tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430445509 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1441-01-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:36a7a3d4-f0fd-4f66-9b86-b24f6640b1ac entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 408013373 لعام 1440ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) بلايحه دعوي جاء فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بدعمهم وتمويلهم بمشروع مقاولات تابع لهم والمشاركه فيه، وتم الاتفاق علي مناصفه الارباح من عايد المشروع، ولم يتم استلام مبلغ الدعم والتمويل ولا الارباح. وخلص الي طلب (150.000) مايه وخمسون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه11/01/1441هوبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي مفيدا بانه اتفق مع المدعي عليها علي تمويل مشروع مضاربه علي دفعات بمبلغ اجمالي ثلاثمايه الف ريال، ومول بالدفعه الاولي حسب الاتفاق بمبلغ (150.000) ريال ثم سحب جزء من المشروع من المدعي عليها فتوقف عن اكمال التمويل بطلب من المدعي عليها وانتهي الي طلب رد راس ماله. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه 09/03/1441ه اوضح المدعي عليه وكاله بان موكلته لم تستلم مستحقاتها من الشركه المالكه للمشروع وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بانه قام بالتمويل وان المدعي عليها حسب افادتها قد باشرت بالعمل الا انها قد تناقضت في افادتها حيث افادت بانه قد سحب منها المشروع سابقا وفي هذه الجلسه تدعي بعدم استلام مستحقاتها، وافهمت الدايره من وكيل المدعي عليها بالاجابه علي ما ذكر مع احضار البينات علي ما ذكر فاستعد بذلك. وفي جلسه 13/05/1441هقدم المدعي عليه وكاله مذكرهجاء فيها ان موكلتي قامت باخذ تمويل مرابحه بمبلغ (150 الف) مايه وخمسون الف ريال علي ان يقوم الممول بدفع (150 الف مايه وخمسون الف ريال اخري بعد مباشره العمل باجمالي تمويل مرابحه (300.000 الف) ثلاث مايه الف ريال، الا ان المدعي قام بدفع مبلغ 150 الف) مايه وخمسون الف ريال فقط، وبعد تنفيذ العمل تم ايقاف موكلتي من قبل المقاول الرييسي حيث كان الاتفاق مع المدعي الممول علي ان تكون متوقع ارباحه للكابينه الواحده (40 الف) اربعون الف ريال . علما بان موكلتي اوقفت عن العمل قبل انهاء الكابينه الاولي، وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ (80.000 الف) ثمانون الف ريال نقدا و حيث ان موكلتي لم تقم باكمال المشروع، لذلك لا يستحق المدعي هذه الارباح، لهذا فانه يتبقي له من قيمه التمويل مبلغ (70.000 الف) سبعون الف ريال . كما ان موكلتي سلمت شيك باسمها تطلب فيه المؤسسه مبلغ وقدره (140 الف) مايه واربعون الف ريال، بهذا قد قبل المدعي حواله الحق وعليه استحصال قيمه الشيك وعليه ان يسلم موكلتي المبلغ المتبقي . ضمت بملف القضيه وسلمت للمدعي اصاله فطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه 30/08/1442ه وبحضور المدعي وجهت اليه الدايره اليمين علي عدم استلام اي مبالغ من المدعي عليها من التعامل محل المطالبه سواء من راس المال او الارباح فاداها قايلا: ((اقسم بالله العظيم اني لم استلم من المدعي عليها اي مبالغ لا من راس المال ولا من الارباح فيما يخص التعامل محل الدعوي ولا من يمثلها))، ثم اصدرت الدايره حكمها ونص" حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال." بناء علي ما يلي: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره 150 الف ريال مقابل راس المال الذي دفعه لها في شركه المضاربه المبرمه بينهما . وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم مع المدعي عليها وشيك بمبلغ المطالبه . اضافه الي ما يثبت قيام المدعي عليها بتحصيله . ولما كانت المدعي عليها تدفع بانها قامت بسداد مبلغ قدره 80 الف ريال للمدعي ثم توقفت العمل محل الاستثمار وانه بناء علي ذلك يتبقي للمدعي مبلغ قدره 70 الف ريال . ثم ان المدعي عليها اعطت المدعي شيك لصالحها علي طرف ثالث وان عليه السعي لتحصيل قيمه هذا الشيك لان ذلك حواله وقد قبلها المدعي .وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دفعها وانما ذكرت كلاما مرسلا . ثم امتنعت عن الحضور رغم تبلها بموعد الجلسات . وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت في الفقره الثانيه علي ما يلي: " اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا" .ولما كان المدعي قد انكر ما ذكرت المدعي عليها . واكد علي مطالبته . حيث ان المدعي قد قدم ما يثبت تسليمه لراس المال المطالب به . وان المدعي عليها مقره بذلك . وحيث وجهت الدايره اليمين للمدعي فاداها علي النحو الوارد في جلسه 30/8/1442ه ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يطالب به .ثم قدم وكيل المدعي المدعي عليها لايحه التماس نصها ما يلي:حيث انني التمس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالرياض في القضيه رقم ۱۳۳۷۳ لعام 1440ه، فيما انتهي اليه من قضاء بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (۱5۰۰۰۰) مايه وخمسون الف ريال. لما نصت عليه الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه لالتماس اعاده النظر. 1 طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه علي الحالات التي يبني عليها الالتماس لاعاده النظر في الماده (۲۰۰) والتي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم يلتمس لاعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: (... ب: اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.) ونشير لفضيلتكم بان موكلتي قامت باخذ تمويل مرابحه بمبلغ 150.000) الف ريال علي ان يقوم الممول بدفع (150.000) الف ريال اخري بعد مباشره العمل باجمالي تمويل مرابحه (۳۰۰.۰۰۰) الف ريال، الا ان المدعي قام بدفع مبلغ (150.000) الف ريال فقط، وبعد تنفيذ العمل تم ايقاف موكلتي من قبل المقاول الرييسي حيث كان الاتفاق مع المدعي (الممول) علي ان تكون متوقع ارباحه للكابينه الواحده (40.000) الف ريال. علما بان موكلتي اوقفت عن العمل قبل انهاء الكابينه الاولي، وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ 80.000 الف ريال نقدا. وحيث ان موكلتي لم تقم باكمال المشروع، لذلك لا يستحق المدعي هذه الارباح، لهذا فانه يتبقي له من قيمه التمويل مبلغ (۷۰.۰۰۰) الف ريال. ونشير لفضيلتكم الي الخطاب (مرفق) ۱) والمتضمن اقرار المدعيه باستحقاقها لاجمالي مبلغ وقدره (۷۵.۰۰۰) الف ريال فقط وهو علي مطبوعات الشركه ويتضمن ختم الشركه المدعيه ايضا وبذلك يتبين لفضيلتكم ان ما في ذمه موكلتي للمدعيه هي ما اقرت به فقط وليس كما جاء بالحكم رقم وتاريخ 10/06/ 1440 بالصك تاريخ 14/08/0 حيث تم الحكم للمدعيه باكثر مما تستحق - كما ان موكلتي سلمت شيك باسمها تطلب فيه المؤسسه مبلغ وقدره (140.000) الف ريال، بهذا قد قبل المدعي حواله الحق وعليه استحصال قيمه الشيك وعليه ان يسلم موكلتي ۱۳۳۷۳ المبلغ المتبقي.) ..... و - اذا كان الحكم غيابيا): نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم يتم تبليغها بالجلسه وعليه صدر الحكم غيابيا دون وجه حق. ..وعليه ولكل ما سبق الطلبات ۱ / نامل من فضيلتكم قبول الالتماس ونقض الحكم الصادر في القضيه رقم (۱۳۳۷۳) للعام 1440 من الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه. ۲ / تعديل المبلغ المحكوم به من (15۰.۰۰۰) الف الي (۷۰.۰۰۰) الف ريال فقط، ثم عقد الدايره جلسه لنظر الطلب عن بعد بتاريخ 2/6/1444ه وفيها وبحضور وكيلا طرفي الدعوي ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
تاسيسا علي الوقايع انفه البيان، وحيث ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه فيما يلي: (ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وحيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره التماسه وذكر فيها حصوله علي اورق قاطعه في الدعوي، وقدمها خلال المده النظاميه، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الالتماس وجدت بانها قد خلت مما يؤثر في حكمها، لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا.