moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 470 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعيه بلايحه ادعاء مضمونها (صدر صك الحكم من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الدايره التجاريه الثانيه للمطالبه بتسليم مبلغ (120200)ريال من المدعي عليه حيث سلمته المبلغ لتشغيله في التقسيط بيعا وشراء، وتبين ان المدعي عليه غير مصرح له بممارسه التقسيط اساسا ولانه لم يسلمني شييا من راس المال او الارباح منذ تاريخ 28/ 5/ 2019م فقد رفعت ضده الدعوي المذكوره وصدر لي صك حكم يلزمه برد المبلغ وتنحصر دعواي هذه بالزام المدعي عليه بتعويضي عن الاضرار التي لحقت بي حيث استخرجت قرض من البنك ويخصم من راتبي مبلغ مني (4000) ريال ومبلغ التعويض المطلوب 80000ريال) تختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يرد الدايره ما يفيد الاعتذار واحالت المدعيه علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المتقرر ان التعويض عن الضرر انما يكون عن ضرر مادي محقق نتيجه خطا من المدعي عليه تسبب فيه بالحاق الضرر بالمدعيه ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت وقوع اضرار ماديه لحقتها نتيجه خطا صدر عن المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته بشان اقتراضها ذلك انه بمحض ارادتها وليس للمدعي عليه يد فيه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 32 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها جراء عدم تسليمها راس المال والارباح للمبلغ المسلم له من اجل تشغيله في البيع والشراء بالتقسيط منذ تاريخ 28 / 05 / 2019م بمبلغ وقدره (80000) ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: استلم المدعي عليه قرض شخصي من المدعيه بقيمه (123 الف ريال) مدعيا استثماره في تقسيط الجوالات والبطاقات بيعا وشراء مع عدم امتلاكه تصريح بذلك، وبرغم الغاء قرار التقسيط المعمم رقم(50641) وتاريخ 08 / 09 / 1440ه وهو غير مصرح له بمزاوله المهنه اصلا، كما واتضح تعثره وانه استلم المبلغ لكي يسدد قضاياه التنفيذيه المتعثره، ثانيا: بناء علي القرض الذي استلمه المدعي عليه من المدعيه، فالاخيره تدفع هامش ربح للبنك قدره (5.34) والتي تمثل خساره ماديه لها، ثالثا: المدعي عليه لم يستثمر المبلغ ولم يحقق ارباحا تبعا لذلك بل انتفع به لسداد تعثراته الماليه، عطفا علي مماطلته في سداد المبلغ للمستانفه برغم صدور قرار (46) ضده، مما الحق بالمستانفه بالغ الضرر الذي ما زال قايما حتي اللحظه، وانتهت في اعتراضها الي طلبها: الغاء الحكم الصادر واعاده النظر في القضيه، والزام المدعي عليه بدفع بدل ضرر قدره ثمانون (80) الف ريال نظير الاضرار التي لحقت بالمدعيه ، ثم قررت الدايره النظر في القضيه مرافعه وتم فتح خاصيه الترافع الكتابي وطلب من المستانفه ارفاق الاعتراض ، وبعد ارفاقه طلب من المستانف ضده الجواب علي اللايحه ثلاث مرات ولم يجب، كما طلب من المستانفه ان ترفق الحكم السابق الخاص باسترداد راس المال وليس الحكم الابتدايي في هذه الدعوي، وعليها تقديم المستندات التي تؤيد طلبها فاجابت المستانفه: بانها ارفقت صك الحكم في القضيه السابقه وكشف الحساب الذي يبين الاقساط والهامش الربحي والتحويلات الصادره لحساب المنفذ ضده من القرض القايم ورقم حسابه وعقد الاستثمار، وفي جلسه هذا اليوم المنعقد عن بعد تبين عدم حضور المستانف ضده رغم تبلغه، وفيها تشير الدايره الي انه تم اجراء المرافعه الكتابيه بين الطرفين ثم سالت الدايره المستانفه عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق والتاكيد علي ان المدعي عليه اخذ راس مالها بدون وجه حق ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كانت المستانفه قد قدمت اعتراضها علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف بان المدعي عليه مضارب والاصل ان المضارب لا يضمن راس المال الا بالتعدي والتفريط وهو ما تقرر في الحكم السابق المنتهي الي تضمينه نتيجه ذلك وبالتالي فان ما تذكره المستانفه من مخالفات المدعي عليه هو ما اوجب تضمينه لراس المال كما هو متقرر، كما ان اقتراضها من البنك بحسب ما ارفقته من مستندات يوضح ان المبلغ المقترض اكثر من راس المال المسلم للمدعي عليه، وبالتالي لا يعد ذلك خطا من قبل المدعي عليه، كما ان طلب التعويض جراء حبس المبلغ لدي المدعي عليه وانتفاعه به كما تذكر المستانفه تعد مطالبه زايده عن اصل الدين الثبات في ذمه المدعي عليه وبالتالي لا تجوز؛ لتضمنها محذور شرعي وهو الزياده علي الدين الثابت في ذمه المدعي عليه لا سيما انها ليست مطالبه ناشيه عن مصروفات قضاييه متعلقه بمماطلته. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (470) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 13 /11 /1442ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.