tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:020768a2-65bc-4f0b-b785-69bf209347d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 1940 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه العثمان للتسويق الصناعي سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع شركه بمكو للصناعات الحديديه فرع شركه بمكو للخدمات الصناعيه غير ذلك (...)
 
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعيه بلايحه نصها: تعاقدت موكلتي المدعيه (شركه العثمان للتسويق الصناعي) مع المدعي عليها (مصنع شركه بمكو للصناعات الحديديه فرع شركه بمكو للخدمات الصناعيه) في 22/ 04/ 2008م بموجب طلب منح تسهيلات ايتمانيه وذلك لتوريد معدات صناعيه ومواد انشاء متنوعه من صفايح والواح صلب وحديد وانابيب وعارضات وقد وصلت قيمه التوريدات في تاريخ 01/ 01/ 2016م بمبلغ اجمالي وقدره 588,173.94 ريال مقيده في خطاب مطابقه الرصيد علي ان يتم سدادها خلال 60 يوم، فقامت المدعي عليها و سددت جزءا من المبلغ يبلغ قدره 335,279.04 (ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وميتان وتسعه وسبعون ريالا واربعه هللات) وتبقي في ذمتها مستحقات تبلغ قدرها (252,894) ميتان واثنان وخمسون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال منذ تاريخ نشوء الحق المقيد في خطاب مطابقه الرصيد بتاريخ 01/12/2016م ، الا انه رغم المطالبه المتكرره بسداد باقي المبلغ ماطلت ولم تسدد دون اي مسوغ قانوني، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ثم جري الاطلاع علي مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها.
 
(الاسباب)
وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه بينه موكله علي المبلغ محل المطالبه المتمثله في مستند مطابقه رصيد بالمبلغ المدعي به، وبما ان الاصل عدم السداد، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله : " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (10.000) ، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مصنع شركه بمكو للصناعات الحديديه فرع شركه بمكو للخدمات الصناعيه رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه العثمان للتسويق الصناعي رقم السجل: (...)مبلغا قدره (252.894ريال) بالاضافه الي مبلغ (10.000ريال) عن اتعاب التقاضي.
رييس الدايره
 سليمان بن خالد بن محمد بابطين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2856 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه العثمان للتسويق الصناعي سجل تجاري (...) 
ضد/ مصنع شركه بمكو للصناعات الحديديه فرع شركه بمكو للخدمات الصناعيه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده , وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 14/10/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ، ونظرا الي ان الاستيناف المقدم من من الشركه المدعي عليها لم يقدم من محامي و انما قدم من وكيلها الشرعي وجدي علي الزنبقي حسب ما افاد ، وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق..
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من الشركه المدعي عليها شكلا لما هو مبين بالاسباب .وبﷲ التوفيق . .وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني 
عضو 
 عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
 محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني