tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / heritage_antiquities / antiquities_protection

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 33 chunks

date_gregorian=2022-02-25 date_hijri=1443-07-24 document_type=executive_regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=heritage_antiquities taxonomy_l3=antiquities_protection validity_confidence=0.0
الماده الاولي:تكون للكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق معني اخر:الوزاره:وزاره الثقافه.الوزير:وزير الثقافه.الهييه المختصه:هييه التراث او هييه المتاحف.المجلس:مجلس اداره الهييه المختصه.رييس المجلس:رييس مجلس اداره الهييه المختصه.الرييس:الرييس التنفيذي للهييه المختصه.النظام:نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني.اللجنه:لجنه النظر في مخالفات احكام النظام، وايقاع العقوبات الوارده فيه.

الماده الثانيه:1- يتولي موظفو الهييه المختصه -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رييس المجلس- مراقبه المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، والمتاحف والانشطه التي تتم ممارستها؛ وفقا لاحكام النظام، ولوايحه، وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام.2- للهييه المختصه، بالاتفاق مع الجهات الاخري، الاستعانه بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم؛ لممارسه المهمات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.3- يعد الموظفون المشار اليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده اثناء قيامهم باعمالهم، وفي حدود اختصاصهم من رجال الضبط الجنايي.4- تمنح الهييه المختصه موظف الضبط التابع لها، بطاقه تحمل صورته، ومختومه بالختم الرسمي للهييه، وذلك لاثبات صفته الرسميه عند قيامه بمهمات التفتيش، والضبط، وعليه اعاده هذه البطاقه عند تركه لعمله في التفتيش والضبط.الماده الثالثه:يباشر موظف الضبط مهمات عمله خلال ساعات الدوام الرسمي، او خارجها، وذلك وفق جداول مسبقه تعتمدها الاداره المختصه لدي الهييه المختصه التي يتبع لها الموظف، ويراعي في الجداول عدد وحجم المواقع والمباني الخاضعه للتفتيش ضمن نطاق اختصاص الاداره المختصه، ويمكن –في الحالات الاستثناييه، وبحسب مقتضيات العمل– اجراء التفتيش دون التقيد بالجداول.الماده الرابعه:مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه، لموظف الضبط في الهييه التي يتبع لها –في سبيل مباشرته لمهماته– القيام بما يلي:1- دخول المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، والمتاحف، وغيرها من الاماكن التي تمارس فيها اي من الانشطه الخاضعه لاحكام النظام، ولوايحه، وذلك بعد ابراز بطاقته التعريفيه للمسؤول عن الموقع او المبني او من يمثله في وقت الزياره، الواقع ضمن نطاق اختصاص الجهه المختصه، وفي حال عدم وجود اي منهم، فيعرف الموظف بنفسه للشخص الموجود في الموقع، او المبني وقت الزياره.2- الاطلاع علي المستندات، والسجلات، والتراخيص، والموافقات، واي وثيقه اخري ذات صله تندرج ضمن نطاق اختصاص الجهه المختصه.3- معاينه الموقع، او المبني ومرافقه، وسؤال المسؤول عن الموقع، او المبني –او من يمثله– واي من العاملين؛ للتحقق من توافر الاشتراطات، والمتطلبات اللازمه؛ وفقا لما يقضي به النظام، ولوايحه، وتدوين ذلك –اذا استدعي الامر– في محضر الضبط.4- سماع اقوال الشاكين، والتحقق منها، ومواجهه المشكو ضدهم بالشكاوي.الماده الخامسه:1- دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، علي ملاك المواقع، والمباني الاثريه والتراثيه، والمرخص لهم، والحاصلين علي موافقات من الهييه المختصه، والمدير المسؤول عن الموقع، او المبني –او من يمثله– والعاملين فيه، تمكين موظفي الضبط من الدخول، ومباشره مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من سجلات، ومستندات، وذلك للاطلاع عليها، والتحقق من الالتزام باحكام النظام ولوايحه.2- اذا اعاق اي من الاشخاص المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده عمل موظف الضبط، فعلي الموظف تدوين ذلك في محضر الضبط.الماده السادسه:علي موظف الضبط توخي الحرص، والامانه، والدقه في القيام بمهماته، وعليه بوجه خاص ان يؤسس ملحوظاته علي ما يشاهده بنفسه، وان يمتنع كليا عن ابداء اي ملحوظه عن الامور التي لا يلم بها الماما كافيا.الماده السابعه:1- يحرر موظف الضبط علي النموذج المعتمد من الهييه المختصه، محضرا بالمخالفات التي يتم ضبطها والتي تندرج ضمن اختصاصها، يبين فيه نوع المخالفه، وتاريخ ضبطها، وافاده المدير المسؤول عن الموقع، او المبني، او من يمثله.2- يوقع موظف الضبط علي المحضر، ويطلب من المدير المسؤول عن الموقع او المبني، او من يمثله التوقيع عليه. وفي حاله رفض اي منهم التوقيع، فيتم اثبات ذلك في المحضر –وتسليم المدير المسؤول عن الموقع، او المبني– او من يمثله نسخه منه.3- اذا اتضح لموظف الضبط اثناء التفتيش وجود مخالفات، او جرايم معاقب عليها بموجب انظمه اخري، فعليه ابلاغ الاداره المختصه بذلك، وعلي الاداره المختصه اتخاذ ما يلزم لاحالتها الي الجهات المعنيه.4- يرفع موظف الضبط محضر الضبط الي الاداره المختصه بالهييه المختصه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات اللازمه في شان المخالفه، ومن ثم احالتها الي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثامنه) من هذه اللايحه، او احالتها الي النيابه العامه اذا كانت من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الحاديه والسبعين، والثانيه والسبعين، والثالثه والسبعين والرابعه والسبعين) من النظام.

الماده الثامنه:1- تكون بقرار من الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء، يكون احدهم –علي الاقل– مستشارا شرعيا، او نظاميا للنظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسه والسبعين، والسادسه والسبعين، والسابعه والسبعين) من النظام.2- يحدد القرار رييس اللجنه والعضو الاحتياطي الذي يحل محل احد الاعضاء حال غيابه.3- مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمده، او لمدد مماثله.الماده التاسعه:تعقد اللجنه جلساتها في مقر الوزاره بحضور ثلاثه اعضاء، علي ان يكون من بينهم المستشار الشرعي، او النظامي، ويجوز للجنه ان تعقد جلساتها في مكان اخر بموافقه الوزير او من يفوضه.الماده العاشره:اذا تعذر علي احد اعضاء اللجنه الاستمرار في عضويتها، او تغيب عن الحضور (ثلاث) جلسات متتاليه، او (خمس) جلسات متفرقه خلال السنه الواحده دون عذر يقبله رييس اللجنه، فيعرض رييس اللجنه الامر علي الوزير او من يفوضه للنظر في اصدار قرار بانهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمده المتبقيه من عضويته.واذا كان العضو المتغيب هو رييس اللجنه، فتعرض الاداره المختصه الامر علي الوزير للنظر في اصدار قرار بانهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمده المتبقيه منها.الماده الحاديه عشره:يعد لكل جلسه من جلسات اللجنه محضر تبين فيه اسماء اعضايها الحاضرين، وتاريخ ووقت افتتاح الجلسه، ومكان انعقادها، وجميع الاجراءات والوقايع التي تتم خلالها. ويوقع المحضر من الاعضاء الحاضرين وامين السر، وكذلك المخالف اذا كان حاضرا للجلسه.الماده الثانيه عشره:للجنه دعوه من تراه من المختصين، او الخبراء –من داخل الهييه المختصه، او خارجها– لحضور اجتماعاتها.

الماده الثالثه عشره:1- تحال المخالفات -بعد استكمال اجراءات الضبط- الي اللجنه بناء علي توجيه من رييس الهييه المختصه فيما يندرج ضمن اختصاصاتها.2- لرييس اللجنه مخاطبه اي من قطاعات الهييه المختصه او ادارتها لطلب ما تحتاجه اللجنه من وثايق، او بيانات، او معلومات، او دراسات تتعلق بالمخالفات محل النظر والتي تندرج ضمن اختصاصاتها، وللجنه –من خلال الوزير او من يفوضه– مخاطبه اي جهه (حكوميه او خاصه) في هذا الشان.3- للجنه ان تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال التحقيق في المخالفه المعروضه عليها، ولها اجراء المعاينه بهييتها الكامله، او ندب احد اعضايها لهذه المهمه، علي ان يقدم للجنه –خلال المده التي تحددها– تقريرا بنتيجه المعاينه.4- للجنه اذا اتضح لها وجود ملحوظات علي اليه ضبط المخالفات اعاده الموضوع الي الجهه المختصه، مشفوعا بملحوظاتها.الماده الرابعه عشره:1- للجنه –اذا اقتضي الامر– استدعاء المخالف (او من يمثله نظاما) لسماع اقواله حول المخالفه، ويكون الاستدعاء بموجب خطاب رسمي يزود به المخالف قبل التاريخ المحدد لنظر المخالفه ب(خمسه عشر) يوما علي الاقل.2- علي المخالف (او من يمثله نظاما) الحضور في الموعد المحدد، فان غاب من غير عذر تقتنع به اللجنه، جاز لها استكمال النظر في المخالفه اذا كانت صالحه للنظر فيها.3- في حال عدم حضور المخالف للمره الثانيه علي التوالي تصدر اللجنه قراراتها، وفق ما تراه مناسبا من واقع المستندات التي لديها.الماده الخامسه عشره:لا يجوز لاي من اعضاء اللجنه المشاركه في نظر اي مخالفه اذا كانت له اي علاقه، او خلاف، او مصلحه مع المخالف، او كان قريبا له حتي الدرجه الرابعه، وعلي العضو الافصاح لرييس اللجنه عن ذلك قبل بدء نظر المخالفه.الماده السادسه عشره:للجنه، اذا رات ان المخالفه تنطوي علي جريمه، او مخالفه معاقب عليها بموجب انظمه اخري، او بموجب احكام النظام لكنها تخرج عن اختصاص اللجنه، ان تحيلها عن طريق الوزير او من يفوضه الي الجهه المختصه، وعلي اللجنه ان تفصل في المخالفه المعروضه عليها، ما لم يتبين لها انه لا يمكن الفصل فيها دون الفصل في المخالفه، او الجريمه التي تخرج عن اختصاصها.الماده السابعه عشره:علي اللجنه عند تقدير العقوبه ان تاخذ في الاعتبار التناسب بينها، وبين المخالفه، وان تراعي في ذلك الظروف الداعيه لتشديد العقوبه، وتعد من الظروف المشدده:1- تكرار المخالفه.2- تعدد المخالفات.3- اذا ترتب علي المخالفه اضرار بالصحه العامه، او الامن العام، او السكينه العامه، او الممتلكات، او تهديد لاي منها.4- اذا اقترنت المخالفه بمحاوله عرقله عمليات التفتيش، او عدم التعاون مع موظفي الضبط.5- اذا كان ارتكاب المخالفه عمدا، وليس نتيجه اهمال.الماده الثامنه عشره:تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه اصوات اعضايها الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يكون صوت رييس اللجنه مرجحا، وعلي من يتبني من اعضاء اللجنه رايا مخالفا ان يضمن رايه الخاص، واسبابه في محضر الجلسه.الماده التاسعه عشره:1- تكون المداوله بين اعضاء اللجنه سريه.2- يجب ان يشتمل القرار علي اسم المخالف، ووصف المخالفه، وملخص وقايع النظر فيها، ومنطوقه.3- يجب ان يكون القرار مسببا ومتضمنا الرد علي جميع الدفوع التي تقدم بها المخالف ان وجدت.4- يوقع القرار من رييس اللجنه واعضايها الحاضرين وامين السر.5- يعتمد قرار اللجنه من الوزير او من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم به.الماده العشرون:تتولي الهييه المختصه –بالتنسيق مع الجهات المعنيه في الاحوال التي تستلزم ذلك– تنفيذ القرارات الصادره من اللجنه كل فيما يخصه.

الماده الحاديه والعشرون:تكون للجنه امانه سر تتكون من امين للسر، وعدد من العاملين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.الماده الثانيه والعشرون:تتولي امانه السر تقديم المسانده الفنيه، والاداريه لاعمال اللجنه وتقوم –علي وجه الخصوص– بما يلي:1- مراجعه ما يحال الي اللجنه من مخالفات للتاكد من اكتمال المستندات، والمعلومات اللازمه في شانها، وابلاغ الهييه المختصه في حال وجود نقص فيها لاستكمال اللازم خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ الابلاغ بحد اقصي.2- قيد ما يحال للجنه من مخالفات مكتمله المستندات.3- ابلاغ اعضاء اللجنه بمواعيد الجلسات، وتنظيمها.4- كتابه محاضر جلسات اللجنه.5- حفظ محاضر جلسات اللجنه وما يصدر عنها من قرارات، واحكام ديوان المظالم الصادره في شانها.6- تبليغ المخالف بالاستدعاء الموجه له لحضور اي من جلسات اللجنه.7- تبليغ القرارات الصادره من اللجنه الي ذوي الشان.8- استقبال ذوي الشان والاجابه علي استفساراتهم.الماده الثالثه والعشرون:1- تبلغ امانه السر –بنفسها، او من خلال الهييه المختصه– المخالف بقرار اللجنه بموجب مذكره تبليغ رسميه تسلم له، او لوكيله، او من يمثله، ويبين في المذكره اسم المستلم وتوقيعه، ويزود بصوره منها.2- اذا رفض المخالف او وكيله، او من يمثله تسلم مذكره التبليغ، فتحال الي مركز الشرطه المختص ليتولي تسليمها.

الماده الرابعه والعشرون:1- تعتمد الهييه المختصه –بقرار من رييسها– نموذجا لمحضر الضبط، علي ان يتضمن التعليمات اللازمه لكيفيه استعماله وحفظه والمخالفات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.2- لا يجوز لموظف الضبط –خلال ممارسته لمهماته– استعمال نموذج غير الذي اعتمدته الهييه المختصه.3- يجوز لموظف الضبط –في حاله عدم توافر نسخ من نموذج محضر الضبط المعتمد– استخدام اي وسيله ممكنه لضبط المخالفه، متي ما كان التاخر في ضبطها سيؤدي الي زوال او اخفاء او تغيير معالمها.الماده الخامسه والعشرون:علي الهييه المختصه متابعه المباني والمواقع الاثريه والتراثيه او المتاحف -كل حسب اختصاصه- التي ثبتت مخالفتها لاحكام النظام، ولوايحه، وذلك بزيارات متتاليه للتحقق من تصحيح اوضاعها.الماده السادسه والعشرون:1- تكون مكافات اعضاء اللجنه بقرار يصدر من الوزير.2- تقدم امانه السر للهييه المختصه تقريرا دوريا مفصلا عن عمل اللجنه فيما يندرج ضمن اختصاصاتها، وترفع الهييه المختصه التقرير الي رييسها، ونسخه الي الاداره الماليه في الوزاره.الماده السابعه والعشرون:ا- تمنح الهييه المختصه مكافاه ماليه تقدرها لجنه مختصه مشكله بقرار من رييسها لهذا الغرض لكل من:1- ساعد علي ضبط اثر تم العثور عليه، او جري تداوله بصوره مخالفه لاحكام النظام ولوايحه.2- قدم معلومات ادت الي اكتشاف اي مخالفه لاحكام النظام ولوايحه.3- اكتشف اثرا ثابتا، او منقولا، او غارقا مهما بطريق الصدفه.4- ارشد، او ساعد علي العثور علي مواقع، او قطع اثريه غير معروفه للهييه.5- قام باعمال تسهم في المحافظه علي الاثار، والتراث العمراني، وعدم العبث بها.ب- تقدر اللجنه المكافات وفق ضوابط تصدر من رييس الهييه المختصه.الماده الثامنه والعشرون:للوزاره حق تفسير او تعديل هذه اللايحه، واصدار ما يلزم من قرارات تنفيذيه لها.الماده التاسعه والعشرون:للوزاره اصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص في هذه اللايحه، وفقا لاحكام النظام.الماده الثلاثون:تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.