moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 9970 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) القباني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 3/1/1440ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار، صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ 7/8/1439ه ولم يحضر المدعي عليه، وافهم الحاضر بمتابعه تبليغه بنظام ابشر، وبسؤاله عن الدعوي اجاب بان موكله اشتري حصه المدعي عليه في شركه (...) وانه يطلب ابطال البيع للاسباب المبينه في المذكره المقدمه بجلسه هذا اليوم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/2/1440ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، وكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 29/12/1438ه وكرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه دعواه وقدم لايحه دعوي جديده، زود خصمه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اجاب بان جميع ما ورد في اللايحه غير صحيح، وان البيع صحيح بدليل ان المدعي عليه نقل الحصص من ملكيته الي ملكيه طرف اخر، فعقب وكيل المدعي بان (...) وقع علي اتفاقيه البيع محل الدعوي بصفته الشريك المالك لنصف الشركه، ووقع بعدم ممانعته علي انتقال الحصص للمدعي عليه، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي اشتري حصه المدعي عليه في شركه (...) بمبلغ (2.276.500) ريال بموجب عقد بيع محرر في 15/11/1438ه وحرر سندا تنفيذيا للبايع بالثمن يستحق بتاريخ 15/5/1439ه، وبما ان المدعي يطلب ابطال البيع؛ لصوريه العقد؛ اذ لم يكن الهدف من البيع انتقال الحصص للمشتري وانما كان الهدف تحمل المدعي الدين الذي ادعي البايع انشغال ذمه ابن المدعي به، ولاشتمال العقد علي الغرر والخداع والتدليس بالمدعي لعجزه وكبر سنه؛ اذ ان الثمن لا يساوي قيمه الحصه السوقيه، ولانعدام محل البيع؛ لانقضاء الشركه قبل توقيع عقد البيع بسبب تجاوز خسايرها 50% من راس مالها لمده تزيد عن 90 يوما، وللاكراه الملجي بتهديد المدعي بسجن ابنه وحفيده بسبب الديون التي ادعي انشغال ذمته بها، ولان شراء المدعي للحصص كان في مرض يغلب اتصاله بالموت، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بصحه البيع ونفاذه وانكر جميع ما اورده وكيل المدعي، وبما ان الاصل صحه البيع، كما ان حفيد المدعي: (...)، قد وقع العقد واجاز البيع بالثمن المذكور، وهو شريك المدعي عليه، ويعلم حقيقه الشركه ويملك نصف حصصها، فلو كان في البيع تغرير بجده لما اجازه، ورضي به، كما ان المدعي تصرف بالمبيع، ونقل الحصص لابنه (...) بموجب العقد المعدل لعقد التاسيس في 25/4/1439ه اي بعد خمسه اشهر من شراء الحصص، مما يدل علي رضي المدعي بالبيع، وقبوله به، ويدل ايضا علي علم ابنه وعلم حفيده بذلك ورضاهما به واجازتهما له، وهما غير متهمين في حق والدهما، ويشهد لصحه البيع ان المدعي لم يطلب ابطاله الا بعد تصرفه في المبيع بنقل الملكيه وبعد مطالبته بالثمن وصدور قرار قضايي بالزامه بالسداد. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 13/3/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحكم في القضيه رقم 1193 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله اشتري حصه المدعي عليه في شركه (...) للحلويات، ويطلب ابطال البيع، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض هذه الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 13/3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 12/4/1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28/2/1440ه الصادر في القضيه رقم (9970) لعام 1439ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.