tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430129280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:66068e07-e012-4e6c-948b-d417204591e3 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٨٢ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاري ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاص المحكمه، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الج، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ويطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتصنيع وتركيب المنيوم لمشروع (...) ،ثم ذكر بان مطالبته في هذه الدعوي هو مبلغ قدره تسعمايه الف ريال وليس ما ذكر في صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بمضمون البند السادس والذي ينص علي وجود شرط تحكيم ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود شرط التحكيم صحيح جمله وتفصيلا ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها .
الاسباب:
وبما ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيه من قبل وكيل ا، وحيث نص البند السادس من العقد علي شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي ا: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تش، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعو؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك بهذا الحق الذي كفله لها النظام سالف الذكر ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٨٢ لوجود شرط التحكيم ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .