tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2245/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-11-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:befef3d5-01e8-465b-8476-4edd9e52f778 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في الدعوي رقم ٢٢٤٥/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...)
ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ ٤/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
(...)
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٩ه، والصادر فيها قرار ندب خبره بتاريخ ١/٨/١٤٣٩ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه وكاله/ (...) بلايحه دعوي افاد فيها بانه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشطيب منزله كاملا حتي تسليم المفتاح مقابل مبلغ قدره اربعمايه وثلاثون الف ريال (٤٣٠.٠٠٠) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، لذا يطلب الزام المدعي عليه بتركيب ما اخل به في العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٦/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٤/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وحيث وافق الطرفان علي ندب خبره هندسيه يكون عمل الخبير فيها تحديد ما انجزه المدعي عليه من عمل علي حسب مواصفات العقد ومدي مخالفته وما يستحقه المدعي من مبالغ تعاد اليه في حال مخالفه المدعي عليه للعقد، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، وطلبا من الدايره مخاطبه خبير في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١/٨/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وحيث خاطبت الدايره مجموعه من الخبراء، ووردها عده عروض، وحيث تم اختيار الخبير شركه (...) للتصميم باعتبارها العرض الاقل باتعاب قدرها ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا (٢٣.٣٥٠) وحيث وافق الطرفان علي ندب الخبره هندسيه ويكون عمل الخبير فيها تحديد ما انجزه المدعي عليه من عمل علي حسب مواصفات العقد ومدي مخالفته وما يستحقه المدعي من مبالغ تعاد اليه في حال مخالفه المدعي عليه للعقد، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كاملا وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم الخبير تقريره الابتدايي تضمن ان الاعمال المنفذه لم تتم بالشكل المطلوب ويجب ان يعاد تنفيذها من قبل المقاول المدعي عليه، لاتمام التزامات العقد، سلم نسخه منه لطرفي الدعوي وطلبا مهله للرد، وفي جلسه ٨/٩/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم المدعي ملاحظاته علي التقرير تضمنت انه مقتنع بما ورد في التقرير كما قدم المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير تضمنت عدم ذكر قيمه المباني الاضافيه وسعر ابواب الحديد وقيمه العازل الحراري وقيمه غرف نوم عدد (٣) سلمت نسخه من مذكره الطرفين للخبير، وطلب الخبير مهله لتقديم التقرير النهايي، وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم الخبير التقرير النهايي تضمن انه بناء علي تحليل النتايج المرفقه والمعاينه الحسيه بالمشروع حيث انه تبين له ان الاعمال لم تنفذ حسب الاصول الفنيه ويظهر هذا جليا مع سوء الايدي العامله المستخدمه في المشروع، وان الطرف الاول المالك لم يتم عمل اي اعتراض علي الاعمال الا بعد وقت متاخر جدا فان العرف الهندسي في مثل هذه الحاله يحتم بضروره بان يقوم الطرف الثاني بتعويض ما نسبته ١٠% من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال اما ما يخص عدم الالتزام باستخدام مواد مطابقه للعقد مثل (الاجهزه الصحيه – جميع مكابس الكهرباء وغيرها) وتقدر قيمه التعويض عن رداءه استخدام هذه المواد ما نسبته ١٠% من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال وذكر ان المقاول لم ينفذ البند (توريد وتركيب عدد (٤) مطابخ سعر المتر ٧٠٠ ريال/ ٢.٥ متر طولي)، وعليه يجب خصم المبلغ من المقاول وقدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال وايضا تم تقدير مجموع الاعمال الاضافيه التي يستحقها المقاول بمبلغ وقدره (٤١.٧٠٠) ريال واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال وبناء عليه فان علي المقاول تعويض المالك المتضرر بمبلغ قدره (٣٩.٣٠٠) ريال فقط تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، سلم نسخه منه لطرفي الدعوي، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت اعتراضه علي تقرير الخبير النهايي، وذكر انه لم يقم بالتوضيح الشامل علي المنزل، سلمت نسختها لممثل الخبير وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم الخبير خطاب يفيد بتمسكه بما قدمه من تقرير نهايي، وحصر المدعي طلبه بما انتهي اليه تقرير الخبير وحيث اكتفي الاطراف عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٤/١١/١٤٣٩ه حضر الطرفان وحيث اكتفي الاطراف عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بتركيب ما اخل به في العقد محل الدعوي وارجاع ما يستحقه من مبالغ وتعويضه عن الضرر الذي يستحقه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي موضوع النزاع، وحيث انه طبقا لما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه من انه: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبينه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط)، وحيث ان الدايره ندبت الخبير/ شركه (...) للتصميم، وحيث قدم الخبير التقرير النهايي، وفيه انه بناء علي تحليل النتايج المرفقه والمعاينه الحسيه بالمشروع حيث انه تبين له ان الاعمال لم تنفذ حسب الاصول الفنيه ويظهر هذا جليا مع سوء الايدي العامله المستخدمه في المشروع، وان الطرف الاول المالك لم يتم عمل اي اعتراض علي الاعمال الا بعد وقت متاخر جدا فان العرف الهندسي في مثل هذه الحاله يحتم بضروره بان يقوم الطرف الثاني بتعويض ما نسبته١٠ % من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال اما ما يخص بعدم الالتزام باستخدام مواد مطابقه للعقد مثل (الاجهزه الصحيه – جميع مكابس الكهرباء وغيرها) وتقدر قيمه التعويض عن رداءه استخدام هذه المواد ما نسبته ١٠% من قيمه الاعمال المنفذه وتقدر (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال وذكر ان المقاول لم ينفذ البند (توريد وتركيب عدد (٤) مطابخ سعر المتر ٧٠٠ ريال/ ٢.٥ متر طولي)، وعليه يجب خصم المبلغ من المقاول وقدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال وايضا تم تقدير مجموع الاعمال الاضافيه التي يستحقها المقاول بمبلغ وقدره (٤١.٧٠٠) ريال واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال وبناء عليه فان علي المقاول تعويض المالك المتضرر بمبلغ قدره (٣٩.٣٠٠) ريال فقط تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء لملاحظات، ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في تقرير الخبير كما ان ما قدمه المدعي عليه من اعتراض ليس فيه ما يغير نتيجه التقرير الذي توصل اليه، وعليه فان الدايره تذهب الي اقرار ما جاء في نتيجه التقرير النهايي للخبير، بالاضافه الي اتعاب الخبير باعتبار المدعي عليه الطرف الخاسر. 
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي (...)-سجل مدني (...) مبلغا قدره (٣٩.٣٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي (...)-سجل مدني (...) مبلغا قدره (١١.٦٧٥) احد عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، وصلي الله علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٢٠ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٩.٣٠٠) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١١.٦٧٥) ريال. وقد استلم المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه.
(الاسباب)
فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.