tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430252452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1444-04-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cbf80f8f-4f3c-4c89-aa87-dfbb7e263409 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٠٩٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه (...) لتاجير المعدات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتاجير المعدات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٦) سته اشهر هجريه، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه وقد حل كامل المبلغ (١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي ، ولم يسدد المدعي عليه منه شيء ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه، مما تسبب ب(عدم السداد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم السداد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ الاجره باجمالي مبلغ قدره (١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي. وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه خدمات بين مؤسسه (...) لتاجير المعدات وبين مؤسسه (...) ، وهي محرره ومطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها مؤسسه (...) ومؤرخه بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢ وقد ذيلت بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها ، كما قدم المدعي وكاله كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) مؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ وقد تضمن مجموع المبالغ التي تخلفت المدعي عليها عن سدادها للمدعيه وهو مبلغ وقدره (١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي ولم يتضمن كشف الحساب اي توقيع او ختم من قبل المدعي عليها ، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٣/١ حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر ، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه برقم هويه (...) ورقم وكاله (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (١٧٧١٥٦٦٦٣) بناء عليه تسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك مزيد بينه ؟ فاجاب قايلا ليس لدي بينه زايده علي ما قدمت ،.واطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لدي، هكذا اجاب. فاجيب لطلبه، وقررت الدايره رفع الجلسه؛ لابلاغ المدعي عليه بالحضور وسيشعر باذن الله بوجوب حضوره؛ لاداء اليمين، وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه فسيعد ناكلا، وسيقضي عليه بالنكول، استنادا للماده (١٠٣) من نظام الاثبات.
وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٤/٨ حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه برقم هويه (...) ورقم وكاله (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (١٨٣٤٠٨٩٢٨) كما تبلغت بتوجيه اليمين عليها بمهمه التبليغ رقم (١٨٣٤٠٨٩١٩) ونص رساله التبليغ بتوجه اليمين " صاحب الهويه:(...)نبلغكم بتحديد موعد لاداء اليمين في القضيه رقم: ٤٣٩٥٤٥٠٩٤ المقامه من مؤسسه (...) لتاجير المعدات ضد مؤسسه (...) لتاجير المعدات لدي الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام يوم الاربعاء بتاريخ: ٠٨/٠٤/١٤٤٤ الساعه: ١٢:٠٠ مساء وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولا عن ادايها" بناء عليه تسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد اجره ، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ، وبما ان التبليغ الالكتروني حجه استنادا الي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) الصادر بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩ه الذي ينص علي الموافقه علي استخدام الوسايل الالكترونيه في التبليغ القضايي وكذلك استنادا علي قرارا المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٩/٦/٢١٩) بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩ه في الفقره رقم واحد من البند الاول وهو المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩ه المتضمن اعتبار المدعي عليه متبلغا لشخصه وان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه، ولما جاء في اجراءات جلسات التقاضي عن بعد ونظامها في البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعممه بتعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ ت/ ٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ما يلي: (تحقيقا لمقتضي الماده ٦٣/ ١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، فقد صممت الخدمه بحيث يعد الاشعار ببدء الجلسه عبر منصه "التقاضي عن بعد" او اي وسيله الكترونيه نداء للخصوم يتحقق به اعلامهم بانعقادها) ا.ه. واستنادا الي تعميم فضيله وكيل وزاره العدل للشؤون القضاييه برقم ١٣/ ت / ٨٢٢١ وتاريخ ٠١/ ٠١ / ١٤٤٢ه المتضمن ترتب الاثار النظاميه علي من بلغ الكترونيا عليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ(١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي
وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه خدمات بين مؤسسه (...) لتاجير المعدات وبين مؤسسه (...) ، وهي محرره ومطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها مؤسسه (...) ومؤرخه بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢ وقد ذيلت بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها ، كما قدم المدعي وكاله كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) مؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ وقد تضمن مجموع المبالغ التي تخلفت المدعي عليها عن سدادها للمدعيه وهو مبلغ وقدره (١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي ولم يتضمن كشف الحساب اي توقيع او ختم من قبل المدعي عليها كما قدم فواتير لم تحمل شعار المدعي عليها ولم تتضمن توقيع او ختم من قبل المدعي عليه وبما ان الدايره طلبت منه مزيد بينه علي دعواه فاجاب بانه ليس لديه الا هذا العقد المقدم وبما انه طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وبما ان المدعي عليه صاحب المؤسسه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام، كما تبلغ بتوجيه اليمين عليه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام ولقوله - صلي الله عليه وسلم - " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " اخرجه الامامان الدار قطني والبيهقي، ولما هو مقرر فقها من ان من نكل عن اليمين في حق ادمي مالا كان او قصد به المال، فيعذر ثلاث مرات، فان حلف، والا قضي عليه بالنكول (ينظر المغني ١٢/١٢٥ كشاف القناع ٤/٢٨٦ شرح المنتهي ٣/٥٦٦) قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) واستنادا للفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها " اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي ، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا " ومن اجل ذلك كله .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) (...) الجنسيه بموجب رقم هويه (...) صاحبه مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٣٥٠) مايه الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.