tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 266

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2111 entity=legal_basis:ministerial_decision:2166 entity=legal_basis:ministerial_decision:852 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-266) القرار رقم
I (Z-2020-22402) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي تقييري. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
مانع من نظر العوعي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٥٠ - د.ت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (الخامسه والعشرين) من Nالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢١١١) وتاريخ (٢٠٠٠) ١٤٤٠/٠٠٧
- الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/١٤، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (…) ضد الهييه العامه للازاكه والدخل وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات الخاصه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ م.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ... التجاريه), سجل تجاري رقم (... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، مستندا الي المدعي عليها قامت بتقدير المبيعات بالبصل (١٢,٢٠٤,٥٧٤) وفحده المبيعات لا تخص فتره الربط الزكوي، وان نشاطه يتمثل بتقدم خدمه تخزين وتسليم المنتجات لصالح شركه
الورق الوظينه المحدوده، وان صافي اتعابه لا تتجاوز ٤٤ من المبيعات.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه; اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعد قوم الدولي العوي من الناحيه الشكيله لتقدم المدعي للاعتراض امامها بعد مضي المده النظاميه، استنادا الي احكام الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: “يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه...»، (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٤/١٤، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها / ...، بصفته متمل لمعدي عليها، بموجب التفويض رقم (…). في حين تخلف المعي او من يمثله عن الحضور ولم يعتب بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه لالمانه العامه الجن، المما يعتبر مع انه احد حقه في الحضور والمرافعه.})(الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه لالمانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧١٠ ه، وتعديلاته، واللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢١٦٦) وتاريخ (٥٤٠٠٥) وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ (١٥٠٠٠) وعلي نظام ضريبه
الدخل، الصادره بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥٠٠٠) وتعديلاته،
وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٠٠٠) وعلي البنود (١٤١٠) واتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤١٠) وعلي البنود (١٤١٠) واتاريخ (٢٦٠٠) وعلي البنود (١٤١٠) واتاريخ (٢٦٠٠) وعلي البنود (١٤١٥) واتاريخ (٢٦٠٠) وعلي البنود (١٤١٥) واتاريخ (٢٦٠٠)

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي
عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤، وحب يعد هذا النزاع من النزاعات
الداخله ضمن اخصاح لنجحه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الحل. وجب
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (ستين) يوما من
تاريخ الاخطار به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجابمه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢١٦) وتاريح (٢٧٧.٤٩٤).
علي ان «...وسبق دعوي التظلم من قرارات الهييه تقديم المكلف اعتراضا امام
الهييه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ ايلاغه بالقرار...وبيجب قرار الهييه نهايا اذا
لم يعترض عليه امامها او لم يتظلم منه امام لجنه الفصل خلال المدد المذكوره
المشار اليها في هذه الماده، كما تنس الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصياده بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١٠٤١/٤١٠٤١/٢٤١٠٤١/٢٤١٠٤١/٢٤١٠٤١/٢٤١٠٤١
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...، كما تنس الماده
(الثالثه) من ذات القواعد علي انه: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض
عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به».
وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ
(الخامسه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي: لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المazonه.

القراء
ولمذه الاسباب وبعد المداوله، قورت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (…) مالك (مؤسسه ... التجاريه) سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها / الهييه العامه
للزكه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠١٠ موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم الثاني للتابع المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استينافه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.