moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم 437109802 لعام 1443 ه الوقايع وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد ذكر المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليه بتعيين محكمها فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد شرط التحكيم واضاف مفصلا رده فيما ياتي : اولا: لم ينص العقد علي حل النزاعات عن طريق التحكيم التجاري ولكن فقط نص العقد صراحه في الفقره رقم (2) من الماده الثانيه عشره علي جواز الاتفاق علي حل النزاعات عن طريق التحكيم التجاري، وعليه فيشترط لسريان هذا الامر وجود اتفاق علي حل النزاعات عن طريق التحكيم (مشارطه تحكيم)، ومن ثم اكدت الفقره رقم (3) من الماده الثانيه عشر علي ذلك حيث نصت علي انه لو لم يتم حل النزاع بالطرق الوديه او التحكيم يحال الامر الي المحاكم المختصه بمدينه جده، وعليه وحيث ان الماده الثانيه عشر من العقد اتت واضحه بعبارتها: (يجوز لطرفي العقد الاتفاق علي التحكيم)، وبالتالي فما ورد بالفقره رقم (2) من الماده الثانيه عشره من عقد المقاوله المبرم بين موكلتنا والمدعيه ما هو الا ايراد لامر جوازي يجوز الاتفاق عليه، وفي حال عدم الاتفاق اتت الفقره رقم (3) من ذات الماده لتحيل حل النزاعات التي تنشا عن هذا العقد للمحكمه المختصه بمدينه جده. ثانيا: وحيث يهدف المدعي من دعواه الزام موكلتنا بتعيين محكم واستند في ذلك علي العقد المبرم بينه وبين موكلتنا ولم يقدم بينه علي شرط التحكيم وحيث ان المدعي احوج موكلتنا للخصومه بتعينها محامي يمثلها امام فضيلتكم بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم حفظكم الله 1- رد دعوي المدعي لعدم وجود شرط او مشارطه تحكيم التجاري 2- الزام المدعيه بان تدفع لموكلتنا 50,000 ريال (فقط خمسون الف ريال) عن اتعاب المحاماه. فعقب المدعي وكاله بان هذا هو النص الموجود في العقد . الاسباب وحيث انه بالاطلاع علي طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعيين محكم عنها وبعد الرجوع الي العقد المبرم بين طرفي النزاع تبين انه لا يوجد شرط تحكيم وجوبي وانما هو بند احيل فيه الي الاتفاق الجوازي لطرفي التحكيم علي اللجوء الي التحكيم وهو ما لم يتم مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي . منطوق الحكم لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق.