tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433795605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-07-12 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1bf2c930-32a3-4b50-b36b-489eb687fb2e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٨٨٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
شركه (.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (....)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (٦٥٤.٨٥٠) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١٥٤.٨٥٠) ريال والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٠م، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٦٥٤.٨٥٠) ريال؛ بموجب العقد المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، والعقد المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١٥٤.٨٥٠) ريال والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٠م، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/ (....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٥٤.٨٥٠) ست ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(....) 
العضو الثاني
(.....)
رييس الدايره القضاييه
(....)