tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430687676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1444-08-21 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:3de58f09-c224-4888-856c-245992ac1660 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٢٢٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه تقدم المدعي بصفته مدير في شركه (...)للترفيه ضد المدعي عليها بصفتها (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٥%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٤)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما بان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه صدور قرار اداري بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٣ه، ونصه: (اولا: ادانه/ (...)، سجل مدني رقم (...) مدير شركه/ (...)للترفيه، وفقا للاتي: ١- بارتكابه المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ح) من الماده الثالثه عشره بعد المايتين من نظام الشركات، ومعاقبته بغرامه ماليه وقدرها (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. ٢- بارتكابه المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ك) من الماده الثالثه عشر بعد المايتين من نظام الشركات، ومعاقبته بغرامه ماليه مقدراها (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. ثانيا: لصاحب الشان حق التظلم من القرار امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار). وطالب بالزام المدعي عليها بالغاء القرار الاداري. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات المتضمن ادانه المدعي لارتكابه عدد من المخالفات المنصوص عليها في القرار ومعاقبته بغرامه اجماليه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، برقم (٣٢-٤٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٣ه. ٢- صك الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بالرياض المتضمن الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي برقم (٥٠٣٨) لعام ١٤٤٤ه المقامه من المدعي ضد/ (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١١ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عيلها، ولم يردنا ما يفيد تبلغ المدعي عليها. وعليه قرر وكيل المدعي بان هذه الدعوي مقامه ضد (...)، ثم استدرك قايلا: بان هذه الدعوي مقامه ضد (...). فسالته الدايره عن سبب اختلاف اقامته الدعوي السابقه في ديوان المظالم تجاه (...)وفي هذه الدعوي تجاه (...)؟ فاجاب قايلا: ليس لدي اجابه، واخترت الايقونه التي تظهر امامي.... وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٠ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته؟ اكتفي بما سبق. وبعد التامل رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وتم قفل باب المرافعه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلب موكله في الزام المدعي عليها بالغاء القرار الاداري. تاسيسا لما سبق بيانه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليها بالغاء القرار الاداري الصادر عن (...) المتضمن ادانه المدعي لارتكابه عدد من المخالفات برقم (٣٢-١٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٣ه، وبما ان القضاء التجاري يختص بنظر النزاع الماثل وهو ما يفيد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وعليه وبما ان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان المدعي عليها (...) ليس لها صفه في ان تكون الدعوي في مواجهتها ؛ لكونها تابعه ل(...) ولا تستقل عنها بشخصيه اعتباريه، مما يؤول الي اعتبار صفه المدعي عليها غير متحققه في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق.