moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٦٠١ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بموجب وكاله صادره من الممثل النظامي للمدعي عليه الاول قام المدعي بالترافع والتدافع في الدعوي رقم ?????/? ق لسنه ???? ه وظل يقوم بالمرافعه والمدافعه في تلك الدعوي بموجب الوكاله الصادره من ممثل الشركه المدعي عليها برقم (...) وبتاريخ ١٤/٠١/١٤٣٧ه، حتي حصل بجهده علي الحكم لصالح المدعي عليها الاولي برد الدعوي ابتداييا، وظل يباشر تلك الدعوي بموجب تلك الوكاله حتي الحكم بالتماس اعاده النظر بعد ان صار الحكم قطعيا للمدعي عليها وحتي في الالتماس تم الحكم فيه بالقبول والرفض والتاييد، وبعد ان تغير الممثل النظامي للشركه المدعي عليها قام بعمل وكاله جديده امتدادا للوكاله الملغاه لانعدام صفه محررها، وتم استمرار ترافعه بموجب الوكاله رقم (...)، الصادره بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٠ه، حررها المدعي عليه الثاني واثناء نظر التماس اعاده النظر للمره الثانيه فوجيت بفسخ الوكاله بدون اي عذر او سبب او انذار، وبدون سبب او خطا يستحق الالغاء، وحيث ان الجهد المبذول امام الدايره ناظره الدعوي ولما كان المدعي عليه الثاني لم يقم بدفع اي مقابل لهذا الجهد نتقدم بهذه الدعوي للحصول علي الاتعاب مقابل الجهد المبذول في الدعوي طوال اربع سنوات تقريبا، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليهم بدفع قيمه اتعاب المرافعه والمدافعه للمجهود المبذول في الدعوي لردها علي الخصوم والذي نقدره بمبلغ قيمته اربعمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان واربعون (٤٣٢.٣٤٢) ريال، وهي قيمه ?? % من المبالغ المطالب بها او حسب تقدير الدايره لاتعاب المرافعه والمدافعه طوال هذه الفتره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي الترافع الالكتروني بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعي عليها جوابها خلال خمسه ايام، ومن ثم ارفق مدير المدعي عليها/(...) جوابه الذي تضمن ما يلي: ان ما ذكره المدعي في دعواه كلام مرسل لا صحه له جمله وتفصيلا فالمدعي ليس محاميا ولا يعدو عن كونه وكيل شرعي يتقاضي اجره بواقع خمسمايه (٥٠٠) ريال علي حضوره الجلسه الواحده التي يستلم فيها لوايح او يسلم لوايح وهذا ما تم الاتفاق عليه شفويا وقد تم سداد جميع الجلسات التي حضرها، وهناك جلسات تغيب عن حضورها وحضرها غيره، وهذا تاكيد لما ذكرناه كما ان المدعي عليها هي من كانت تقوم بتحرير الدفوع وتجهيزها وليس المدعي، وعليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي وفي حاله عدم قناعه فضيلتكم بما ذكرناه الزام المدعي بتحرير دعواه موضحا فيها الجلسات التي حضرها بالتواريخ واستلم اجرتها والجلسات التي لم يحضرها ولم يستلم اجرها هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري سؤال المدعي لو ان دعواه صحيحه حينما صدر حكم للمدعي عليها سابقا وكان الحكم لصالحها لماذا لم يطالب بما ذكره اليس مطالبته لها وجاهه اكثر من المطالبه الان والدعوي قد صدر بها حكم ضد المدعي عليها وفيما يخص الغاء الوكاله نوضح لفضيلتكم اضافه الي ما ذكرناه ان الوكاله من اساسها لا يوجد ما يمنع المدعي عليها من الغايها لعدم وجود اتفاق يمنع ذلك ومن ناحيه اخري تم الغايها بعد صدور حكم الدرجه الاولي والمدعي ليس محاميا يحق له تقديم اعتراض للمحكمه التجاريه حسب النظام واخيرا نفيد فضيلتكم انه يوجد لدي شاهد مستعد للحضور امام فضيلتكم يشهد بالاتفاق ان للمدعي مبلغ خمسمايه (٥.٠٠) ريال للجلسه الواحده وهو يعرفه السيد/(...)، والذي حضر اكثر من اجتماع بين المدعي وممثل المدعي عليها، وفي ٢١/٠٨/١٤٤٢ه، ارفق المدعي رده علي ما جاء من المدعي عليها، فذكر: تغافل الممثل النظامي للشركه ان اتعاب المرافعه والمدافعه تكون مقابل بذل العنايه والجهد ولما كان المدعي قام ببذل العنايه والجهد وحقق اضافه الي ذلك نتيجه في الدعوي حتي قام ممثل المدعي عليها بتوكيل اخرين غيروا مسار الدعوي والحكم فيها، وذلك باقرار ممثل المدعي عليها (وحضرها غيره) رغم ان المدعي كان يحضر الجلسات ايضا امام فضيلتكم، بعدما تم تغيير الممثل النظامي للشركه وانقلب الحال تماما وذلك للسير بالشركه الي الافلاس بسوء نيه، فالدعوي نظرت امام فضيلتكم من عام ١٤٣٧ه وظلت تتداول بالجلسات ابتداء من تاريخ ١٥/٠١/١٤٣٨ ه حتي تم الحكم فيها ابتداييا بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٩ه (برفض الدعوي) بموجب مدافعه ومرافعه المدعي، وقد تم تاييد الحكم استينافا امام دايره الاستيناف الاولي بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٩ ه، ايضا بعد بذل العنايه والجهد ايضا وبتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠ه، وبعدما قام المدعي بالترافع ودحض كل ما قدمه الخصم من اسباب لالتماس اعاده النظر حكمتكم فضيلتكم بقبول ورفض وتاييد الحكم في الدعوي بعد عامين ونصف من السير في الدعوي، ومن تاريخ جلسه ٠٢/٠٨/١٤٤٠ ه، بدا الممثل النظامي للشركه في ذات التاريخ في توكيل اخرين للحضور للجلسات وكان المدعي رغم حالته الصحيه السييه يحضر بالجلسات وكنتم ترونه فضيلتكم حفاظا منه علي المجهود المبذول منه في الدعوي والذي يطلب بناء عليه المقابل ومثبت ذلك في محاضر الضبط للجلسات، وتاكيدا علي ذلك نطلب تقديم مذكره او رد علي ايا من الجلسات قبل تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٠ه،.وهو تاريخ انفراد المدعو/(...) باداره الشركه ومن وقتها انقلبت الدعوي، وردا علي وجاهه المطالبه ولان المدعي يعلم النظام والقانون فليس له الحق في المطالبه طالما كانت الدعوي قايمه ولكن بفسخ الوكاله يكون بذلك انتهت الصفه القانونيه له بالدعوي وعليه يطلب اتعاب الجهد المبذول طوال اربع سنوات كامله، ونؤكد لفضيلتكم كذب وافتراء وادعاء المدعي عليه ان الاعتراض علي الحكم قد قدم للمره الثالثه من الخصم في الدعوي الاصليه (بعد استيناف والتماس اعاده نظر اولي) وليس كما يدعي حكم الدرجه الاولي، ونتوجه الي فضيلتكم بردنا علي ما يدعيه المدعي فانتم الاقدر والاجدر لمعرفه كم العنايه والجهد المبذول من المدعي بالدعوي طوال فترات نظرها وحتي قام ممثل المدعي عليها بادخال اطراف اخرين بوكالات عديده، وبناء علي هذا نامل ادخال ممثل الشركه بصفته شخصيه في الدعوي كمدع عليه، ونساله سؤال هام جدا باي صفه كان يحضر الشاهد المزعوم اجتماع المدعي وممثل المدعي عليها، وختم جوابه مؤكدا علي طلباته الوارده في لايحه الدعوي، وفي ٢٢/٠٨/١٤٤٢ ه، طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي رد المدعي الاخير، فارفق وكيل المدعي عليه رده الذي تضمن: اولا: الشاهد المذكور هو صديق لممثل المدعي عليها سابقا (...) وصديق لي وكان حضوره بمحض الصدفه عند زيارته لنا، ومن خلال رد المدعي يتضح صحه ما ذكرناه فلم ينكر استلامه مبلغ خمسمايه (٥.٠٠) ريال، علي الجلسه مما يعني هذا الاتفاق والا لماذا تحول له المدعي عليها هذا المبلغ؟، ولماذا لم يقدم المدعي مطالبته سابقا عندما كان الحكم لصالح المدعي عليها وانتظر سنوات طويله، وقد وضحنا سابقا تغيبه عن الجلسات وهذا دليل انه يتم محاسبته علي الجلسه الواحده، وعليه نلتمس من فضيلتكم الزامه بالاجابه علي اسالتنا، السؤال الاول لماذا كان يتقاضي خمسمايه (٥٠٠) ريال، علي الجلسه الواحده، والسؤال الثاني متي تم الغاء وكالته اليس بعد صدور الحكم من المحكمه التجاريه حيث انه ليس محاميا ولا يمكنه حتي تقديم مذكره اعتراضيه، والسؤال الثالث لماذا لم يطالب بعد اكتساب الحكم القطعيه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٩ ه، بما يطالب به الان وانتظر كل هذه المده، كما انه من خلال تفاصيل القضيه يتضح من حضر الجلسات وقد جرت العاده والعاده محكمه انه يتم توقيع عقود لاي اتعاب فلماذا لم يوقع عقد مع المدعي عليها لو صح ما يدعي به، وفي ٢٩/٠٨/١٤٤٢ ه، ارفق المدعي رده الذي تضمن: مازال الممثل النظامي للشركه يراوغ لاضاعه الحقوق والجهد المبذول طوال ثلاث سنوات وزياده في الدعوي، ونرد علي ما يدعيه بالتالي: بخصوص الشاهد الذي يدعي انه حضر اتفاق لم يحدث في زيارته لاصدقايه، وحيث ان الدعوي متداوله من اخر عام ١٤٣٧ ه واول عام ١٤٣٨ ه وكانت الاتفاقات مع الاداره السابقه، ملحوظه: الشاهد هو مدير تنفيذي لشركه مدعيه سابقا علي شركه (...) بموجب الدعوي رقم(١٨٠٣ لسنه ١٤٣٩ه)، وكانت منظوره امام دايرتكم الموقره بمطالبات ماليه (هذا هو الصديق)، وكما لدي المدعي عليها شاهد لا يعلم شييا عن الاتفاق القايم فعليا في الدعوي (شاهد لم يشهد شييا) لحضوره بزياره واحده فالمدعي لديه شاهد كان حاضرا لكل التفاصيل الخاصه بالدعوي الاصليه المرفوع مطالبه الاتعاب فيها منذ بدايتها، وهو المستشار القانوني لشركه كان يمتلكها الممثل النظامي السابق للشركه ((...)) والشاهد هو الذي كان يتابع الدعوي من بدايتها ويعلم جميع ما يتعلق بها بصفته القانونيه وذلك لان اداره الشركات كانت واحده في ذلك الوقت، وناتي للرد علي الافتراءات التي يدعيها الممثل النظامي ليكمل عقد سوء الاداره بالشركه المدعي عليها، اجابه علي سؤاله الاول: المبلغ الذي يتكلم عنه كان بدل انتقال وليس اتعاب واظهارا لمغالطاته كان الف (١٠٠٠) ريال، وليس خمسمايه (٥٠٠) ريال، بموجب حوالات بنكيه و جرت العاده والعاده محكمه وايضا العرف السايد في المرافعه والمدافعه في مثل تلك القضايا انه يتم دفع بدل انتقالات لحين انتهاء الدعوي طالما انه لم يتم دفع اي مبالغ كمقدم الاتعاب حسب الاتفاق الشفهي ايضا، اجابه علي سؤاله الثاني: ومما يؤكد الكذب البين من المدعي عليها وممثلها النظامي بخصوص الغاء الوكاله: اولا: (ان النظام لا يشترط الغاء الوكالات السابقه لعمل وكاله جديده لتقديم الاعتراض)، ثانيا: ان المدعي عليها قامت ادارتها الجديده بعمل الوكاله الاخيره بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤ه، وهو تاريخ بعد رفع التماس اعاده النظر الثاني الذي قدمه المدعي في الدعوي الاصليه وقبل جلسه مداوله بيوم واحد، وقام الممثل النظامي للشركه بعد ذلك بعمل وكالات لوكلاء اخرين قاموا بالحضور مع المدعي في الجلسات ولكنهم تسببوا بسوء علمهم بالقانون من تغيير الحكم واصبح في غير صالح المدعي عليها بعد صدور حكم ابتدايي واستيناف والتماس اعاده نظر في صالح الشركه المدعي عليها بسبب مدافعه ومرافعه المدعي، لكن الحكم تغير بسبب ادخال اخرين في الدعوي وليس تقصيرا من المدعي، اجابه علي سؤاله الثالث: التاريخ المذكور بالسؤال الثالث هو تاريخ حكم محكمه الاستيناف بتاييد الحكم برفض الدعوي الذي بذل المدعي الجهد والعنايه للوصول اليه، وبناء علي طلب الاداره السابقه للشركه بالانتظار للحكم في التماس اعاده النظر الذي حكم فيه بجلسه ٠٨/٠٥/١٤٤٠ه، وللاسف كانت قد تغيرت اداره المدعي عليها واصبحت بيد الممثل النظامي الحالي، الذي ادعي كذبا عند ارسال خطاب رسمي عن طريق البريد الممتاز بالمطالبه بالاتعاب بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م، بالرد علي رساله المطالبه الموجود فيها رقم هاتفه الجوال كما يظهر بالمرفق (مرفق صوره الارساليه والرد عليها) بان العميل انتقل من الموقع، اي كذب وافتراء هذا بالتاخر عن المطالبه واكتمل هذا بالانظمه الجديده للمحاكم التجاريه وجايحه كورونا من قبلها ومن كل ما سبق نتقدم الي فضيلتكم باعتماد الاتعاب حسب ما جري عليه العرف والعاده بنسبه ١٠% من قيمه المطالبه بالدعوي الاصليه حسب اوراق الدعوي والعاده محكمه حسب ما اقر بذلك المدعي عليه، او حسب ما ترونه فضيلتكم مناسبا للجهد المبذول منا بالدعوي في جميع درجات التقاضي، وفي ٣٠/٠٨/١٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعي عليه حوالات للمدعي بمبلغ تسعه الاف (٩٠٠٠) ريال حسب المتفق وبياناتها علي النحو التالي: تم تحويل مبلغ الف (١٠٠٠) ريال في تاريخ ٠٦/٠٨/٢٠١٧م، تم تحويل مبلغ الفين (٢٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٨م، تم تحويل مبلغ الف (١٠٠٠) ريال في تاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٩م، تم تحويل مبلغ الف (١.٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٩ م، تم تحويل مبلغ الف (١.٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٩ م، تم تحويل مبلغ الف (١.٠٠٠) ريال في تاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٩م، تم تحويل مبلغ الف (١.٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٥/٠٨/٢٠١٩م، وما ذكره المدعي من بدل انتقال غير صحيح فهي مقابل جهده في حضور الجلسات وتسليم واستلام المذكرات ونكتفي بما ذكرناه سابقا، وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مجموع المبالغ المسدده للمدعي فذكرت انها تسعه الاف (٩.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه القدر المستلم، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الشاهد فذكرت بانه (...)، وقد شهد علي الاتفاق الذي جري بين الطرفين، بناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بمثول الشاهد حضوريا بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الشاهد/(...)، رخصه اقامه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته مع المدعي فذكر بانه لا توجد بينهما علاقه، وبسؤاله عن علاقته مع المدعي عليها فذكر بان صديق المدير المدعي عليها فقط، وبعد تذكيره بعظم الشهاده فشهد بالله قايلا: (بان حضرت مع مدير المدعي عليها والمدعي في شهر ذي الحجه ١٤٤٠ه، لمناقشه تقرير الخبره في القضيه السابقه ثم دار الحديث بين المدعي ومدير المدعي عليها (...) وكان الاتفاق بين الاطراف علي ان تكون اتعاب المدعي (٥.٠٠) ريال عن كل جلسه ثم ذكر المدعي لمدير المدعي عليها بان الاتعاب المتحصله من المدعي في القضيه السابقه ستكون مستحقه للمدعي في هذه الدعوي وطرف ثالث (...)،واقرهم علي ذلك مدير المدعي عليها، باعتبار ان الدعوي كانت في تلك اللحظه منتهيه لصالح المدعي عليها)، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك ثم ابرز اتفاقيه الاتعاب المؤرخ في ١٣/٠٩/١٤٤٠ه، وذكر بان مدير المدعي عليها ذكر له انه سيقيم دعوي ضد المدعي في الدعوي السابقه للمطالبه بالاتعاب وسيعطيها بالكامل له، والعقد لا يدل علي انه في حال عدم استحصال هذه الاتعاب من المدعي في الدعوي السابقه انه لا يستحقها، وانه اتفق مع المدعي عليها علي انه يستحق الاتعاب المطالب فيها في هذه القضيه سواء كان ربحت المدعي عليها ام خسرتها، وتمسك بمطالبته، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت نسخه من الاتفاقيه المبرزه في هذه الجلسه واستمهلت للرد، وبناء عليه قررت الدايره تزويد المدعي عليها بنسخه من الاتفاقيه من خلال البريد، افهمت الاطراف بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها، وفي ٢٩/١٠/١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: اولا توضيحا وردا علي ما ارفقه المدعي من مستند معنون باتفاقيه اتعاب تقاضي بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٠ه، فاننا نؤكد لفضيلتكم ان العقد الذي ارفقه المدعي في دعواه يؤكد صحه ما دفعت به المدعي عليها وما شهد به الشاهد، ولا وجاهه لمطالبه المدعي وما ذكره لا يعدو عن كونه تلاعبا بالالفاظ وتفسير الامور تفسيرا في غير محلها، وينطبق علي العقد عقد الجعاله وصفا وتكييفا ويؤكد ذلك ما يلي: ١-لم ينص العقد علي اجره منضبطه بل كانت مجهوله المال ومبنيه علي اقامه دعوي من المدعي عليها علي المدعي في الدعوي السابقه (مؤسسه (...)) لمطالبته باتعاب التقاضي باعتبار ان الدعوي منتهيه لصالح المدعي عليها امام فضيلتكم، وان المبلغ الذي تحكم به الدايره كاتعاب تقاضي ضد (مؤسسه (...)) هو ما يستحقه المدعي ولا يحق للمدعي المطالبه باي مبلغ غير ما تحكم به الدايره، وان مسؤوليه المدعي عليها بعد ذلك هي فقط توكيل المدعي باستلام المبلغ المحكوم به، ٢- لم ينص العقد علي مده محدده لاتمام العمل المجاعل عليه ثانيا: من ناحيه اخري فان تغيب المدعي عن بعض جلسات الدعوي السابقه وتمكين المدعي للمدعي عليها في متابعه القضيه دليل علي ان قد فسخ العقد بعد صدور تقرير الخبير الهندسي الذي خالف توقعاته، ثالثا: ان دعوي المدعي سابقه لاوانها فكما هو مقرر بالعقد بالنص صراحه علي ان الاتعاب تكون بعد اقامه دعوي ضد المدعي في الدعوي السابقه (مؤسسه (...)) والحكم ضده باتعاب التقاضي فعلي اي اساس يطالب المدعي باتعابه، ولا يخفي علي فضيلتكم القاعده الشرعيه: ان المعلق علي شرط يثبت عند ثبوت الشرط ويكون معدوما قبل ثبوته، بناء علي جميع ما تقدم فان المدعي يطالب بما لا يستحق من مال وبدون وجه حق، ولما ذكر نلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١-تكييف العقد بين المدعي والمدعي عليها لما تم توضيحه (عقد جعاله)، ٢- اثبات فسخ العقد من المدعي كون المسيوليه العقديه قد انعدمت، ٣-رد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها، وفي ٠٣/١١/١٤٤٢ه، ارفق المدعي مذكره تضمنت ما يلي: ان الاتفاق ابتداء كما ورد بالفقره ا من البند الثاني من ملحق اتفاقيه الاتعاب ان هناك الف (١.٠٠٠) ريال مصاريف حضور الجلسات وليست اتعاب حيث قدم المدعي عليه الثاني مذكره فيها حرفيا ما ذكره المدعي في دعواه كلام مرسل لا صحه له جمله وتفصيلا فالمدعي وكيل شرعي يتقاضي اجره بواقع ٥٠٠ ريال علي حضوره الجلسه الواحده وهذا ما تم الاتفاق عليه شفويا ، وقدم المدعي عليه الثاني حوالات قيمه كل منها الف ريال والكثير منها بتواريخ لا علاقه لها بجلسات القضيه موضوع الدعوي، ثم شهد الشاهد الذي استند المدعي عليه الثاني علي شهادته واكد هذا الشاهد بان المبلغ لكل جلسه الف (١.٠٠٠) ريال مصاريف حضور الجلسات كما هو ثابت بالبينه المقدمه والمذيله بتوقيع المدعي عليه الثاني المعتمد لدي الغرفه التجاريه، ومما يؤكد ان هناك اتفاق علي الاتعاب ما اقره المدعي عليهم وحيث ان نفي النفي اثبات فهو يقر باحقيه المدعي باتعاب تم الاتفاق عليها بدايه وقد يخالفها ما يحكم به القاضي (في حال رفع دعوي) ومن المنوط به رفع الدعوي انما هو المدعي عليه الثاني بصفته مديرا للشركه ولكنه قام بعمل وكالات شرعيه حضر بها وكلاء اخرون في وجود وحضور المدعي وتشهد الدايره الموقره في محاضر الضبط علي حضوره رغم ما اصابه من مرض يمنعه من الحركه وبرؤيه المدعي عليه بنفسه، وقام الافاضل الموكل اليهم بالدفاع ايضا بتغيير سير الدعوي بصوره جعلت الحكم ضد المدعي عليهما وكان ذلك في حضور المدعي، ويؤكد كل ما تقدم ان المدعي عليهما لم يقوما بتقديم النسخه الخاصه بهم من نسختي العقد الاصليتين المذكورتين بالبند ٣ بالملحق اثناء سير الدعوي وتمسكوا بالاتفاق الشفوي الذي جاءوا بشاهد عليه ان الاتعاب خمسمايه (٥.٠٠) ريال للجلسه ثم ناتي للشاهد الذي نستند نحن علي ما قال وما ذكره كالتالي: استند المدعي عليه الثاني علي شهاده الشاهد بان الاتفاق كان علي اتعاب خمسمايه (٥.٠٠) ريال للجلسه وخيب ظنه الشاهد باقراره بان الاتفاق كان علي الف (١.٠٠٠) ريال مصاريف كما ورد بملحق اتفاق التقاضي، اقر الشاهد عند سؤاله عن سبب طرح موضوع الاتفاق للمناقشه كان رده لاثبات الاتفاق وللتحقق مما تم الاتفاق عليه مما يؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه الثاني يسير دربا من اهدار الحقوق للاخرين فيحتاج لتثبيت الحق، وكان ذلك والحكم في صالحه فكيف يدعي انه لم يتم تحديد مقابل، يبرز المدعي عليه الثاني العقد الاساسي الذي قام بسحبه بعد نقل ملكيه الشركه والذي ادعي انه فقد منه وكانت الاتعاب فيه هي ١٠ % من المبالغ المطالب بها، قام المدعي عليه الثاني عندما انتهت الدعوي بالحكم في الالتماس بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠ه، بتاييد الحكم برد الدعوي وبعد ان قام بتخفيض راس مال الشركه وسحب مبلغ اربعمايه وخمس وسبعون الف (٤٧٥.٠٠٠) ريال فارق راس مال الشركه المخفض بشيك باسمه بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م، الموافق١١/٠٧/١٤٤٠ه، اتجه ايضا للتلاعب في مبلغ الاتعاب الذي من المفترض دفعه للوكيل الذي جد واجتهد وبذل الجهد والعنايه للحصول علي الحكم فلنقوم باخذ الاتفاق الاساسي منه والذي كان مذكور فيه استحقاقه ١٠ % من المبالغ المطالب بها اجمالا للتقديم علي الدعوي، وحتي تاريخ قيد الالتماس الثاني لم يقم بذلك وقام بتحرير هذا الملحق الاتفاق بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٠ه، وذلك قبل جلسه اصدار القرار باحاله الدعوي للخبير بيومين بعد ان قام هو وولده بالاستحواذ علي الشركه كامله بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٠ه، وبخصوص ادعاء المدعي عليهما بالتغيب عن الجلسات فمحاضر الجلسات تؤكد ان المدعي كان يحضر لاخر جلسه حضوريه ومن التناقض ايضا ان يقوم المدعي عليهما بالاقرار انه لابد من اقامه دعوي للحصول علي الاتعاب وكان قبل ذلك يدعي ان الاتعاب خمسمايه (٥.٠٠) ريال عن كل جلسه، واخيرا وليس اخرا نتقدم الي فضيلتكم باثبات فساد شهاده الشاهد رغم استنادنا في كثير من دفاعنا علي تلك اقواله وليس شهادته انه مديرا تنفيذيا لفرع شركه (...) للصيانه ويحمل هويه مقيم رقم (...)، وشركه (...) كانت مدعيه علي المدعي عليها الاولي في الدعوي رقم (١٨٠٣ لسنه ١٤٣٩ه) والمحكوم فيها بجلسه ٠١/٠٧/١٤٣٩ه، لدي دايرتكم الموقره (الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام) ورغما علي هذا نستند الي ما قاله بصفته الشاهد المقدم منهم والذي يعتبر تمثيلا وتاكيدا منهم انه يعلم واقواله ما نستند عليها من كل ما سبق نتمسك بطلباتنا في لايحه الدعوي بمبلغ وقيمته (٤٣٢.٣٤٢) اربعمايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريال، او حسب ما تراه الدايره مناسبا، اضافه الي اثبات تضامن الممثل النظامي للشركه والتزامهم مجتمعين او منفردين بسداد المبلغ المحكوم به وذلك لانه قام بالتلاعب في اصول الشركه ولانه المسؤول قام بالتصرف في هذه الاصول ولدينا مستندات اخري لسوء تصرفه وتحويل جميع اصول الشركه المدعي عليها الاولي الي شركه ذات شخص واحد يمتلكها هو رقم السجل لها هو (...) بتاريخ٢١/٠٦/١٤٢٤ ه، وفي ١٢/١١/١٤٤٢ ه، ارفق المدعي مذكره تضمنت ما يلي: اولا: استند ممثل المدعي عليها علي شاهد اثبات لبيان ان الاتعاب عباره عن خمسمايه (٥.٠٠٠) ريال مقابل الحضور عن كل جلسه، وعند حضور شاهده اكد ان الدعوي كانت تفصيل المقابل المالي لها الف (١.٠٠٠) ريال مصاريف الانتقال والحضور عن كل جلسه (كما اكدنا في دعوانا وحسب ما جاء بالاتفاق الذي لم يظهره او يقدمه ممثل المدعي عليها في الدعوي اثناء سيرها والتي لديه حسب ما هو صادر في الاتفاق ان له نسخه اصليه منه) اضافه الي اتعاب اتفق عليها مسبقا كما اشرنا في لايحه الدعوي، وحيث ان الشاهد اقر باستحقاق الاتعاب بعد انتهاء الدعوي والتي انهاها المدعي ناهيك ايضا عن كونها انتهت لصالح المدعي عليها علي الرغم ان نظام المحاماه والوكاله لا يشترط الا بذل الجهد والعنايه فيما وكل اليه الوكيل، واصبح الحكم قطعيا وهذا دليل علي بذل الجهد الطيب والعنايه اللازمه، ثانيا: ان ممثل المدعي عليها عندما اشار الي عدم حضور المدعي جلسات في الدعوي لم يقدم بينه تثبت ما جاء بما يدعيه حيث مثبت في محاضر الجلسات ان المدعي حضر جميع الجلسات التي مثلت فيها الدعوي الي جانب جلسات مكتب الخبراء رغم قطعيه الحكم واستحقاق الاتعاب، ثالثا: اغفل ممثل المدعي عليها ان الدعوي مستحق اتعابها بمجرد صدور الحكم القطعي والذي لا يشترط ولا يوجد في النظام ما يجعل الاتعاب غير مستحقه بعد بذل الجهد للوصول للحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٩ه، ولما كان من المتعارف عليه في النظام ان الدعوي تكون منتهيه بمجرد صدور الحكم القطعي فيها ويستحق بناء علي هذا المترافع فيها وكيلا اتعاب التقاضي في الدعوي مما يؤكد صحه طلبنا بالاتعاب في الحدود المذكوره في العقد الذي يخفيه ممثل المدعي عليها، وقدرها اربعمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان واربعون (٤٣٢.٣٤٢)ريال، وقد تكرر ذكرنا لممثل المدعي عليها بشخصه وذلك لانه قام بتصرفات بصفته لكي يقوم بالتحايل علي حقوق الاخرين ومنها مقابل الاتعاب المطالب بها وعلي هذا نطلب من فضيلتكم ادخاله كمدع عليه اصليا بالدعوي متضامنا مع الشركه التي يمثلها والتي يملكها هو بنفسه ووليا علي قاصر هو ابنه، من كل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده بلايحه الدعوي ابتداء وهي كالتالي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان واربعون (٤٣٢.٣٤٢) ريال، او حسب ما تراه الدايره مناسبا، ٢- ادخال الممثل النظامي للشركه كطرف اصيل في الدعوي متضامنا مع المدعي عليها ويحق للمدعي مطالبه اي منهما بما تحكم به الدايره مجتمعين او منفردين، وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد من البينات، فذكر بان لديه شاهد هو (...)، وبسؤاله عن علاقته به فاجاب بانه زميل عمل وكان يحضر معه جلسات سابقه، ثم سالته الدايره هل لديه شاهد اخر فاجاب بالنفي، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وافهام المدعي بمثول شاهده امام الدايره حضوريا لسماع شهادته، وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٣٢.٣٤٢) ريال، لقاء اتعاب الترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم (١٥٩٣٤ لعام ١٤٣٧ه) والتي تمثل ما نسبته (١٠%) من المبالغ المطالب، وحيث ان الثابت انكار المدعي عليها لدعوي المدعي، ولما كان المدعي يستند في دعواه علي اتفاقيه اتعاب التقاضي المؤرخه في ١٣/٩/١٤٤٠ ه، وبفحصها تبين انها لم تتضمن ان اتعاب المدعي (١٠%) من المبالغ المطالب بها، بل تضمنت في الفقره (ب) من الماده الثانيه ان مستحقات المدعي متعلقه بما يحكم به القاضي، وحيث ان الثابت ان القضيه السابقه انتهت الي غير صالح المدعي عليها. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.