moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10984 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعيه اعلاه رفعت هذه الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لها مبلغا قدره (74.027) اربعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا قيمه (توريد وتركيب قطع خرسانيه) قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها في مشروعها (مشروع (...)) بموجب عقد مبرم بينهما. وقد نظرت الدايره الدعوي ثم اصدرت فيها بتاريخ 1441/4/1ه قرارا بوقف السير فيها ؛ استنادا علي الماده (46) من نظام الافلاس، وذلك بناء علي انه قد صدر بحق المدعي عليها حكم من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي بها. ولاحقا قدم وكيل المدعيه طلبا بمواصله السير في الدعوي قيد برقم (56106) وتاريخ 1442/1/12ه وقد نظرت الدايره الطلب علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا طرفي النزاع واوضح وكيل المدعيه ان موجب طلبه المذكور هو انه قد صدر بتاريخ 1441/6/25ه حكم باعتماد قايمه المطالبات الماليه للمدعي عليها ولم تكن موكلته مدرجه في تلك القايمه، هكذا قرر، واودع ملف القضيه نسخه من الحكم المذكور، تبين انه صادر من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بجده وانه موافق لما ذكره وكيل المدعيه عنه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه صدر لاحقا من الدايره المذكوره حكم بتمديد فتره تعليق المطالبات الماليه علي موكلته لمده ستين يوما اعتبارا من تاريخ 1442/2/17ه، وارفق صوره ضوييه لمحضر الجلسه الصادر فيها القرار المذكور تبين بها ان رقم المحضر (...) وان نص القرار: (قررت الدايره تمديد فتره تعليق المطالبات تجاه المدين شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) او اصولها او الضامن لها مده 60 يوما اعتبارا من 1442/2/17ه). هكذا تضمن المحضر. وفي هذا اليوم الاثنين 1442/4/8ه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه للفصل في طلب المدعيه المذكور حضرها وكيل المدعيه: (...)، (بموجب السجل المدني رقم: (...)) والوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها: (...)، (بموجب السجل المدني رقم: (...)) والوكاله رقم (...) ثم اصدرت الدايره قرارها هذا لما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان الماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه تضمنت احقيه الخصوم في طلب مواصله السير في الدعوي بعد وقف السير فيها متي زال سبب التوقف، ولان الدايره قررت وقف السير في الدعوي بقرارها الصادر في تاريخ 1441/4/1ه بناء علي اسباب مجملها: ان المدعي عليها صدر بحقها حكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لها ما يستوجب تعليق جميع المطالبات عليها بناء علي الماده (46) من نظام الافلاس بنصها الساري انذاك والذي هو (يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك)، ولان وكيل المدعيه طلب مواصله السير في الدعوي تاسيسا علي صدور حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده باعتماد قايمه المطالبات الماليه للمدعي عليها، ولانه قد ثبت بموجب ما قرره وقدمه وكيل المدعي عليها انه صدر لاحقا قرار الدايره المذكوره بتمديد فتره تعليق المطالبات علي المدعي عليها لمده ستين يوما من تاريخ 1442/2/17ه، ولان هذا القرار الاخير يعتبر بذاته سببا لاستمرار وقف السير في هذه الدعوي، يمتنع معه الاستجابه لطلب المدعيه الماثل، لذلك كله: (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب المدعيه رقم (56106) وتاريخ 12/1/1442ه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين