tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530166366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:de164565-d9be-45aa-82f3-36691862c8fc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470828734 لعام 1444 ه 
المدعي: 
مؤسسه رؤيا المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات
المدعي عليه :
شركه الوفاق لحلول النقل مساهمه مقفله
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها باسترداد السند لامر ورد المبلغ الزايد وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط الشركه المدعيه لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي شركه ولها سجل تجاري، لكونها تمارس اعمال تتعلق بالتنظيم والاداره وهو من الاعمال الخدميه، وبناء علي الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي : 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات . 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وبناء علي البند رقم (8) من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 1439/01/29ه ، المعمم علي المحاكم برقم (3392) بتاريخ 1430/02/12ه والذي ينص علي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه : المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها ، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ..) وحيث ان قيمه المطالبه في مواجهه المدعي عليها تقل عن مبلغ (500,000) خمس ميه الف ريال؛ لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وتختص المحكمه العامه بنظرها بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي .