moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670564892 لعام 1446 ه
المدعي: شركه(......)
المدعي عليه : شركه (.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه: شركه (.....)، تقدمت الي هذه المحكمه بلايحه دعوي بطلان في النزاع القايم ضد المدعي عليها: شركه (.....)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 01/06/1446ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي دعوي البطلان المقدمه من المدعي ونصها " نصت الماده 50 من نظام التحكيم علي ما يلي : ( لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه : ... د. اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع )، وقد اتفق الطرفان علي تطبيق نظام الاثبات وساير الانظمه في المملكه العربيه السعوديه حسبما هو ثابت في الفقره 6 من وثيقه التحكيم . ولكن فضيله المحكم تجاهل نظام التحكيم ، واغلب المواد المتعلقه بالخبره في نظام الاثبات ، كما تجاهل المواد الصريحه في نظام مزاوله المهن الهندسيه، واختل شرط الحياد في فضيله المحكم والخبير ، حيث تبني الخبير جميع مزاعم المحتكمه الباطله بدون اي سبب او مستند مقنع ، واظهر تحيزه الي المحتكمه ، وتجاهل جميع دفوع موكلتي وبيناتها الظاهره بدون سبب ، بل العجيب ان الخبير دافع عن المحتكمه دفاعا ظاهرا وكانه محام عنها ، ثم تبني فضيله المحكم تقرير الخبير المتحيز ضد موكلتي لصالح المحتكمه ، وهذا ليس من العدل والحياد ، وقد نصت الفقره 3 من الماده 16 من نظام التحكيم علي ما يلي : ( لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله، وفضيله المحكم والخبير قد خالفا نصوص المواد النظاميه ، ومنها الفقره 2 من الماده 110 من نظام الاثبات، والماده 109 من نظام الاثبات، والماده 3 من نظام مزاوله المهن الهندسيه ونصها : (لا يجوز للمعتمد مهنيا مزاوله تخصص هندسي او درجه مهنيه غير معتمدين) وقد ذكرنا للمحكم ان الخبير غير معتمد لدي الهييه السعوديه للمهندسين الا في نشاط واحد فقط ، وهو الهندسه المعماريه ، ولا يجوز له نظاما ابداء رايه في باقي موضوع النزاع كالكهرباء والميكانيكا ونظام الامن والسلامه وغير ذلك وتجاهل المحكم هذا الدفع الجوهري، وخالف الخبير نص الماده 117 بعد المايه من نظام الاثبات التي نصت علي ما يلي : ( 1 يعد الخبير تقريرا عن اعماله ، ويجب ان يشمل ما يلي : ... ب الاعمال التي انجزها بالتفصيل ، واقوال الخصوم وغيرهم ، وما قدموه من مستندات وادله ، والتحليل الفني لها . ج ) اراء الخبراء الذين استعان بهم . د نتيجه اعماله ورايه الفني ، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح ) اه ، حيث لم يشتمل التقرير علي شيء مما ذكر اعلاه ، ومع ذلك بني المحكم حكمه علي هذا التقرير المخالف لنص نظام الاثبات .، ونصت الفقره 2 من الماده 50 من نظام التحكيم علي ما يلي : ( تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف ... النظام العام في المملكه ) ، وقد فصل حكم التحكيم في ضريبه القيمه المضافه ، وهي لا يشملها اتفاق التحكيم ، كما ان حكم التحكيم قد خالف النظام العام ؛ لان المحكم فصل في الضريبه وهي ليست من اختصاصه ، وانما هي من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه استنادا الي الماده 67 من نظام ضريبه القيمه المضافه .، وتم تعيين المحكم علي وجه مخالف لاتفاق الطرفين ، حيث تضمن شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد اشتراط ان يكون المحكم مهندسا بما نصه : ( يخضع هذا العقد لانظمه المملكه العربيه السعوديه ، وفي حال لا قدر الله اي خلاف او مطالبات لها علاقه بهذا العقد والتي لا يمكن تسويتها فيما بين الطرفين ، يتم اللجوء الي التحكيم الهندسي والذي سوف يكون قراره نهاييا ) ، والمحكم المعين في هذه القضيه ليس مهندسا ، وهذا يعد من اسباب بطلان حكم التحكيم استنادا الي الفقره ( ه ) من الماده 50 من نظام التحكيم، ونصت الماده 50 من نظام التحكيم علي ان من اسباب بطلان حكم التحكيم اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه . ولم يراع فضيله المحكم الشروط الواجب توافرها في الحكم ، ومن ذلك انه لم يجب مطلقا عن اي دفع من الدفوع الجوهريه وهذا مخالف لنص الماده 18 من اللايحه التنفيذيه لطريق الاعتراض علي الاحكام ونصها : (يجب ان تصرح المحكمه في اسباب حكمها بالدفع الجوهري مع الاشاره الي مضمون الرد علي ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه )، واستند الحكم الصادر من فضيله المحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه ، حيث حصر الخبير اسبابه علي قرار الخبير فقط ، وقد دفعنا بان الخبير غير مرخص له وقد خالف نظام مزاوله المهن الهندسيه كما خالف مواد الخبره من نظام الاثبات حسبما ذكرناه بتفصيل ، وبالتالي فان تقريره باطل ، ولا يصح استناد الحكم علي هذا التقرير الباطل ، وما بني علي باطل فهو باطل .، ونصت الفقره 2 من الماده 50 من نظام التحكيم علي ما يلي : (تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه). وقد خالف حكم التحكيم احكام الشريعه التي حرمت الظلم حيث لا يجوز اتهام موكلتي بالتسبب في التاخير والحكم عليها بتعويض المحتكمه بدون مستندات تثبت ذلك ، وفي المقابل لا يجوز بدون سبب تجاهل جميع بينات موكلتي ودفوعها الظاهره التي تثبت ان المحتكمه هي التي تاخرت بلا سبب كما خالف الحكم المواد النظاميه، ولما تقدم من اسباب ورفعا للضرر عن موكلتي ، ولقوله صلي الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) واستنادا الي الماده 50 و 54 من نظام التحكيم اطلب من فضيلتكم الامر بشكل عاجل بايقاف تنفيذ حكم التحكيم الصادر من فضيله المحكم د. (......) بتاريخ 14 / 3 / 1446 ه ، كما اطلب من فضيلتكم ابطال حكم التحكيم المذكور)، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت ردها عبر حقل المحادثه ونصه (لموضوع: مذكره رد في القضيه رقم (4670564892) مقدمه من: المدعي عليها (المحتكمه)/ شركه (......) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها وكاله المحاميه (.....) بموجب وكاله رقم (.....) وتاريخ: 17/12/1444 ه. ويشار اليها فيما بعد ب("موكلتنا/المدعي عليها"). ضد المدعيه (المحتكم ضدها)/ شركه (.....)، سجل تجاري رقم (...). ويشار اليها فيما بعد ب ("المدعيه"). بالاشاره للموضوع اعلاه، ولما ان جميع ما ورد في دعوي بطلان حكم التحكيم لا يصلح سببا للبطلان ولا يقدح في صحه الحكم المطعون فيه، وذلك لكل من الاسباب التاليه: اولا/عدم توافر الاسباب الكافيه للمدعيه لقيام دعوي بطلان حكم التحكيم الماثل: حيث انه باطلاع فضيلتكم الي الحالات الوارده في دعوي المدعيه لبطلان حكم التحكيم يتضح لفضيلتكم عدم شمولها لاي من الحالات الوارده في الماده (50) من نظام التحكيم وحيث ان المدعيه لم تستوف ايا من الحالات الشكليه المنصوص عليها في تلك الماده او في اي من المواد التابعه لها في نظام التحكيم ولم تقم باثبات ايا مما تدعيه للحالات التي استندت اليها في طعنها مما يجعل الطعن المقدم منها يفقد اثره النظامي وما تقدمت به من ادعاءات ما هي الا ادعاءات مرسله ليس لها اي صحه, وبالتالي تكون دعوي المدعيه موجبه للرفض وعدم القبول. ثانيا/ فيما يتعلق باجراءات سير الدعوي التحكيميه: بتاريخ 01/12/1444ه الموافق 19/06/2023م تم الاتفاق بين الطرفين بموجب محضر اجتماع علي احاله الخلاف او المطالبات الي التحكيم من خلال هييه تحكيميه مكونه من محكم فرد يتفق عليه الشركتين بموجب محضر اجتماع موقع من قبل الطرفين، وبالرغم من ذلك، فقد ثبت تقاعس ومماطله المدعيه ورفضها تعيين المحكم، الامر الذي دفع موكلتي الي اللجوء الي المحكمه المختصه لتعيين محكم، وعليه تم تعيين هييه تحكيميه من المحكم د.(.....) بهويه رقم (...) بموجب صك الحكم القضايي الصادر من دايرتكم الموقره بالرقم (....) تاريخ: (17/03/1445ه)، وعليه جري الاقرار من الطرفين بعدم وجود مانع من تعيين المحكم وبعدم وجود اي صله او قرابه لاي من اطراف الدعوي للمحكم المعين من قبلكم بموجب ما هو ثابت بصك الحكم. عقدت اول جلسه تحكيميه بتاريخ 01/04/1445ه الموافق 16/10/2023م وذلك، لتوقيع الاطراف والهييه الموقره للوثيقه التنظيميه لاجراءات وقواعد التحكيم في النزاع من قبل الطرفين دون تقديم اي اعتراض. تم تعيين "مكتب (.....) " كخبير هندسي بموجب قرار الندب الصادر من هييه التحكيم في تاريخ 10/08/1445ه الموافق 10/02/2024م، تم تعيين الخبير بقرار من هييه التحكيم استنادا علي الماده (35/1) من نظام التحكيم، وذلك بعد رفض المدعيه الاتفاق مع موكلتنا علي تسميه خبير لنظر النزاع. تم تحديد مهام الخبير من قبل هييه التحكيم بموجب القرار ندب الخبره، وبناء علي نطاق الخبره المطلوب من المدعيه في المذكره المقدمه منها بتاريخ 15/08/1445ه الموافق 25/02/2024م، بطلب تكليف الخبير بمهام اضافيه، وعليه اصدرت هييه التحكيم قرار تصحيح الخطا الكتابي الصادر بتاريخ 21/08/1445ه تنفيذا لطلبات المدعيه. خلال نظر الخبير النزاع بين الطرفين، قام اطراف النزاع بالاجتماع مع الخبير كلا علي حده وتقديم كافه المستندات محل النزاع بين الطرفين، وعليه قام الخبير باصدار تقرير ابتدايي، وقامت الهييه باتاحه فرصه لاطراف النزاع بتقديم اعتراضهم علي التقرير الابتدايي، وعليه جري من كافه الاطراف تقديم ملاحظاتهم علي تقرير الخبره، قامت جهه الخبره بالرد علي ملاحظات الاطراف وتقديم تقرير الخبره النهايي في 12/11/1445ه الموافق 20/05/2024م. وبناء عليه تم الفصل في النزاع من هييه التحكم الموقره، واصدار صك حكم التحكيم بتاريخ 14/03/1446ه 17/09/2024م. ثالثا/ اشاره الي ما ورد في طعن المدعيه من ادعاءات باختلال شرط الحياديه من فضيله المحكم والخبير، حيث زعمت المدعيه ان كلا من المحكم والخبير متحيزان لصالح طرف موكلتي، رغم انه لم يبد اي اعتراض من قبلها علي تعيين المحكم او ندب الخبير في المراحل الاولي من الاجراءات، ولم تعبر المدعيه عن اي تحفظ او اعتراض علي المحكم عند تعيينه، ولكن قامت المدعيه بالاعتراض والتشكيك في حياد الخبير فقط بعد صدور تقرير الخبره، والذي لم يتوافق مع تطلعات المدعيه، ولما ان الثابت هو ان المدعيه قد طعنت في حياديه وكفاءه الخبير لمجرد ان التقرير لم يلبي رغباتها، فان الامر ذاته ينطبق علي الطعن في حياديه المحكم بعد صدور الحكم التحكيمي الذي لم يحقق ما كانت ترغب به. رابعا/ان كافه ما تقدمت به المدعيه من اسباب لبطلان حكم التحكيم سبق وان تطرقت له في النزاع المنظور لدي هييه التحكيم الموقره، ونشير لفضيلتكم الي ان المدعيه لم تتقدم سواء في الدعوي الماثله او في النزاع المنظوره لدي هييه التحكيم باي بينات او اسانيد داعمه لدفوعها وكافه ما تقدمت به ما هو الا كلام مرسل لاطاله امد النزاع والتملص من واجباتها المترتبه من مخالفاتها لبنود العقد. كما انه باطلاع فضيلتكم الي الحكم الصادر يتضح لفضيلتكم ثبوت مستحقات المدعي عليها (المحتكمه) لدي كلا من هييه التحكيم الموقره وجهه الخبره، لكل من الاسانيد والبينات المذكوره في صك الحكم التحكيمي. خامسا/ عينت دايرتكم الموقره هييه التحكيم من محكم قانوني وفقا الي ما جاء في الماده رقم (14) من نظام التحكيم، والتي تنص علي اشتراطات المحكم، من اهمها وجوب ان يكون المحكم حاصلا علي شهاده جامعيه علي الاقل في العلوم الشرعيه او النظاميه (اي قانوني) اذا كان فردا، بالاضافه الي غيرها من الاشتراطات الاخري، فقد حرصت دايرتكم الموقره علي التاكد من تطابق هذه الاشتراطات النظاميه للمحكم المختار قبل تعيينه، الامر الذي تم علي ضوءه تعيين المحكم واتخاذ الاجراءات الصحيحه، كما تم الاستعانه بالخبير الهندسي عند الحاجه للفصل في المسايل الفنيه سادسا/ اما ما ذكرته المدعيه فيما يتعلق بعدم اعتماد الخبير لدي هييه المهندسين الا في تخصص الهندسه المعماريه، دفع لم يتم قبوله من قبل هييه التحكيم لمخالفته الواقع، وقد تم الرد علي هذا الادعاء من قبل الخبير والمحكم بعد ورود افاده هييه المهندسين بخصوص ذلك، بانه وبحسب درجات الاعتماد المهني للمهندسين المسجلين لدي الهييه وفق النظام المنصوص عليه في دليل الاعتماد المهني الصادر من الهييه السعوديه للمهندسين تخوله من القيام بهذه المهام وغيرها. ولم يري المحكم ولا الخبير بالاخذ بهذه الملاحظه حيث ان النظام واضح بهذا الخصوص، والمدعيه لم تعترض بهذا الشان اثناء تعيينه، بل قدمت اعتراضها فقط بعد صدور تقرير الخبير، مما يثبت محاولتها لمماطله الدعوي، كما لا يخفي علي مقام فضيلتكم الا ان الهييه التحكيميه لها ان تستعين بجهات اخري حسب ما تراه منسابا ولها السلطه التقديريه المستقله بالاخذ بهذا الراي ام لا وفقا للفقره رقم (3) من الماده رقم (23) من نظام التحكيم، وعليه ترفض المدعي عليها كافه محاولات المدعيه الباطله في الطعن بالخبير او بتقرير جهه الخبره لما ان كافه ما تقوم به المدعيه ما هو الا مماطله بغرض اطاله امد النزاع وتعطيل المدعيه. سابعا/ نفيد فضيلتكم ان النزاع الاصلي الماثل بين الطرفين يتعلق بمستحقات المدعي عليها ولا يتعلق بنزاعات ضريبيه، حيث ان المبلغ المتفق عليه في المحضر الاجتماع بتاريخ 2023/06/19م وقدرها (1,200,000) مليون وميتين الف ريال غير شامل قيمه الضريبه المضافه يعتبر جزء من مستحقات المدعي عليها بموجب الاعمال المنفذه بالمشروع، الا ان المدعيه تحاول تشتيت وقايع الدعوي وايهام الدايره الموقره بوقايع لا صحه لها وذلك من خلال الاشاره الي ان النزاع الماثل من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، وذلك كله محل استنكار لدي المدعي عليها، لما انه من المعلوم لفضيلتكم ان اللجنه غير مختصه بنظر النزاع بين الشركات والافراد، وان الدعاوي المنظوره لدي اللجنه تقام بين المكلف ضريبيا او هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وعليه يكون كافه ما ورد في دعوي المدعيه فيما يتعلق باختصاص اللجنه الزكويه والضريبيه ما هو الا محاوله منها للتملص من واجباتها تجاه المدعي عليها وتشتيت وقايع الدعوي دون وجه حق. ثامنا/ تم اصدار قرار الحكم التحكيمي وفقا للانظمه المعمول بها والمتعلقه بموضوع النزاع، مع مراعاه ان احكام الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي في الانظمه الساريه في المملكه. اما ما تدعيه المدعيه من مخالفه المحكم المعين من قبل دايرتكم الموقره لاحكام الشريعه الاسلاميه، فانه يمثل اتهاما غير مبرر يمس المحكم ويستهدف المساس بسلامه الاجراءات، بما يتعارض مع الانظمه العامه للمملكه وتشريعاتها الاسلاميه. كما ان هذا الطعن يتضمن تشكيكا في حياديه المحكم والخبير، ويعكس محاوله للطعن في نزاهتهما والمامهما بالانظمه. بناء علي ما تقدم، ولما انه لا يخفي علي مقام فضيلتكم الكريم بان كافه الاجراءات قد تمت وفقا لنظام التحكيم ويتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه، وكذلك لم تقدم المدعيه جديد في اعتراضها علي الحكم سوء اتهام المحكم بعدم الحياديه ومخالفه الانظمه واحكام الشريعه الاسلاميه وهذا ما ينافي الواقع، لذا فان ما قدمته المدعيه من اعتراضات وطعن لا اساس له من الصحه، ولما ان الثابت هو ان كافه الاجراءات قد تمت وفقا لما نصت عليه الانظمه، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وعليه، فان ما تقدمت به المدعيه لا يبرر الطعن في حياديه المحكم او الخبير المعين، وتعتبر محض ادعاءات باطله الغرض منها واضح ومفهوم لمحاوله المماطله في تنفيذ الحكم وسداد مستحقات موكلتي، وعليه واستنادا لما ورد في احكام الماده (50) من نظام التحكيم المشار اليها اعلاه، وحسب القاعده الشرعيه ان الضرر يزال لقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، نلتمس من المحكمه الموقره الحكم بالاتي: الطلبات رفض دعوي البطلان المقدم من شركه (.....) علي حكم التحكيم الصادر من هييه التحكيم بتاريخ 14/3/1446ه في الدعوي المقامه من شركه(....) ذات مسؤوليه محدوده، ضد شركه (.....) شكلا وموضوعا) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث ان ما قدمته مدعيه دعوي البطلان من اسباب لاثبات دعواها لم تقم علي اسباب موصله ولا تصح لان تكون سببا لبطلان قرار هييه التحكيم الماثل، وليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايعا اراد منها مقدم دعوي البطلان ان تقوم هذه المحكمه باعاده النظر في الموضوع الذي بنت عليه الهييه قرارها وما بني عليه من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، وتقصي سلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم من اجتهاد بينته في قرارها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وذلك استنادا الي الفقره (4) من الماده الخمسون من النظام التي نصت علي ان ((تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع)) ولذلك فان ما طلبه مدعي البطلان لا يتفق مع المقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام ، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض دعوي البطلان، وبالله التوفيق.