moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470918162 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغ خمسميه الف ريال للمضاربه به، في مجال الملابس بموجب عقد مكتوب ولكنه في حوزه المدعي عليها، علي ان يكون الربح مناصفه، وقد بدا الشراكه في 9/ 2/ 1444ه، وقد وقعت الخساره بعد ذلك بشهرين او شهر ونصف وقد حرر سند لامر من للمدعيه لصالح المدعي عليها بقيمه مليون وخمسين الف، ضمان لراس المال والارباح. وطالب ب: ايقاف تنفيذ السند لامر المحرر للمدعي عليها علي سبيل ضمان راس المال والارباح والمقيد في طلب التنفيذ رقم (....) والصادر بها قرار 34 برقم (...) وقرار (46) برقم (....)، واجراء المحاسبه بين الطرفين والتصفيه. وقدم سندا لطلبه: سند لامر مطبوع علي اوراق مصنع (....) بمبلغ قدره (1,050,000) مليون وخمسون الف ريالا، مذيلا بتوقيع (....) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/21ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقرر وكيل المدعي عليها بان ما ذكرته المدعيه من وجود شركه مضاربه فغير صحيح والصحيح ان موكلته مولت المدعيه بمبلغ (600,000) ستميه الف ريال، بموجب عقد مكتوب، كما تضمن الاتفاق ان تقوم المدعيه بتشغيل هذا المبلغ وتسلم موكلته الارباح مناصفه، ومده العقد ستون يوما، وحررت المدعيه سند لامر بقيمه (1,050,000) مليون وخمسين الف ريال، (600,000) ستميه الف ريال، هي مبلغ التمويل (450,000) واربعميه وخمسون الف ريال ارباح، من اجل الالتزام بدفع هذه المبالغ، وتاريخ العقد وتاريخ السند لامر كان في 9/ 2/ 1442ه، وبسؤاله هل مبلغ (450,000) الوارد في السند لامر حرر بناء علي ارباح حقيقيه ام بناء علي ارباح متوقعه، فاجاب قايلا: بل بناء علي ارباح متوقعه، بعد ان يشغلوا المبلغ المدفوه لهم، وبسؤاله هل قدم السند لامر لمحكمه التنفيذ بكامل المبلغ قرر قايلا: نعم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/12ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي ارفاق المدعي مذكره عبر طلبات القضيه كما ارفق المدعي عليه مذكره عبر بريد الدايره، وقرر المدعي حصر دعواه في ابطال السند لامر محل الدعوي، بشكل عاجل، لتفادي الاضرار. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: ابطال السند لامر المحرر للمدعي عليها علي سبيل ضمان راس المال والارباح والمقيد في طلب التنفيذ رقم (....) والصادر بها قرار 34 برقم (....) وقرار (46) برقم (....)، وقد اجابت المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين الطرفين، والسند لامر ودفع بان طبيعه العقد هي تمويل، وليس شركه مضاربه، ولان الدايره بعد الاطلاع علي العقد بين الطرفين الفت في ديباجته النص علي انه عقد شراكه، كما الف في الماده السابعه منه النص علي راس المال والارباح، كما اقر المدعي عليه وكاله بان الاتفاق اشتمل علي تشغيل المبلغ، وتحصيل الارباح، وعباره التمويل الوارده في العقد والتي تمسك بها المدعي عليه لا تخرجه عن كونه عقد مضاربه؛ اذ العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، ولان المدعي عليه وكاله قد اقر بان تاريخ السند قد حرر بتاريخ العقد للتحقق من التزام المدعيه بتسليم راس المال والارباح، وهذا في حقيقته ضمان لراس المال مع الربح، ولان من المقرر شرعا عدم جواز ضمان راس المال والارباح في عقود المضاربه، ما يعني عدم استحقاق المدعي عليه للمبالغ المدونه في السند لامر، ولا يلغي ذلك حق المدعي عليها في المطالبه براس المال، ولان المدعيه قرر حصول ضرر علي موكلته جراء طلب التنفيذ المقام ضدها، وطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ولما جاء في الماده 65 من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " 2- للمحكمه -بناء علي طلب المحكوم له- ان تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في اي مما ياتي: ا- ان يترتب علي تاخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- ان يكون الحكم مبنيا علي الاقرار بالحق، او مبنيا علي ورقه عاديه لم ينكرها المحكوم عليه." فان الدايره تقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: