tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430827861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-04-12 date_hijri=1444-05-07 document_type=ruling entity=document_number:be4f529f-5b67-441d-8a90-207cb10d1cab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٠٤٣٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه رقم ٤٣٩١٧٠٤٣٦، والتي يطالب فيها المدعي بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه عشر حكمها القاضي (بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٣٦٢) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال)، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ه، للنظر في طلب الالتماس المقدم من طالبه الالتماس برقم ٤٤١٠١٩١٩٠٥ بتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، والمتضمن:(ظهرت مستندات جديده في الدعوي وهي: المستند الاول: حيث وجه قسم المتابعه بالشركه بريدا الي المدعي بعنوان تحصيل الديون المتعثره وهذا طلب محدد لم يظهر فيه طلب صنع عقود بل هو من طلبها واشار اليها؛ المستند الثاني: رد المدعي علي مدير قسم المتابعه بريدا ان المطالبه ببدل الضرر لا بد فيه من عقد اتفاق بالنسبه رسميا، ومع ذلك لم يقم المدعي برفع دعاوي تعويض عن ضرر تبعيه للدعاوي الاصليه وكذلك لم يقم المدعي برفع دعاوي اتعاب محاماه تبعيه لصالح موكلتي ضد العملاء المماطلين في السداد؛ ولكن علي العكس قام المدعي بصنع عدد يزيد عن (١٣) عقدا صوريا ووقعها من موكلتي بحجه انها من متطلبات دعاوي التعويض عن الضرر؛ المستند الثالث: وجود عدد (٣) احكام صادره من المحكمه التجاريه والاداريه والاستيناف بمكه المكرمه في دعوي مماثله؛ هذا وقد قدم طالب الالتماس اسباب موضوعيه ذكرها في مذكره الالتماس المرفقه في النظام)، وفيها حضرت وكيله طالبه التماس (...) كما حضر الملتمس ضده (...)، وبعد اطلاع الدايره علي طلب الالتماس المشار اليه ومرفقاته رات الدايره صلاحيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم.

الاسباب:
لما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من الدايره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم في هذه الدعوي قد خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من طالبه الالتماس المشار اليه شكلا، لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.