moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٩٥٠٤٥٢لعام١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ١٢/ ١٠ / ١٤٤٤ه حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله رقم: (...) والصادره من الموثقين بتاريخ: ١٧ /٠٣/ ١٤٤٤ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ ارسلت مذكره عبر برنامج التيمز ونصها: اولا: ١. المدعيه هي شركه مسجله بالمملكه العربيه السعوديه ونشاطها تجاره الجمله والتجزيه للمواد الغذاييه وبيعها في المملكه. ٢.بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤م، قامت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه فتح حساب مع المدعيه لغايات توريد بضايع. (مرفق ١ – نسخه من الاتفاقيه). ٣.قامت المدعي عليها بطلب شراء بضايع من المدعيه عباره عن مواد غذاييه وذلك بموجب فواتير مختومه وموقعه بالاستلام من قبل المدعي عليها يبلغ اجمالي قيمتها ١٤,٤٣٩.٦٦ (اربعه عشر الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وسته وستون هلله) (مرفق ٢ – نسخه من الفواتير). ٤. قامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه الفواتير بمبلغ وقدره ٦,٠٠٠ سته الاف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٨,٤٣٩.٦٦ (ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وست وستون هلله) ريال. ٥. بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، قامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيدها المتبقي في ذمتها لدي المدعيه بمبلغ وقدره ٨,٤٣٩.٦٦ (ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وست وستون هلله) ريال. (مرفق ٣-نسخه من مصادقه الرصيد). قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبالغ المستحقه في ذمتها بمبلغ وقدره ٢,٠٠٠ الفا ريال ثم توقفت عن السداد حيث تبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٦,٤٣٩.٦٦ (سته الاف واربعمايه تسعه وثلاثون ريالا وسته وستون هلله) ريال، لم تلتزم بسداده حتي تاريخه. قامت موكلتنا بالتواصل مع المدعي عليها لغايات سداد تلك المديونيه مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليها اخذت تماطل، مما حدي بنا اللجوء للقضاء،لذلك اطلب: اولا: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ وقدره ٦,٤٣٩.٦٦ (سته الاف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وست وستون هلله) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٥,٠٠٠ (خمسه الاف) ريال مقابل اتعاب المحاماه.)اه، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي صحه دعواها اجابت بانها تتمثل في الاتفاقيه و الفواتير و مصادقه الرصيد هكذا اجابت، وتشير الدايره الي ارفاق المدعيه وكاله عقد اتعاب التقاضي بالمذكره المؤرخه ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه. فقررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٦,٤٣٩.٦٦) سته الاف واربعمايه تسعه وثلاثون ريالا وست وستون هلله؛ يمثل قيمه مواد غذاييه باعتها موكلتها علي المدعي عليها، وحيث قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه اتفاقيه فتح حساب المبرمه بين الطرفين، كما قدمت لاثبات مبلغ المطالبه فاتوره رقم: (٣٣٠٠٠١٩٨٩٤)، ورقم: (٣٣٠٠٠١٨٤٥٩) باجمالي مبالغ تزيد عن مبلغ المطالبه، ومذيله بختم المدعي عليها بالاستلام، كما قدمت خطاب مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، مذيل بختم المدعي عليها، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، والختم من انواع الكتابه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ عن اتعاب المحاماه، وارفقت عقد الاتعاب المبرم مع موكلتها المؤرخ في: ٧/ ٩/ ٢٠٢٢م، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه في سبيل رفع هذه الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها للمدعيه مما الجاها لرفع هذه الدعوي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره -بعيدا عما يطلبه الاطراف-؛ بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ الامر الذي تري معه الدايره تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٧٠٠) سبعمايه ريال، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (٦,٤٣٩.٦٦) سته الاف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وست وستون هلله؛ ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره نهاييا: بالزام (...) رقم السجل التجاري (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره سته الاف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وست وستون هل(٦,٤٣٩.٦٦)له. ثانيا: مبلغا قدره سبعمايه ري(٧٠٠)ال مقابل اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.