moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 10091 لعام 1441 ه المقامه من / حصه هليل حجي الرويلي هويه وطنيه (...) ضد / شركه بكين الامارات الدوليه للانشاءات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز الدويش، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم 411551336 وتاريخ 14 / 7 / 1441ه عن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي بصفته وكيلا عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، المدعي عليها ابرمت مع موكلتي بتاريخ 23 / 12 / 2018م، عقدا يقضي بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال (حفر للمشروع المذكور اعلاه، ونقل ناتج الحفر)، علي ان تكون قيمه حفر كل متر مكعب (7.25) سبعه ريالات وخمس وعشرون هلله، ومع بدايه الاعمال تبين لموكلتي وللمدعي عليها ايضا ان اعمال حفر بعض الاراضي الصخريه (الخنادق) لا يمكن تنفيذه بهذه القيمه؛ لصعوبته. فطلبت المدعي عليها من موكلتي اتمام اعمال الحفر- علي ان يتم تعويض موكلتي عن كل خساره تواجهها موكلتي نتيجه ذلك-، علما ان قيمه حفر المتر المكعب في الاراضي الصخريه يتراوح بين (100- 160) ريال للمتر المكعب. فقامت موكلتي بناء علي ذلك بتنفيذ الاعمال التاليه وذلك حتي تاريخ 10 / 4 / 2019م: 1- حفر كميه (68663) الف متر مكعب في الارض العاديه. 2- حفر كميه (2000) متر مكعب في الارض الصخريه. الا ان المدعي عليها قامت بسداد قيمه حفر(28137) الف متر مكعب من الارض العاديه، وقدرها (204000) شامل ضريبه القيمه المضافه. ولم تلتزم بسداد قيمه حفر (40526) الف متر مكعب من الارض العاديه، وقدرها (308504) شامل ضريبه القيمه المضافه، وقيمه حفر (2000) متر مكعب من الارض الصخريه، وقدرها (315000) شامل ضريبه القيمه المضافه. علما انه قد طرات عده تعديلات علي التعاقد بموجب ملحقات للعقد، وما سبق ذكره هنا هو اخر ما انتهي اليه التعاقد. عليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الاعمال وقدرها (623.504) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا، وخمسمايه واربعه ريالات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 14 / 5 / 1442ه المرييه حضر المدعي وكاله عبد العزيز الدويش السابق تعريفه كما حضر فهد بن جزاء بن فهيد الحارثي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم 39584560 عن المدعي عليه وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره جاء فيها: "اتقدم اليكم بدعواي هذه ضد المدعي عليها شركه بكين الامارات الدوليه للانشاءات -المقاول الرييسي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الامنيه التابعه لوزاره الداخليه-، وموقعها الرياض، سجل تجاري رقم (...) . حيث ان المدعي عليها ابرمت مع موكلتي في تاريخ 23 / 12 / 2018م عقدا يقضي بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال (حفر للمشروع المذكور اعلاه، ونقل ناتج الحفر)، علي ان تكون قيمه حفر كل متر مكعب في الارض العاديه (7.25) سبعه ريالات وخمس وعشرون هلله، ولم يتم الاتفاق علي سعر محدد لحفر الارض الصخريه -علما ان قيمه تنفيذ حفر الارض الصخريه تقدر ب (150) ريال للمتر المكعب-. وقد التزمت موكلتي فيما تم الاتفاق عليه وتم في 10 / 4 / 2019م الانتهاء من تنفيذ: كميه حفر ثمانيه وستون الفا ومايه واربعه عشر متر مكعب من الارض العاديه (68114). كميه حفر الفين متر مكعب من الارض الصخريه (2000). ولم تلتزم بسداد قيمه حفر (40526) الف متر مكعب من الارض العاديه، وقدرها (293813) الف ريال + (14690) ضريبه القيمه المضافه، وقيمه حفر (2000) متر مكعب من الارض الصخريه، وقدرها (300.000) الف + (15000) ضريبه القيمه المضافه. *علما انه قد طرات عده تعديلات علي التعاقد بموجب ملحقات للعقد، وهذا اخر ما انتهي اليه الاتفاق. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الاعمال وقدرها (623.503) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات، والزامها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال" وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد حيث لم تصل لموكلته صحيفه الدعوي فقررت الدايره فتح تبادل المذكرات يجيب المدعي عليه خلال خمسه ايام علي ان يجيب عنها المدعي وكاله خلال خمسه ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1 / 6 / 1442ه المرييه حضر وكيل المدعيه عبد العزيز الدويش السابق تعريفه كما حضر ابراهيم بن محمد بن صالح التنم، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، وتشير الدايره بان المدعي عليه اجاب عن الدعوي عبر تبادل المذكرات ذكر فيها بان التعديل علي العقد محل الدعوي معلق علي التزام المدعيه بتنفيذ العقد وان المدعيه لم تلتزم بذلك وعليه فان العقد لاغي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها لم تلتزم باتفاقيه التعديل التي تمت في 27 / 5 / 2019م حيث نصت في البند واحد علي تعديل سعر الحفر باثر رجعي الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا التعديل وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان البند 3 من الاتفاقيه المشار اليها نص علي الغاء العقد في حال عدم التزام المدعيه بتسليم الاعمال وذكر بان علي المدعيه استكمال اعمال العقد الا انها لم تقم بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان طرفي الدعوي لم يلتزما بهذه الاتفاقيه وانها تعتبر لاغيه حيث لم تلتزم المدعي عليها باحتساب تعديل الاسعار باثر رجعي وان الاتفاقيه بعد الغاءها يعود اطراف الدعوي الي العقد الاساسي وهو ما تمت اقامه الدعوي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان الاتفاقيه لاغيه وكذلك العقد الاساسي لاغي بموجب الفقره 3 من الاتفاقيه المشار اليها لان الفقره نصت علي الغاء العقد في حال عدم التزام المدعيه باستكمال الاعمال وباطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، حيث رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بقيمه اعمال حفر عن العقد محل الدعوي، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطلب قيمه اعمال حفر (40.526) متر مكعب من الارض العاديه، وقدرها (293.813) ريال بالاضافه لقيمه (14.690) ريال ضريبه القيمه المضافه عما سبق، بالاضافه لقيمه حفر (2.000) متر مكعب من الارض الصخريه، وقدرها (300.000) ريال بالاضافه لقيمه (15.000) ريال ضريبه القيمه المضافه عن ذلك، ولما كان المدعي عليه وكاله قد دفع بانتهاء العقد واستلام المدعيه لجميع حقوقها بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 27 / 5 / 2019م، حيث نص البند (3) من الاتفاقيه علي انه: "في حال عدم التزام شركه بنود العصر -المدعيه- بانهاء تسليم الاعمال يعتبر العقد لاغي ولا يحق لشركه بنود العصر -المدعيه- المطالبه باي مستحقات ماليه اضافيه ويعتبر جميع حقوقه الماديه وغير الماديه مسلمه"، ولما كان اطراف الدعوي قد اتفقوا علي ان المدعيه لم تستكمل تسليم اعمال العقد وان الاتفاق علي تعديل بند الحفر والترحيل ليكون بقيمه (7.25) يعتبر لاغيا باعتبار ان الاعمال لم تستكمل، لذا فان الدايره تري ان اتفاقيه التعديل نصت صراحه علي الغاء العقد في حال عدم استكمال اعماله وان جميع المستحقات تعتبر مستلمه من المدعيه، وهذا الاتفاق نص في محل الخلاف بين اطراف الدعوي وتنتهي الدايره الي الاخذ بموجبه وان دعوي المدعيه جديره بالرفض، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي وكاله من ان الغاء اتفاقيه التعديل يعيد الاطراف الي العقد قبل تعديله، حيث تري الدايره ان اتفاقيه التعديل نصت علي اثر الغايها وعدم العمل بها وهو ان العلاقه تنتهي بذلك بين الطرفين وتعتبر المدعيه مستلمه لجميع الحقوق، وهذا البند رقم (3) لم يوضع في الاتفاقيه الا لمعالجه الحاله القايمه في هذه الدعوي، والاصل اعمال الشروط وعدم اهمالها، كما تشير الدايره الي ان ما ذكره المدعي وكاله من ان الالغاء كان بسبب المدعي عليها حيث لم تلتزم بالاتفاقيه ولم تحتسب الاعمال باثر رجعي، فان الدايره تري ان المدعي عليها التزمت ببنود الاتفاقيه، حيث سلمت المدعيه مبلغ ثمانين الفا، واما احتساب الاعمال باثر رجعي فلم تعارضه المدعي عليها ولكنها تشترط ان تستكمل المدعيه الاعمال لتقوم باحتساب القيمه باثر رجعي، لان الظاهر من اتفاقيه التعديل ان تعديل الاسعار باثر رجعي مشروط باستكمال الاعمال وان المدعيه لا تستحق القيمه المعدله مالم تستكمل الاعمال، ولما كانت المدعيه لم تستكمل الاعمال لذا فلا تستحق القيمه المعدله، ولذلك تري الدايره ان تمسك المدعي عليها بتنفيذ الاتفاقيه بهذه الطريقه يعد متوافقا مع شروطها وبنودها. (منطوق الحكم) ولما سبق حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو علي بن خالد بن علي المشيقح عضو محمد بن علي السلطان رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3643 لعام 1442 ه المقامه من / حصه هليل حجي الرويلي هويه وطنيه (...) ضد / شركه بكين الامارات الدوليه للانشاءات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (623503) ريال تمثل قيمه اعمال حفر عن العقد محل الدعوي ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي)، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محامي وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441 / 10 / 26ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي