moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570042511 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه/(...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال عزل وذلك في توريد وتنفيذ اعمال العزل المايي لبرك السباحه والمناطق المحيطه بها ب(...)، لمده (90) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1439/12/21ه الموافق 2018/09/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/02/1ه الموافق 2019/09/30م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (254,100.00) ميتان واربعه وخمسون الفا ومايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (265,454.00) ميتان وخمسه وستون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (156,880.00) مايه وسته وخمسون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (108,574.00) مايه وثمانيه الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/2ه الموافق 2019/09/01م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (265,454.00) ميتان وخمسه وستون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (1) في 1440/01/27ه الموافق 2018/10/07م بمبلغ قدره (17,323.00) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (2) في 1440/04/13ه الموافق 2018/12/20م بمبلغ قدره (55,115.00) خمسه وخمسون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (3) في 1439/05/3ه الموافق 2018/01/20م بمبلغ قدره (26,560.00) سته وعشرون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (4) في 1440/08/12ه الموافق 2019/04/17م بمبلغ قدره (66,137.00) سته وستون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (5) في 1441/11/19ه الموافق 2020/07/10م بمبلغ قدره (67,869.00) سبعه وستون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (6) في 1441/11/19ه الموافق 2020/07/10م بمبلغ قدره (32,447.00) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال.و ختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (108,574.00) مايه وثمانيه الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 19/01/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد و فواتير تثبت اجمالي الاعمال المنفذه وقد ذكرت بان المدعي عليه هو صاحب المجموعه ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي و البالغ قدره (108,574) مايه وثمانيه الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي في عقد تجاري، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره بما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه انتهت الي طلب التالي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (108,574.00) مايه وثمانيه الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا، تمثل قيمه تكلفه اعمال العزل المايي لبرك السباحه المنفذه، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات الدعوي العقد و فواتير تثبت اجمالي الاعمال المنفذه، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (108,574) مايه وثمانيه الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570042511 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
محل الدعوي اعمال مقاوله نفذتها المدعيه وتطلب الزام المدعي عليه بدفع مستحقات متبقيه قدرها (108,574) مايه وثمانيه الاف وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه ؛ فتقدم موكله بطلب استيناف حاصله التمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه لكون العقار مملوكا لموكله، والدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وعدم تقديمها بينه علي دعواها سوي العقد الذي لا يثبت التنفيذ والفواتير التي هي من صنعها، مضيفا انها لم تنفذ من العمل المتفق عليه الا بقدر المبلغ الذي استلمته، ومبينا ان سوء تنفيذ المدعيه والعيوب الناشيه عن ذلك منعت موكله من الاستفاده من المشروع وحملته مبالغ كبيره لاصلاحها، وطالبا رفض الدعوي والزام المدعيه بان تدفع لموكله اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره عقدت جلسه بتاريخ 1445/6/6 ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيلي الطرفين (...)و(...) ؛ وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ وبسؤال المستانف (...) هل لدي موكله بينه علي انه هو من نفذ العمل محل الدعوي، وان المدعيه لم تنفذه ؟ قررت وكيله المدعيه تمسكها بما سبق واكتفايها، كما قرر وكيل المدعي عليه تمسكه بما سبق، طالبا مهله لتقديم بينته علي ان موكله هو من نفذ العمل محل الدعوي ؛ فحددت الدايره هذه الجلسه التي عقدتها بحضور الطرفين عبر الاتصال المريي، وبسؤال وكيل المدعي عليه/(...) عما استمهل لاجله ؟ اجاب بان المدعيه هي من نفذت العمل محل الدعوي ولكنها لم تلتزم بالطريقه المتفق عليها التي نص عليها العقد والتي جري عليها العمل في المستحقات السابقه وذلك باعتماد الفاتورتين 5 و 6 من الاستشاري ومن مدير المشروع ومن مهندس المشروع ولم يتم اصدار مستخلص لهما وان العيوب في العمل المنفذ التي تسبب بها سوء التنفيذ اضرت بموكلته وادت لعدم اعتماد الفاتورتين وعدم صدور المستخلص، مضيفا ان المدعيه لم تقم باصلاح العيوب ولذا وبناء علي ما نص عليه العقد فانها لا تستحق المبلغ الذي تطالب به في دعواها، كما قدم مذكره لم تخرج عما ذكره اعلاه، وبسؤاله عما يود اضافته ؟ قرر تمسكه بما سبق واكتفاءه، كما قررت وكيله المدعيه/(...) ايضا تمسكها بما سبق واكتفاءها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبما ان المدعي عليه ناقض نفسه بانكاره ابتداء تنفيذ المدعيه العمل محل الدعوي، واقراره في هذه الجلسه انها نفذته وادعايه انها لم تلتزم بما نص عليه العقد بطريقه اعتماد الفواتير، وان عدم اعتماد الفواتير كان بسبب العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ، وبما انه لم يقدم بينه علي ما ذكره ؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، التي تراها كافيه مع ما ذكر اعلاه للرد علي ما اورده في طلب استينافه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1445/2/5ه القاضي ب: (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (108,574) مايه وثمانيه الاف وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا) ؛ محمولا علي اسبابه.