moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣٣١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي ((...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) المحدوده للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه ولم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨١٢٨٥٣٠٧)، وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضوره او من يمثله، ولان من ترك دعواه ترك، واستنادا للماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يتبين للدايره حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (١٩٤٨٤٣٩٦٨) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات واليات لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م حتي ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م الي ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، هذه دعواي وبسؤال المدعيه البينه علي صحه دعواها احالت الي ما جري ارفاقه في مرفقات الدعوي وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين انها عباره عن اتفاقيه وكشف حساب وفواتير وغير ان الجهه التي ابرمت الاتفاقيه مع المدعيه ليست هي المدعي عليها وانما شركه (...) وقد افادت المدعيه وكاله بان المدعي عليها كان اسمها هو الوارد في البينات الا انها غيرت هذا الاسم الي شركه (...) المحدوده للمقاولات وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بان تحضر الافاده الموضحه انتقال اسم الشركه بما لها وما عليها للشركه الحاليه المدعي عليها ففهمت ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت الافاده الصادره من وزاره التجاره المتضمنه تعذر الافاده بتعديل مسمي الشركه وقد افادت المدعيه وكاله بان البينات تتضمن رقم السجل التجاري الذي تحمله ذات الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي فافهمتها الدايره بان تحضر ما يفيد ذلك كما تحضر المستخرج التجاري للمدعي عليها ففهمت ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله افاده بان وزاره التجاره لم تمكنها من الاطلاع او جل بناء علي ذلك تطلب الكتابه لوزاره التجاره وقررت الدايره الكتابه لوزاره التجاره طلبا للاجابه ورفعت الجلسه لحين ورودها... وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه عقدت الجلسه السادسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٦٦٤٦٣٦٢) ، وقد وردتنا الافاده من وزاره التجاره برقم (٣٣٩٠٨) تاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤ه و التي تبين فيها ان شركه (...) تحمل الاسم التجار للمدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعيه و المدعي عليها ، كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه ، كما قدم الاتفاقيه الصادره من المدعيه المتضمنه اثبات العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ريال ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال ريال والذي يمثل قيمه تاجير معدات واليات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه عدد من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعيه و المدعي عليها ، كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه ، كما قدم الاتفاقيه الصادره من المدعيه المتضمنه اثبات العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وحيث تضمنت الافاده الوارده من وزاره التجاره برقم (٣٣٩٠٨) تاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤ه ان شركه (...) تحمل الاسم التجار للمدعي عليها سابقا بذات الرقم الذي تحمله المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. تسبيب الاتعاب وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ريال ميتان واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.