tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

Pc 2025 271600

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:25711 entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-271600: قرار رقم
PC-2025-271600 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
من / ... سجل تجاري رقم (...)
(لملكها / ... هويه وطنيه رقم ...)
المستانف ضدها
ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك
الخدمه لله، والصاله والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبوه وسلم، وبعده:
انه في يوم الخميس الموافق 2026/01/08 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (106-99-144ه، بتحرور كل من: 1446/01/17
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضو
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-247807) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالارياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه / ... هويه وطنيه رقم (...).
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه قد تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه
الجمريكيه الابتداييه رقم (CSR-2023-109072) القاضي اياده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه
لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يجال اليه منعا للتكرار، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه
قرارها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي:
"قبول التماس اعاده النظر شكل المقدم من / ... (سجل تجاري رقم ...) وفي الموضوع رفضه انغاذ القرار الصادر
من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه برقم (CSR-2023-109072).
وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملحه الدفع بان القرار
المعترض عليه قد جاء مخالفا للانظمه كونه صدر دون مناقشه الدفوع الجوهریه المقدمه، كما يدفع مالك المؤسسه
المستانفه بتلاعب المخلص الجمركي باسم المؤسسه ومحاوله ادخاله لبضايع لا تخص المؤسسه، وان التعو
السندي المرتبط بالدعوي مؤور، كما يدفع بمسؤوليه المخلص الجمركي واداره الجمارك فيما يخص الارساليه محل
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
4 من 1

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-271600: قرار رقم
PC-2025-271600 : الصادر في الدعوي رقم
الدعوي، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكل، وفي الموضوع نقض القرار الابتدايي فيما ضي به مع
ايقاف التنفيذ علي ما يترتب عليه حتي البت في هذه الدعوي، واثبات تزوير التعهد السندي ووكاله التحليل المرتبطه
بالدعوي.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه الحفر بعد محه ما يدفع به المستانف جمله وتفصيلا، وان البرساليه قد وردت باسم المؤسسه المستانفه
مسجل باسمها، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
و巴طلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من
المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب نقض القرار
الابتدايي.
وفي يوم الخمس بتاريخ 14/07/19 ه_ الموافق 2026/01/08 (01:35) مساء، عقدت
اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/05/04/08
الارتقار رقم (CSR-2025-247807) واتاريخ 14/05/04/08
علي القرار رقم (2075-2025-247807) واتاريخ 14/05/04/08
بالارياض، وبعد الطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب
المرافعه.
الاساب
بعد الطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/m) باتريخ 1423/11/03 (م) وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر (25711) واتاريخ 1445/4/08 (م) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وديث تم التبليغ بالقرار الابتدايي باتاري (2025/11/02) وتم تقدمي الطعن علي القرار باتاري (163) ذلك يستببع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك المود. وحيث ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادنه بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهریه
وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعودات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-271600: قرار رقم
PC-2025-271600: الصادر في الدعوي رقم:
الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاریخ 125-143-144ه- والذي يوافق تاريخ صدوره 2021-09-02، الا
ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان بيان الاستيراد كان
ب تاريخ 1435/11/10 ه- والمخالفه المرتبط بالصن (توصيلات كهرباييه) هي مخالفه جوهريه، الامر الذي يترتب عليه
صحه ادانه المستورد بالتوهيرب الجمركي، غير ان اللجنه الاستثنافيه قد لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد قضت
باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك المود، وهي الفقره
التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه
تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك المودد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، الامر الذي
تنتهي معه اللجنه الي تقرير انتساب مبلغ الفرامه الجمركه بحدها الادني -مثلي الرسوم الجمركه - لعدم وجود ما
يستدعي تشديد العقوبه، كما انه بمراجعه اللجنه الاستنافيه لما جاء في الفقره (4) من منظوق القرار والتي قضت
بالازام المستورد بفارحه مخالفه اجراءات جمركه قدرها (1000) ريال، ولكن فرض المخالفات الجمركه من اختصاص
الجمارك، ولا تدخل ضمن اختصاصات اللجان الجمركه الوارده في الفقره (2) من الماده (الثاله) من قواعد عمل
اللجان الجمركيه والتي نصت علي: "2- تختص دوار لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد
والاحته التنفيذيه، وذلك علي النحو التي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في
جميع الجرايم والمخالفات التي تتركب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج- النظر في الاعتراضات علي قرارات
الTCCIL عمل مما باحكام الماده (147) من النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغيريم وفقا لاحكام
الماده (148) من النظام. ه- النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره بفرض طلبات الاسترداد".، Amar
الذي تنتهي معه اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
قبل-ول الاستثن-اف المقدم من / ... سجل تج-اري رقم (...) لمالكها-ا / ... هويه وطنيه رقم (...) شكلا، وفي
الموضوع الحكم بالاتي:
اولا: ادانه / ... سجل تجاري رقم (...) بالتهربب الجمركي.
ثانيا: ازامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصNF المخالف (توصيله كهرباييه) مبلغا قدره (754)
سبعمايه واربعه وخسون ريالا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني
4 3 3 3 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2026-271600: قرار رقم
PC-2025-271600: الصادر في الدعوي رقم:
ثالثا: [الزامها بما يعادل قيمه الصNF المخالف (توصيله كهرباييه) كيدل مصادره مبلغا قدره (7,531) سبعه الف
وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا ليصبح مجموع المبلغ المطلاب به مبلغا قدره (8,285) ثمانيه الف وفواتان وخدمه
وثمانون ريال.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08)
وصل اللهم وستم علي نبينا محمد وعلي الله وحسبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
4 من 4 صفحه