moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبته (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٧٨٦,٠٠٠) سبعمايه وسته وثمانون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (تنفيذ توصيلات صرف صحي منزليه ب(...)) ونشاط الشراكه مقاولات عامه، وقد بدات الشراكه في ٢/ ٩/ ١٤٣٤ه الموافق ١٠/ ٧/ ٢٠١٣م والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المشروع، ومستند الشراكه مع المدعي عليها عقد مبرم بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ٩/ ٢٠١٨م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٨٦,٠٠٠) سبعمايه وسته وثمانون الف ريال للاسباب الاتيه وباحالتها الي الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانه وفقا للايحه دعواه المرفقه واضاف بانه اتفق مع المدعي عليها علي ان يتحمل نصف التكاليف ويدفع كما يدفع المدعي؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه بين الجهات القضاييه، استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره وليس منها هذه الدعوي؛ حيث ان الشراكه بين الطرفين في هذه الدعوي هي شركه عنان؛ لان كل طرف يدفع جزء من تكاليف المشروع؛ وعليه فان النزاع يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٠٠٨٨٤).