moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439561539 لعام 1443 ه المدعي: شركه فود للاغذيه المدعي عليه: شركه الالوان السبعه للمطاعم الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد الخضار والفاكهه بجميع انواعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٩٤٢) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٩٤٢) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال، قايمه البينات: فواتير.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 16/01/1444ه، لم يحضر اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وفي جلسه يوم 23/01/1444ه، حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: عدم قبول لعدم اكتمال مستندات الدعوي او الترجمه او العقد وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في اوراق القضيه المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث ارفق كشف حساب الكتروني بغير اللغه العربيه ولم يرفق ترجمه معتمده ولم يرفق عقد او اي اتفاق وبناء علي الفقره ومن الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين بانه: تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه. وقد تبين للدايره عدم اكتمال اوراق القضيه وعليه وحيث تبين للدايره ورود القضيه غير مكتمله الاوراق الامر الذي يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العقد والعلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم قبول طلب استمهال المدعي وتقرير عدم اكتمال اوراق القضيه الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.