moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٢٤٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات خرسانيه واسمنتيه، بثمن اجمالي قدره (٧٧,٣٣٤.٥٠) سبعه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، سددت منه مبلغ قدره (٤٦,٠٢٣.٥٠) سته واربعون الفا وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م ومبلغ قدره (٧٧,٣٣٤.٥٠) سبعه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسون هلله ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها شركه (...) للانشاء العربيه السعوديه المحدوده. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه المبلغ محل المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٥/٠١/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته الوارده في الطلبات والمتضمنه علي صحه مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وباطلاع الدايره علي وكالته تبين تضمنها حق الاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف ، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاء العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٣١١) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريال، والله الموفق.