبالتالي فان من اسباب بطلان السند لامر هو انقضاء المده. علما ان اجمالي قيمه السند:158,593، اي اعلي من قيمه المطالبه، وجرت العاده بين التجار علي استلام كل سند (اصل) بعد سداد قيمته، فما سبب احتفاظ المدعيه علي تلك السندات من الرغم باقرارهم علي سداد موكلي جزء من مبلغ المطالبه؟) وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه بالجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم .

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (151.640.00) مايه وواحد وخمسون الف وستمايه واربعون ريال والذي يمثل قيمه بيع تقسيط ثلاث سيارات ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يحضر الجلسه الاولي ولم يقدم في اي من الجلسات اجابه ملاقيه لما جاء في دعوي المدعي وكاله انما كان دفعه متعلقا بعدم تقديم المدعي بينه تثبت حقه وعن تاخره في المطالبه به وتغير الشركاء لدي المدعي عليها ولضعف هذا الدفع وعدم وجاهته ولانه لايترتب علي تحول الشركه نشوء شخص ذي صفه اعتباريه جديد، بل تظل الشركه محتفظه بحقوقها ومسؤوله عن التزاماتها السابقه للتحول وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اجابه ملاقيه لما ورد في الدعوي طوال مده الجلسات السابقه في ظل وجود بينه العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الاطراف ، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث لم يقدم المدعي عليه اجابه ملاقيه لما جاء في الدعوي رغم تعدد المهل والجلسات مما عدته الدايره نكولا منها عن الجواب وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (... ) بان تدفع للمدعيه شركه (…) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151.640.00) مايه وواحد وخمسون الف وستمايه واربعون ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471026299 لعام 1444 ه
المدعي :
شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت انه قد باعت المدعيه علي المدعي عليه بموجب عقد بيع بالتقسيط ثلاث سيارات، بثمن اجمالي قدره (253896) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد مبلغ قدره (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي كدفعه مقدمه، وان يتم سداد المتبقي من الثمن وقدره (223896) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، علي اقساط شهريه متساويه بقيمه (9329) تسعه الاف وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، لمده اربعه وعشرون شهرا، يبدا سدادها من تاريخ12/04/1431ه الموافق 28/03/2010م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي ثمن السياره مبلغ قدره (102.256) ميه واثنان الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته من الثمن مبلغ حال قدره (151.640) ميه وواحد وخمسون الفا وسته ميه واربعون ريال سعودي، لم يقم بسداده، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (151.640.00) مايه وواحد وخمسون الف وستمايه واربعون ريال. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151.640.00) مايه وواحد وخمسون الف وستمايه واربعون ريال ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله ان جاء التسبيب مخالفا للماده 24 من نظام المحاكم التجاريه ان الدعوي لا تسمع بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق والمطالبه، وان اهمال صاحب الحق المطالبه بحقه مده طويله مع تمكنه من التقاضي تدل علي عدم صحه المطالبه، ثم ختم اللايحه بطلب الرجوع عن الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 29/04/1445ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سرد في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لا ينهض علي مبرر في ظل اعتضاد المطالبه بالبينه الثابته، والمؤديه الي لزوم المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها حيال التقادم، فانه منتهض بما نصت عليه الماده (36) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومن ثم يؤيد ما انتهي اليه الحكم، ولا ينال من ذلك ما اثير في الاعتراض من دفوع لاحقه تسعي للنيل من مطالبه المدعيه، اذ تتنافي هذه التصرفات مع مقتضيات الماده (245) من اللايحه، الامر الذي يمسي معه الالتفات عن هذا الاعتراض، ويغدو معه سلامه الاجراء وانفاذه من لدن هذه الدايره، وما اثير في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، ويعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشان، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (204)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530251277) والقاضي ب الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151.640.00) مايه وواحد وخمسون الف وستمايه واربعون ريال ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.